اشترك في الخلاصات

الدعوى المدنية التبعية المنظورة أمام المحاكم الجنائية

كتبها : redouan في الخميس، 8 أبريل 2010

إعداد: زياد السيد محمد عبد الرحيم - دبلوم العلوم الجنائية


موجز الدراسة

المسئوليه الجنائية فى معناها الأعم الكامل تعبيرعن ثبوت نسبه الوضع الاجرامى للواقعة المادية التى يجرمها القانون الى شخص معين متهم بها بحيث يضاف هذا الوضع الى حسابه فيتحمل تبعته ويصبح مستحقا للمؤاخذه عنه بالعقاب(1)
وبذلك فالقانون الجنائى بفرعيه العقوبات والاجراءات الجنائيه هو المختص بولايه القضاء الجنائى أما الدعوى المدنيه موضوع البحث فيختص بها القضاء المدنى بدرجاته الا انه بمطالعه قانون الإجراءات الجنائيه نجده قد تعرض للدعوى المدنيه وجعل للقاضى الجنائى أحيانا إختصاص بنظرها وذلك فى المواد من 251 الى 267 وغيرها من قانـون الاجراءات الجنائيه رقم 150 لسنه 1950 .
ويبرر معالجه هذا الموضوع فى اطار قانون الاجراءات الجنائيه ، ويبرر فى الوقت نفسه الخروج على قواعد توزيع الاختصاص القضائى بين المحاكم الجنائيه والمحاكم المدنيه ويتمثل ذلك فى الجريمه الجنائيه وما يترتب عليها من ضرر وهى فى أغلب أشكالها تعد عمل غير مشروع من الجانب المدنى ولا تجاوز إذا عبرنا عن أنها تشكل جريمة مدنية جوهرها الخطأ الذى يستوجب وفقاً للقواعد المدنية المستقرة فى التشريع والقضاء والفقه تعويض من أصابه ضرر من ارتكابها ووسيلة اقتضاء هذا التعويض هى الدعوى المدنية والتى يكون موضوعها مطالبة المضرور للمسئول عن التعويض تعويضه عن الضرر الذى لحقه من هذه الجريمة .(2)
هذا ويبرر ذلك أيضاً العامل المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ففعل واحد من المتهم يترتب عليه مسئوليته الجنائية وكذلك ضرر يكون السبيل لمواجهته هو الدعوى المدنية وذلك بطلب التعويض عن هذا الضرر وذلك لحماية المضرور من آثار الجريمة التى ارتكبها المتهم .
** اختصاص القضاء الجنائى بالفصل فى الدعوى المدنية التبعية استثناء من أصل عام :-
لما كانت قواعد الاختصاص الولائى وهى من النظام العام تعطى المحاكم المدنية سلطة الفصل فى الدعاوى المدنية دون غيرها الا أن هذا الاختصاص قد منحه المشرع كذلك للمحاكم الجنائية استثناءًا من الأصل العام فى بعض الحالات .
فتنص المادة 220 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه :-
"يجوز رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشىء من الجريمة أمام
المحكمة الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية "
هذا وقد وضع المشرع للدعوى المدنية التبعية أمام القضاء الجنائى نطاق محدد تمثل فى تعويض الضرر فليس للمضرور الادعاء مدنياً أما القضاء الجنائى للفصل فى موضوع حرمان قاتل من ميراث أو دعوى مالك سيارة ارتكب بها حادث مطالباً تسليمها له .
فمثل هذه الدعاوى لا يختص بها القضاء الجنائى لأن إختصاصه بنظر الدعوى المدنية المطالب فيها باصلاح ضرر ناشىء عن الجريمة اختصاص استثنائى قاصر على التعويض ولا يجوز التوسع فيه . (3)
** استثناءات على حق الادعاء المدنى امام المحاكم المدنية :-
على الرغم من أن حق الادعاء المدنى أمام المحاكم الجنائية هو حق استثنائى الا أن هذا الحق قد وردت عليه استثناءات لتعيد الاختصاص لأصله العام وهو اختصاص المحاكم المدنية وحدها بالفصل فى الدعاوى المدنية وعدم جواز الادعاء مدنياً أمام المحاكم الجنائية وذلك كالتالى:-
1- لايجوز الادعاء مدنيا امام محاكم الاحداث:-
وتنص المادة 129 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 (4) على أنه :-
" لاتقبل الدعوى المدنيه امام محكمة الاحداث "
وهو ذاته ما كانت تنص عليه المادة 37 من قانون الاحداث 31 لسنه 1974 القديم .
فليس للمضرور من جريمه ارتكبها حدث قدم متهما امام محكمة الأحداث ان يدعى مدنيا بطلب التعويض ويبقى امام المضرور سبيل الدعوى المدنيه امام المحاكم المدنيه. ويبرر ذلك الغرض الذى أنشأت لأجله محاكم الاحداث فمهمتها تحليل حاله الحدث ومعرفه دافعه لارتكاب جرائمه والعمل فى هذا الشأن فلا يصح ان يشغل قاضى محكمة الاحداث عما دون ذلك شئ ولهذا لاتنظر الدعوى المدنيه التبعية امام محكمة الاحداث ولايكون للمدعى المدنى سوى الانتظار حتى الفصل فيها بحكم نهائى واللجوء للمحكمة المدنيه لاقتضاء التعويض المترتب على جريمه الحدث.
2 – لايجوز الادعاء مدنيا امام المحاكم العسكرية:-
تنص الماده 49 من قانون الاحكام العسكرية 25 لسنه 1966 على انه:-
" لايقبل الادعاء بالحقوق المدنيه امام المحاكم العسكرية الا انها تقضى بالرد والمصادره وفقا لأحكام هذا القانون "
وجاء النص على هذا النحو لوثوق المشرع فى إنشغال المحكمة العسكرية بالجريمة المرتكبه وبحث عناصرها دونما حاجة لإضافه عبئ اخر عليها هو بحث توافر او عدم توافر عناصر المسئولية المدنيه وما يلزم للفصل فى الدعوى المدنيه من تحقيق الا انه من حق المحكمة العسكرية القضاء بالرد او المصادره وذلك من تلقاء نفسها دون ادعاء مدنى من المضرور فلا يجوز له فى جميع الأحوال اقامه الدعوى المدنيه التبعية امام المحاكم العسكرية.
3 – لايجوز الادعاء مدنيا امام محاكم امن الدوله.
تنص الماده 5 من قانون انشاء محاكم امن الدولة 105 لسنه 1980 على أنه:-
" فيما عدا مانص عليه فى هذا القانون تتبع الاجراءات والأحكام المقرره بقانون الاجراءات الجنائية والقانون رقم 57 لسنه 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض فى المواد الجنائية وقانون المرافعات المدنيه والتجارية ولا يقبل الادعاء المدنى امام محاكم امن الدولة"
وفى ذلك تواترت احكام النقض الصادره بعد صدور القانون 105 لسنه 1980 على أنه:-
" ولما كانت الماده الخامسه من القانون 105 لسنه 1980 بانشاء محاكم امن الدوله قد حجبت الادعاء المدنى أمام محاكم امن الدوله فان تصدى المحكمة للدعوى المدنيه والقضاء برفضها بعد صدور القانون 105 لسنه 1980 وسريانه يكون تصديا منها لما لا تملك القضاء فيه مما ينطوى على مخالفته للقانون " (5)
4 – لايجوز الادعاء مدنيا امام محكمة القيم.
تنص الماده 35 من القانون 95 لسنه 1980 باصدار قانون حمايه القيم من العيب على انه:-
" ولايجوز الادعاء المدنى امام محكمة القيم"
ولذات الغرض الذى استندت المحاكم العسكرية ومحاكم الاحداث اليه من عدم جواز الادعاء المدنى امامها كان استثناء محكمة القيم .
5 – واخيراً :- لايجوز الادعاء المدنى امام محكمة ثان درجة.
حيث جاء عجز الماده 251 من قانون الاجراءات الجنائية على انه:-
"…. ولايقبل منه ذلك امام المحكمة الاستئنافية "
فحق المضرور فى الادعاء امام محكمة اول درجه مكفولاً ايا كانت الحاله التى كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بقفل باب المرافعه بل يمكن القول انه للمضرور اذا قفل باب المرافعه ان يتقدم بطلب فتح باب المرافعه وفى حاله موافقه المحكمة يكون له حق الادعاء قبل المتهم او المسئول عن الحق المدنى وذلك كله أمام محكمة الدرجة الأولى .
*** حق المضرور فى الادعاء اثناء نظر معارضه المتهم:-
لما كانت المعارضة امام محكمة اول درجة وهى وسيله الطعن فى الحكم الغيابى وهى تعيد الدعوى لحالتها الاولى وبها يعد الحكم الغيابى كأن لم يكن فيجوز للمضرور الادعاء مدنيا امامها طالما لم يقفل باب المرافعه.
ولايعتبر ذلك اضرارا بالمتهم من معارضته حيث ان المعارضه تعيد الدعوى لحالتها الاولى ولايحرم المتهم من درجة من درجات التقاضى فالمعارضه ليست درجة تقاضى بل انها وسيله الطعن فى حكم غيابى .
وفى هذا استقر قضاء النقض على أنه:-
" لما كان الاصل طبقا لما تقضى به الماده 521 اجراءات جنائية انه يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمه الادعاء مدنيا امام المحكمة المنظوره امامها الدعوى الجنائية فى اى مرحله كانت عليها الدعوى ولايقبل منه ذلك امام المحكمة الاستئنافيه حتى لايحرم المتهم من احدى درجات التقاضى فيما يتعلق بهذا الادعاء فانه يجوز للمضرور الادعاء مدنيا فى المعارضه المرفوعه من المتهم امام محكمة اول درجة لأن المعارضه تعيد القضية الى حالتها الاولى فلا يحرم المتهم بذلك من احدى درجات التقاضى بما لايصح معه القول بأن المعارضه اضرت بالمعارض " (6)
*** الغرض من رفع الدعوى المدنيه التبعية:-
ما الغايه من وراء اقامه المدعى المدنى لدعواه المدنيه امام القضاء الجنائى ؟
بدءاً لاشك فى حق المضرور فى اقامه دعواه قبل المتهم او المسئول المدنى ايا كان غرضه من ذلك وكذلك له الحق فى اقامه دعواه بطلب تعويض كامل ولو تجاوز حدود الاختصــاص
القيمى لمحكمة الجنح فعلى سبيل المثال لورثه المجنى عليه فى جنحه قتل خطأ اقامه دعوى مدنيه تبعية امام محكمة الجنح اثناء نظر جنحه القتل الخطأ وطلب التعويض بمبلغ مائه الف جنيه فى حين ان محكمة الجنح وهى جزئية نطاق اختصاصها القيمى عشره الاف جنيه.
هذا ويمكن التمييز بين ثلاثه اغراض من وراء اقامة المدعى للدعوى المدنيه التبعيه :-
1- غرض جنائى 2- غرض تعويضى 3- غرض مختلط .
اولاً :- الغرض الجنائى
وفيه يقيم المدعى دعواه كى يضيف الى جوار العقاب الجنائى للمتهم عقاب اخر مدنى وهو القضاء بالتعويض قبله وهو ما يثقل به كاهله.
هذا من ناحيه ومن ناحيه اخرى فان المدعى فى سبيل دعواه المدنيه يقدم للمحكمة دفاع من شأنه التأثير بالسلب على موقف المتهم هذا الا ان المتهم فى بعض الاحيان يمكن ان يهرب من ذلك بادخاله المسئول عن الحق المدنى -ان كان المسئول عن الحق المدنى هو شخص بخلافه كالمؤمن لديه على سياره مرتكبه حادث- للقضاء بالتعويض قبله وفى هذه الحاله يمكن ان يؤدى ذلك لتخفيف العقوبه على المتهم والنزول بها للحد الادنى حينما يكون هناك من يلتزم بتعويض الضرر بخلاف المتهم ففى جنحه القتل الخطأ يمكن ان تحكم المحكمة بتغريم المتهم بدلا من الحبس م 238 عقوبات(7)
الا ان البعض يرى ان الدعوى المدنيه تؤدى الى المساس بمبدأ احتكار النيابه العامه لدعوى الجنائيه وسلطتها التقديرية فى ملائمه الاتهام(8) .
1- غرض تعويضى.
وهو فى أغلب الحالات جرائم الاعتداء على الاموال والتى يصيب المضرور من جرائها ضرر مادى فيقيم دعوى مدنيه امام المحكمة الجنائيه بطلب تعويض الضرر الذى لحقه.
2- غرض مزدوج:-
وهو بأن يقضى له بتعويض فيرفع الضرر الواقع بالمضرور وكذلك عقاب جنائى اضافى للمتهم وهذا هو الغرض الشائع فى الواقع.

• لباب الأول :- ماهية الدعوى المدنية التبعية وخصائصها
ماهية الدعوى المدنية التبعية
الدعوى المدنيه التبعيه امام المحاكم الجنائية هى تلك الدعوى التى تقام ممن لحقه ضرر من جريمه بالتبعيه للدعوى الجنائية القائمة بطلب التعويض عن الضرر الذى لحقه.
هذا وعرفها قانون تحقيق الجنايات الفرنسى بأنها الدعوى المتعلقه باصلاح الضرر الناجم عن جنايه او جنحه او مخالفه وتكون لكل اولئك الذين لحق بهم شخصيا ضررا مباشرا ناجم عن الجريمه
(9) ويتضح من التعريف الاول للدعوى المدنيه انها قائمه على ركنين اساسيين هما:-
1- أن يمثل الفعل جريمه 2- أن تكون الجريمه ضاره.
كما يتضح من تعريف قانون تحقيق الجنايات الفرنسى انه لابد من كون الفعل الضار ممثلا لجريمه سواء جنايه او جنحه او مخالفه فلا يكفى ان يكون الضرر ناشئ عن خطأ – بمعناه الواسع – بل يشترط كون هذا الخطأ مجرم فى شكل جنايه أو جنحة أو مخالفه فالثابت انه ليس كل خطأ جريمه لكن كل جريمه تعد خطأ فهناك الخطأ البسيط الذى لا يرق ليمثل جريمه كما أن هناك الخطأ الذى لا يمثل جريمه فى حالات متعددة كحالات توافر سبب من اسباب الإباحه.
كما انه يتضح كذلك من التعريف الاخير ضرورة ان يكون الضرر المطالب بالتعويض عنه مباشر وتوافر رابطه السببيه بين الجريمه ووقوع هذا الضرر المباشر .
خصائص الدعوى المدنيه التبعية
هناك مايميز الدعوى المدنيه التبعيه عن الدعوى الجنائيه كما ان هناك مايميز الدعوى المدنيه التبعيه امام المحاكم الجنائيه عن الدعوى المدنيه امام المحاكم المدنيه كالتالى :-
أولاً :- التمييز بين الدعوى المدنيه التبعيه والدعوى الجنائية:-
يمكننا ان نميز بين الدعويين المدنيه التبعيه والجنائية من حيث السبب والموضوع والاطراف:- فعن السبب وان كانت كل منهما اشتركتا فى الأساس وهو الفعل الا ان الدعوى الجنائية سببها المباشر هو الجريمة اما السبب المباشر للدعوى المدنيـة هو الضرر الناشئ عن الجريمه أما عن الموضوع فموضوع الدعوى الجنائية هو العقاب اى فرض عقوبه جنائيه على المتهم مرتكب الجريمه اما موضوع الدعوى المدنيه التبعيه فهو تعويض الضرر الناشئ عن الجريمه وعن الخصوم فالخصوم فى الدعوى الجنائيه هم المتهم والنيابه العامه والتى تمثل المجتمع فهى وحدها صاحبه سلطه ممارسه هذه الدعوى " فالدعوى الجنائيه هى ملك للدوله لحمايه سلطتها فى العقاب وتهدف من ورائها الى تحقيق الصالح العام الذى يتوقف على تحديد شخصية مرتكب الجريمه باقرار سلطتها فى عقابه
(10) امام الخصوم فى الدعوى المدنيه التبعيه هم المضرور من جانب . والمتهم او المسئول عن الحق المدنى من الجانب الاخر
(11) ولذلك يتضح الفارق بين الدعوى المدنيه التبعيه والدعوى الجنائية فكل منها يختلف عن الاخر فى السبب والموضوع والاطراف ( الخصوم) .
ثانياً :- التمييز بين الدعوى المدنيه الاصليه والدعوى المدنيه التبعيه امام المحاكم الجنائية.
يمكن التمييز بينها من حيث المحكمة المختصه وتاثير كل منهما على الاخر واجراءت كل منهما:-
فمن حيث المحكمة المختصه تختص المحاكم المدنيه بالفصل فى جميع المنازعات المدنيه واختصاصها بذلك من النظام العام وهى صاحبه الولايه الاصليه فى ذلك . اما المحاكم الجنائيه فاختصاصها بنظر الدعاوى المدنيه التبعيه المترتبه على جرائم تنظرها هو اختصاص استثنائى لا يتوسع فيه وقاصر على طلب التعويض فقط ولذلك فحدود اختصاصاتها محدودة فى نطاق معين وفى اطار زمنى محدد وهو اثناء نظر الدعوى الجنائية امام محكمة الدرجة الاولى قبل قفل باب المرافعه.
ومن حيث تأثير كل منهما على الاخر فالثابت عملا بنصوص المواد 102 من قانون الاثبات والماده 456 اجراءات جنائية من حجية الحكم الجنائى وما يتضمنه من حكم فى الدعوى المدنية التبعية على المحاكم المدنيه وغالبا ما يكون هذا التعويض مؤقت فيلجأ المضرور لتكملته امام المحكمة المدنيه.
وبخلاف ذلك فالدعوى المدنيه امام المحاكم المدنيه لها تاثيرها على الدعوى المدنيه امام المحاكم الجنائية حيث يكون هناك مجالا للدفع بعدم القبول وهذا الدفع وهو ليس من النظام العام وانما يتعلق بصالح الخصوم فى الدعوى المدنيه فيجب إبداؤه من الخصوم قبل التحدث فى الموضوع
(12) وعن اجراءات كل منهما فالثابت وفق نص المادة 266 من قانون الاجراءات الجنائيه(13) خضوع الدعوى المدنيه التبعيه لاحكام قانون الاجراءات الجنائية وذلك من حيث الاجراءات اما الدعوى المدنيه المرفوعه امام المحاكم المدنيه فهى تخضع لقانون المرافعات المدنيه والتجارية رقم 13 لسنه 1968 .
ومن تعريف قانون تحقيق الجنايات الفرنسى للدعوى المدنيه التبعيه ومما سبق يمكننا ان نلخص خصائص الدعوى المدنيه فيما يلى:-
# اشتراط قيام جريمه يعاقب عليها القانون سواء كانت جنحه أو جنايه او مخالفه.
# تحقق ضرر شخص مباشر محقق عن هذا الخطأ .
# توافر رابطه السببيه بين الجريمه المرتكبه والضرر الشخصى الواقع بالمدعى.
• الباب الثانى :- شروط الدعوى المدنية التبعية
شروط الدعوى المدنية التبعية
بدءاً تجدر الاشاره الى وجوب التمييز بين شروط اختصاص القضاء الجنائى بالدعوى المدنيه وشروط قبولها امامه ، فيتوقف وجود الدعوى المدنيه على توافر ثلاثه عناصر وهى السبب والموضوع والخصوم ، وسبب الدعوى المدنيه هو الضرر وموضوعها تعويض الضرر وخصومها هم المدعى المدنى والمتهم أو المسئول عن الحقوق المدنيه.
" ويشترط لإختصاص القضاء الجنائى بنظر هذه الدعوى ان يتخذ سبب الدعوى المدنيه وصفا خاصا وهو ان يكون الضرر مترتبا مباشرة على الجريمه وأن يتمثل الموضوع فى تعويض هذا الضرر هذا بالاضافه الى أن تكون الدعوى الجنائيه الناشئه عن هذه الجريمه قد تم تحريكها امام القضاء الجنائى فاذا لم تتوافر هذه الشروط مجتمعه فى الدعوى المدنيه المرفوعه امام المحكمة الجنائيه تعين الحكم بعدم الاختصاص "
(14) فاذا انعقد الاختصاص للقضاء الجنائى بنظر الدعوى المدنيه وجب لقبولها امامه توافر شروط خاصه فى الخصوم وهى صفه المدعى وصفه المدعى عليه ومباشرة اجراءات الادعاء المدنى وعدم التجائه الى الطريق المدنى فاذا لم تتوافر هذه الشروط جميعا وجب على المحكمه ان تقضى بعدم قبول الدعوى .
فاذا لم تتوافر شروط الاختصاص وشروط القبول فى وقت واحد تغلب اثر عدم الاختصاص على اثر عدم القبول . وذلك لأن سلطه المحكمه فى نظر الدعوى من حيث الشكل او الموضوع يتوقف على اختصاصها أصلاً بهذا الفعل وبعبارة اخرى فإن استيفاء شروط الاختصاص يتعلق بوجودها أصلاً امام القضاء الجنائى
(15).
ومما سبق يتضح الفارق بين شروط الاختصاص وشروط القبول فبالاضافه الى ان البحث يجب ان يكون أولاً فى شروط الاختصاص ثم يلى ذلك البحث فى قبول او عدم قبول الدعوى فيمكن القول كذلك بأن عدم الاختصاص بوجوده لامحل للحديث فى القبول او عدم القبول بخلاف الاختصاص ، وأن القبول أو عدم القبول لامحل معه للحديث عن عدم الاختصاص كما أن الاختصاص من الدفوع الشكلية ويكون من النظام العام اذا ما تعلق بولايه المحكمة الجنائية فى الفصل فى الدعوى المدنيه التبعيه فتتعرض له المحكمه من تلقاء نفسها حتى لو لم يدفع به الخصوم .
كما ان هناك فارق هام وجوهرى فى انه اذا لم تتوافر شروط الاختصاص على المحكمه القضاء بعدم اختصاصها دون ان تأمر باحاله الدعوى للمحكمه المختصه اما اذا لم تتوافر شروط القبول فيمكن للمحكمه احاله الدعوى للمحكمه المختصه حيث انها فى هذه الحاله كانت بالفعل مختصه بنظر الدعوى.
لذلك سنتعرض لشروط الاختصاص أولا ثم لشروط القبول:-
شروط اختصاص المحكمة الجنائيه بالفصل فى الدعوى المدنيه
وهى مجمله فى :-
1- أن تكون هناك جريمه تحركت بشأنها دعوى جنائية
2- ان يكون موضوع الدعوى تعويض الضرر
3- توافر رابطه السببية
4- إقامة الدعوى المدنيه التبعية
الشرط الأول :- أن تكون هناك جريمه تحركت بشأنها دعوى جنائية:-
وهذا وفق صريح نص الماده 251 اجراءات جنائية :-
" لمن لحقه ضرر من الجريمه ان يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنيه…"
وبذلك اشترط المشرع ان تكون هناك جريمه مرتكبه بأحد صورها سواء جناية أو جنحة او مخالفه – كما أشار لذلك تعريف الدعوى المدنيه التبعيه وفقا لنصوص قانون تحقيق الجنايات الفرنسى- هذا ولكن مامعنى ان تكون هناك جريمة مرتكبة ؟ هل بمعنى ان يكون قد تحقق ارتكاب المتهم للجريمه ؟ أم يكفى أن يؤسس المدعى دعواه على الادعاء بوقوع جريمة ؟
الواقع العملى والمنطق يفرضان انه يكفى ان يكون هناك ادعاء بوقوع جريمه حتى يكون للمضرور الادعاء مدنيا واذا قلنا بأن الادعاء لا يكون الا على جريمه تحقق وقوعها -وهذا لايكون الا بحكم نهائى بات- فلا يكون هناك مجال للادعاء طالما انتهت المحكمة من نظر الدعوى والنطق بحكم الإدانة واعمالا لذلك ايضا فلايجوز للمضرور ان يدعى مدنيا عن جريمه لم يقدم بها المتهم للمحاكمه وويؤيد ذلك الرأى الدكتور / أحمد فتحى سرور .
" لايشترط لإختصاص المحكمه الجنائية بنظر الدعوى المدنيه ان يثبت ارتكاب المتهم لهذه الجريمه من الناحيه الفعلية وكل مايشترط ابتداءا هو ان يؤسس المدعى المدنى طلب التعويض على الادعاء بوقوع الجريمه من المتهم اما اذا أسس هذا الادعاء على خطأ آخر غير الجريمه فإنه يتعين الحكم بعدم الاختصاص اما اذا كان الادعاء المدنى يقوم على نسبه الجريمة الى المتهم ثم ثبت بعد ذلك ان المتهم لم يرتكب الجريمه فانها تكون مختصه بنظرها – لكنه يتعين عليها الحكم برفض الدعوى"
(16) كما أنه من البديهى ان تكون الدعوى الجنائية تم تحريكها بالفعل حتى يكون هناك مجال للادعاء فقبل ان تنقل الدعوى لحوزه المحكمة لايجوز الادعاء المدنى امام المحكمه هذا دون الاخلال بحق المضرور فى الادعاء مدنيا امام سلطتى جمع الاستدلالات والتحقيق و فى هذه المرحله لا يمكن القول بأن الدعوى الجنائيه قامت بالفعل .
كما أنه فى مواد الجنح اذا تغافلت النيابه العامه عن رفع الدعوى على الجانى ان يحرك الدعوى الجنائيه بتكليف المتهم بالحضور مباشرة امام المحكمة لمحاكمته عن الجريمه التى ارتكبها وللحكم عليه بالتعويض ( م 232 اجراءات جنائية )
الشرط الثانى :- ان يكون موضوع الدعوى تعويض الضرر :
اذا تنص الماده 251 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية على:-
" لايجوز الادعاء بالحقوق المدنيه وفقا لأحكام هذا القانون الا عن الضرر المباشر الناشئ من الجريمه والمحقق الوقوع حالا أو مستقبلاً "
كما تنص الماده 220 من ذات القانون على أنه:-
" يجوز رفع الدعوى المدنيه مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ من الجريمة .."
فالمحكمة الجنائية لا تختص بالدعوى المدنيه الناشئة عن جريمة الا اذا كان موضوعها تعويض ضرر ناشئ عن هذه الجريمه فاذا اقيمت الدعوى بطلبات خلاف التعويض كان على المحكمة القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأن اقامه الدعوى المدنيه امام المحكمة الجنائية وهو بصفه استثنائية الهدف منه تخفيف وطأة الضرر الناجم عن الجريمه او ازالته لذلك قصر المشرع حدود الدعوى المدنيه التبعيه على هدف واحد هو تعويض الضرر ايا كانت صور هذا التعويض فيمكن ان تقضى المحكمه باعاده الشئ المسروق لمالكه أو ان تقضى بالمصاريف المستحقه او تعويض أدبى (م 222 مدنى) .
وقضى فى ذلك:-
" لا اختصاص للمحكمه الجنائية برد حيازة العين المتنازع عليها فإن اختصاصها مقصور على التعويضات الناشئة عن ارتكاب الجريمة…"
(17) وعلى ذلك اذا لم يكن موضوع الدعوى المدنيه التبعيه المرفوعه امام المحكمة الجنائية هو تعويض الضرر الحاصل عن الجريمه المقدم بها المتهم للمحاكمه كان على المحكمة القضاء بعدم اختصاصها بنظر تلك الدعوى .
الشرط الثالث :- توافر رابطه السببية :
وهى العلاقة القائمة بين الجريمة والضرر الحاصل فيشترط ان تكون الدعوى المدنيه قائمة على ضرر ناشئ عن الجريمة ذاتها بمعنى انه لا يتصور تحقق الضرر بدون الجريمة .
" ويجب ان يكون الضرر نتيجه مباشره للجريمه بمعنى أن يكون طلب التعويض ناشئا مباشرةً عن الفعل الخاطئ المكون للجريمه موضوع الدعوى "
(18) ويتطلب ذلك تحقق امرين الاول توافر عناصر الجريمه فيجب ان يكون الضرر مرتبطا برابطه السببيه بفعل يعده القانون جريمه الثانى ان تثبت نسبه الجريمه الى المتهم فاذا لم يثبت ذلك لدى المحكمه الجنائيه فانها تكون غير مختصه بنظر الدعوى المدنيه.
(19) وقضى كذلك:-
" الضرر غير الناشئ عن جريمه النصب وانما عن المنافسة فى التجارة فهذه المنافسه مهما كان اتصالها بالجريمة المرفوعه بها الدعوى فانها امر خارج عن موضوع الاتهام والضرر الناتج عنها لم يكن مصدره الجريمه ذاتها"
(20) استثناء :-
اذا كان الاصل والمبدأ العام هو توافر رابطة السببية بين الضرر والجريمة ليكون هناك وجه للادعاء المدنى الا ان المشرع قد خرج عن هذه القاعدة فى الماده 267 اجراءات جنائيه والتى تنص على:-
" للمتهم ان يطالب المدعى بالحقوق المدنيه امام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذى لحقه بسبب رفع الدعوى المدنيه عليه اذا كان لذلك وجه "
فمما لاشك فيه ان الضرر الواقع بالمدعى عليه نتيجه اقامه الدعوى المدنيه قبله ليس متحققا من الجريمه مباشرةً ولا تربطه بالجريمه رابطه سببية مباشرة الا ان المشرع استئناء من المبدأ العام اجاز للمدعى عليه ذلك بهدف عدم المغالاه فى اقامه دعاوى مدنيه امام القضاء الجنائى فتشغله عن الفصل فى الدعوى الجنائية الاصلية .
الشرط الرابع :- إقامة الدعوى المدنيه التبعية :-
نص المشرع على اجراءات اقامه الدعوى المدنيه فى الفقرتين الثانية والثالثة من الماده 251 اجراءات جنائية:-
" ويحصل الادعاء مدنيا باعلان المتهم على يد محضر او بطلب فى الجلسة المنظورة فيها الدعوى اذا كان المتهم حاضرا والا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى باعلان المتهم بطلباته اليه .
فاذا كان قد سبق قبوله فى التحقيق بهذه الصفه فاحاله الدعوى الجنائية الى المحكمة تشمل الدعوى المدنيه "
وبهذا يتضح ان الدعوى المدنيه التبعيه تنظر امام المحكمة الجنائية بأحد طريقتين :-
الاولى : ان تحال الدعوى المدنيه مع الدعوى الجنائية من سلطتى التحقيق أوجمع الاستدلالات اذا كان قد سبق قبول المدعى المدنى فى التحقيق بهذه الصفة فاحالة الدعوى الجنائية الى المحكمة تشمل الدعوى المدنيه.
الثانية : بحضور المضرور امام المحكمة الجنائية وادعائه مدنيا قبل المتهم او المسئول عن الحقوق المدنيه او كليهما معا وان يسدد رسم هذه الدعوى ويعلنها للمتهم او المدعى عليه (المسئول عن الحقوق المدنيه ) فى مواجهته اذا كان حاضرا بالجلسة بشخصه وإلا وجب على المحكمة ان تؤجل نظر الدعوى لإعلانه بالدعوى المدنيه .
فيستلزم القانون ان يكون المتهم حاضرا بنفسه بالجلسة عندما يوجه اليه طلب التعويض والا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بالحق المدنى اعلان المتهم بطلباته . ولا يغنى عن ذلك حضور محاميه اذا كان متهما فى جنحه معاقب عليها بالحبس (21) هذا الا ان نص المادة 237/1 اجراءات جنائية جاء على النحو التالى :-
"يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه
أما فى الجنح الأخرى وفى المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه وهذا مع عدم الاخلال بما للمحكمة من الحق فى أن تأمر بحضوره شخصياً "
وعلى ذلك قضى :- "جواز توجيه طلب التعويض أمام محكمة أول درجة فى مواجهة وكيل المتهم فى الحالات التى لا يجوز له فيها الحضور عملا بالمادة 237/2 اجراءات جنائية . الحكم الابتدائى بعدم قبول الدعوى المدنية يوجب على المحكمة الاستئنافية حين الغائه اعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فى موضوعها . حق محكمة النقض فى نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا تبين أنه بنى على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله " (22)

شروط قبول الدعوى المدنيه
وهى الشروط الواجب توافرها فى الدعوى القائمه حتى تكون مقبوله امام المحكمه بأن تقضى بقبولها الدعوى المدنيه وهى شروط تتعلق بالخصوم فى الدعوى و المصلحه فيها فهناك شروط تتعلق بالمدعى المدنى وأخرى بالمدعى عليه (المتهم او المسئول عن الحقوق المدنيه) وهناك شروط يجب توافرها فى موضوع الدعوى وهى تعويض الضرر الشخصى المباشر محقق الوقوع الذى لم يتم التنازل عنه وهو ما سنواليه ببعض من التفصيل كالتالى:-
أولاً :- شروط المدعى المدنى:-
وهو شروط وحيد الاهليه اذ تنص الماده 252 اجراءات جنائية على:-
" اذا كان من لحقه ضرر من الجريمه فاقد الأهليه ولم يكن له من يمثله قانونا جاز للمحكمه المرفوعه امامها الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابه العامه ان تعين له وكيلا ليدعى بالحقوق المدنيه بالنيابه عنه ولايترتب على ذلك فى ايه حال الزامه بالمصاريف القضائية"
ولما كان فقد الاهليه يكون اما لصغر السن او وجود عاهه او فاقد الاهليه بموجب نص الماده 25 من قانون العقوبات فاذا ماكان المجنى عليه فاقدا الأهليه ولم يكن له من يمثله سواء ولى طبيعى( الأب ) او ولى شرعى ( جد ) او ( وصى ) فيجوز للمحكمه فى هذه الحاله اذا ماطلبت النيابه العامه منها أن تعين وكيلا عن المجنى عليه حتى يدعى قبل المتهم او المسئول عن الحق المدنى بالحقوق المدنيه وحينها لا تلزمه المحكمه بأى مصاريف قضائية .
ويتضح من النص عدم الوجوب او الإلزام على المحكمه فيمكن ان يدعى القاصر امام المحكمه بحقوقه المدنيه وتقبل المحكمه هذا الادعاء اذا لم يدفع الخصم بعدم اهليه المدعى المدنى وحينها لايجوز له التمسك بهذا الدفع امام محكمه النقض حيث يعد عدم دفعه رضاءاً منه بذلك .
ولقد قضى فى ذلك :-
" اذا ادعى المجنى عليه بحق مدنى وكان قاصرا ولم يدفع المدعى عليه بعدم اهليته لرفع الدعوى بل ترافع فى الموضوع وصدر الحكم عليه فذلك -لما فيه من قبول للتقاضى مع القاصر– يسقط حقه فى التمسك بالدفع امام امام محكمة النقض هذا فضلا عن ان ذا الأهلية اذا رضى بالتقاضى مع ناقص الاهلية لايجوز له ان يتمسك بعدم اهليه خصمه" (23)
هل يجوز رفع الدعوى المدنيه التبعيه من دائنى المدعى المدنى ؟
كان هناك اختلاف بين الفقهاء فى ذلك لكن وبمطالعه نص الماده 235 من القانون المدنى نجدها قد أجازت لدائنى المدعى المدنى رفع الدعوى المدنيه بدلا من مدينهم لكن بشرط تخلف المدين عن استعمال حقه فى الادخال واذا كان يخشى من عدم استعمال المدين لحقه ان يتسبب ذلك فى اعساره.
اما بالنسبه للقانون الجنائى فقد اتجه غالب الفقهاء وكذلك القضاء الى اعتناق المبدأ السابق الا ان هناك رأى ذهب الى عدم جواز ذلك لكون الضرر المتحقق عن الجريمه غير مباشر او غير شخصى ومن أصحاب هذا الاتجاه د/ أحمد فتحى سرور صـــ276.
هذا وأؤيد رأى الدكتور سرور فيما انتهى اليه من عدم جواز رفع الدعوى المدنيه أو قبولها من دائنى المدعى المدنى وذلك لعده أسباب:-
1 – كون الضرر اللاحق بالدائنين ليس بضرر شخصى او مباشر.
لما كانت الماده 251 اجراءات جنائية تشترط فى الضرر الذى يحق معه الادعاء امام المحاكم الجنائية ان يكون مباشر ناشئ عن الجريمه لما كان ذلك وكان الضرر الذى يلحق الدائنين نتيجه الجريمه التى بشأنها يريد اقامه الدعوى المدنيه التبعيه ضرر غير مباشر وغير شخصى حيث أن هذا الضرر لا يلحق سوى المضرور مباشرةً من الجريمة ولا يتعدى لغيره بما لايجوز معه لغيره ان يدعى امام المحاكم الجنائية كما يشترط ان يكون هذا الضرر شخصى أى لحق شخص المدعى المدنى( المضرور – المدين ) بأن يكون اصابه هو شخصيا بوقوع الفعل الضار عليه او على غيره وناله منه ضرر مباشر وذلك حيث أن القانون قد أعطى حق الدعوى المدنية التبعية للمضرور على سبيل الاستثناء فيجب أن ينحصر فيه أما غيره من أصحاب المصالح المدنية فليس أمامهم الا اللجوء للقضاء المدنى وقضى فى ذلك :- بعدم قبول الدعوى المدنيه التبعية التى أقامتها شركة تأمين لمطالبه المتهم بالتعويض الذى دفعته للمجنى عليه " (24)
2- فى القول بجواز ذلك خروج عن هدف المشرع من اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنيه التبعية.
ولما كان اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنيه التبعيه هو اختصاص استثنائى يهدف الاستفادة من تحقيقات المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية فى وضع أسس للحقوق المدنيه وكذلك بهدف سرعه القضاء بتعويض للمضرور وهذا الاستثناء لايجب التوسع فيه حتى لاتنشغل المحكمه الجنائية عن نظر الدعوى الجنائية وهى اختصاصها الأصيل بفروع متعددة تؤدى لتعطيل الفصل فى الدعوى الجنائية وقد اشترط المشرع ألا يؤدى نظر الدعوى المدنيه التبعيه الى تعطيل الفصل فى الدعوى الجنائية ( م251 /4).
ولذلك أرى أنه لا يجوز لدائنى المضرور من الجريمه الادعاء مدنيا امام المحاكمه الجنائية بالنيابة عنه حتى لو تخلف هو عن ذلك لأنه حق شخصى لا ينتقل للغير كما أن الدعوى المدنية تطبق عليها أحكام قانون الاجراءات الجنائية عملا بنص الماده 266 اجراءات فيكون باعمال نص الماده 251 اجراءات جنائية لا يجوز لدائنى المضرور اقامه دعوى مدنيه بالنيابة عنه .
ثانياً :- شروط المدعى عليه :-
والمدعى عليه هو شخص المتهم او المسئول عن الحقوق المدنيه إذ تنص الماده 253 اجراءات على أنه:-
" ترفع الدعوى المدنيه بتعويض الضرر على المتهم بالجريمه اذا كان بالغا وعلى من يمثله اذا كان فاقد الأهليه فان لم يكن له من يمثله وجب على المحكمه ان تعين من يمثله طبقا للماده السابقه. ويجوز رفع الدعوى المدنيه ايضا على المسئول عن الحقوق المدنيه عن فعل المتهم "
حيث يشترط المشرع الاقامه الدعوى المدنيه على المتهم ان يكون بالغا كامل الأهلية فإن وجد ما يفقده أهليته فتقام الدعوى على من يمثله ( الولى – الوصى - المتبوع – الرقيب …) واذا تبين عدم وجود من يمثل فاقد الاهليه ( المتهم ) كان على المحكمه ان تعين له من يمثله .
وقد قضى :-
" الدعوى المدنيه التى تقام ضد المتهم نفسه يجب لقبولها ان يكون المتهم بالغا او ان ترتفع على من يمثله ان كان فاقد الاهليه فاذا كان الثابت ان الدعوى المدنيه قد رفعت على المتهم وبوشرت اجراءتها فى مواجهته مع انه كان قاصرا عندما رفعت عليه الدعوى وعندما حكم عليها فيها فان الحكم يكون قد خالف القانون حيث استند الى نص الماده 173 مدنى فى قضائه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنيه مما يتعين معه نقضه والقضاء بعدم قبول هذه الدعوى"(25)
ورثه المتهم كمدعٍ عليهم :-
هل يجوز اختصام ورثه المتهم فى الدعوى المدنيه التبعيه ؟!
لما كان نص الماده 259/2 قد جرى على :-
"واذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الاسباب الخاصه بها فلا تاثير لذلك فى سير الدعوى المدنيه المرفوعه معها"
أولاً لابد ان نوضح انه من غير الجائر ان تقام الدعوى المدنيه التبعيه بدءًا على روثه المتهم لأنه فى حاله وفاه المتهم قبل احاله الدعوى الجنائية للمحكمه فحينها تأمر النيابة بحفظ الاوراق حيث لاوجه لاقامه الدعوى الجنائية لوفاه المتهم اما اذا حدثت وفاه المتهم بعد نظر المحكمه للدعوى الجنائية فهناك احد فرضيين:-
1 = اذا توفى المتهم بعد اعلانه بالدعوى المدنيه فيجوز للمدعى المدنى ان يصحح شكل دعواه بادخال ورثه المتهم كمدعٍ عليهم.
2 = اذا توفى المتهم قبل اعلانه بالدعوى المدنيه فيجوز للمدعى المدنى اختصام ورثه المتهم كمدعى عليهم فى الدعوى المدنيه عملا بنص الماده 259/2 اجراءات جنائية وحينها يلزم الورثه بدفع ديون مورثهم لكن فى حدود تركته فقط ولا يلتزموا بشئ من أموالهم الخاصه هذا وللمحكمه الجنائية اذا رأت ان الدعوى المدنيه فى حاجه الى تحقيق فلها ان تحيلها الى المحكمه المدنيه المختصه ولقد قضى:- على المحكمه عند قضاؤها بانقضاء الدعوى الجنائيه ان تفصل فى الدعوى المدنيه المرفوعه بالتبعيه للدعوى الجنائية واحالتها الى المحكمه المدنيه اذا استلزم الفصل فيها اجراء تحقيق خاص .(26)
** المسئول عن الحقوق المدنيه كمدعٍ عليه.
عملا بنص الفقره الثانية من الماده 253 اجراءات فانه يجوز للمضرور من الجريمه ان يقيم دعواه على المسئول عن الحق المدنى ويمكن ان يكون المسئول عن الحق المدنى هو المتبوع كمسئول عن اعمال تابعيه والولى او الوصى او القيم عن فاقد الاهليه والورثه عن مورثهم والمؤمن عن المؤمن له ( كشركة التأمين طبقا للقانون 652/55 قانون التأمين الإجبارى ) عملا بنص الماده 258 مكرر اجراءت جنائية التى تجيز رفع الدعوى المدنيه قبل المؤمن لديه.
هذا واذا كان للمضرور من الجريمه ان يختصم المسئول عن الحقوق المدنيه فى دعواه فللمسئول عن الحقوق المدنيه ان يتدخل فى الدعوى عملا بنص الماده 254 اجراءت والتى تنص على:-
" للمسئول عن الحقوق المدنيه ان يدخل من تلقاء نفسه فى الدعوى الجنائية فى أيه حاله كانت عليها
وللنيابه العامه والمدعى بالحقوق المدنيه المعارضه فى قبول تدخله "
وقد كان هناك خلاف بين الفقهاء على نص تلك الماده فذهب رأى (27) الى ان تدخل المسئول عن الحق المدنى لايكون الا فى الدعوى المدنيه التبعيه حيث ان الاطراف فى الدعوى الجنائية هم النيابه العامه كسلطة اتهام والمتهم وهذا مقرر بموجب الماده الاولى من قانون الاجراءات ويرى أصحاب هذا الاتجاه ان المشرع قصد فى نصه الدعوى المدنيه وان لفظ الدعوى الجنائية ورد على سبيل الخطأ وبناء على ذلك لا يحق للمسئول عن الحق المدنى التدخل فى الدعوى الجنائية التى لم يقام عنها دعوى مدنيه تبعيه.
رأى آخر (28) ذهب الى ان الشارع -وهو المنزه عن اللغو- قصد ظاهر عباره الماده وأنه أباح للمسئول عن الحق المدنى التدخل فى الدعوى الجنائية بغض النظر عما اذا كانت هناك دعوى مدنيه قائمة من عدمه وذلك استثناءا من القاعدة العامه فبالبحث فى الاعمال التحضيرية للماده 254 وبالنباء على أنه اذا حكم نهائيا على متهم فى دعوى جنائية فان هذا الحكم يكون ركيزه لدعوى مدنيه يمكن ان يقيمها المضرور على المسئول عن الحق المدنى مستندا لحجيه الحكم الجنائى ( المواد 102 اثبات 456 اجراءات) وان قبول تدخل المسئول عن الحق المدنى فى الدعوى الجنائية للانضمام للمتهم فى طلب البراءه ورفض الدعوى المدنيه ليدافع عن صالحه الخاص .
والاعمال التحضيرية للنص يتضح منها انه بناء على اقتراح من قسم الرأى بمجلس الدولة لوزاره العدل مقترحا وضع نص يجيز للمسئول عن الحقوق المدنيه التدخل فى الدعوى العمومية المرفوعه على تابعه وأعدت وزاره العدل مذكرة بذلك قدمت للجنه قانون الاجراءت بمجلس الشيوخ وأخذت اللجنه بهذا النظر ووضعته فى نص المادة 254 وعلى هذا الاساس اصدرت اداره قضايا الحكومه لمأمورياتها منشورا فى 5/2/1952 بضرورة تدخلهم فى القضايا المتهم فيها أحد موظفى الدولة بجريمه ارتكبها اثناء تأديه وظيفته او بسببها لتدارك ماعساه ان يصدر من احكام بالادانه فيرتب عليها حقوق مدنية قبلها .
هذا ويجوز تدخل المسئول عن الحق المدنى فى الدعوى الجنائية فى أيه حاله كانت عليها الدعوى فى المعارضه او فى الاستئناف وكذلك امام سلطتى التحقيق وجمع الاستدلالات لكن لايجوز ذلك امام محكمه النقض (29) .
ثالثاً :- توافر ركن المصلحه فى الدعوى :-
لما كان شرط المصلحه هو شرط عام لقبول اى دعوى فإنه يشترط لقبول الدعوى المدنيه التبعيه امام القضاء توافر المصلحه وهو ما يؤدى بدوره للبحث عن تحقق ضررا عن الجريمه هذا والضرر محل التعويض لابد وأن تتوافر فيه بعض الشروط عملا بنص المادة 251 مكرر اجراءات جنائية (30)
" لايجوز الادعاء بالحقوق المدنيه وفقا لأحكام هذا القانون الا عن الضرر الشخصى المباشر الناشئ عن الجريمه والمحقق الوقوع حالا او مستقبلا "
ومن نص الماده يتضح الشروط اللازم توافرها فى الضرر لكى يجوز المطالبه بتعويض عنه
1- أن يكون الضرر شخصى
أى أن يكون قد لحق شخص المدعى المدنى ذاته وأن يكون اصابه هو شخصيا سواء وقع الفعل الضار عليه هو أو على غيره وناله ضرر منه مباشرة وقضى فى ذلك:-
" شروط الضرر المسوغه لرفع الدعوى المدنيه ثلاثة … فاذا ادعى مدير محل تجارى بصفته الشخصية على متهم بتبديد مبالغ قام بتحصيلها لحساب المحل بسبب مالحقه من الضرر الذى قد ينشأ عن تسجيل سوء الاداره عليه كانت الدعوى غير مقبوله لأن الضرر لم يقع عليه ولاعلى ماله بل وقع على أصحاب المحل والضرر المباشر فى هذه الحادثه من الوجهه الماديه هو ضياع المال ومن الوجهه الادبيه ضياع الثقه فى معامله المحل عند العملاء وكلا الضررين عائد على المحل لاعلى مديره وليس لأحد أن يدعى مدنيا لضرر أصاب غيره الا اذا كان وكيلا عنه وكالة تعاقدية او قانونية كالولى والوصى وغيرهما…"(31)
2 – ان يكون الضرر مباشر
وهو ان يكون الضرر متحقق مباشرة نتيجه للجريمه المرتكبه وناشئا عن الفعل المادى لها فاذا ماصدمت سياره أحد الاشخاص فمات فإن لزوجته وابنائه الادعاء امام محكمة الجنح المقدم فيها قائد السياره للمحاكمه عن الضرر الذى لحقهم من فقدهم لوالدهم وليس عن الضرر الذى اصاب مورثهم نتيجة لفقده حياته وحقه فيها وانتقل هذا الحق لورثته ( زوجته وأبنائه ) فى ميراثه ( وهو ما يسمى بالتعويض الموروث) .
وقضى فى ذلك:- " لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت ان المدعين بالحقوق المدنيه هم زوجه المجنى عليه الاول واولاده وهو ما لم يجحده الطاعن وكان
ثبوت الارث لهم من عدمه لايقدح فى صفتهم كزوجه وابناء للمجنى عليه المذكور وكونهم قد اصابهم ضرر من جراء فقد المجنى عليه وكانت الدعوى المدنيه انما قامت على ما اصابهم من ضرر مباشر لا على انتصابهم مقام المجنى عليه فى أيلوله حقه فى الدعوى اليهم فان منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد …" (32)
وقضى كذلك " عدم قبول الدعوى المدنية التى رفعتها شركة التأمين لمطالبة المتهم بالتعويض الذى دفعته للمجنى عليه " (33)
3- أن يكون الضرر محقق الوقوع حالا ومستقبلاً :-
فلا يكفى ان يكون الضرر محتمل الوقوع حيث أن الدعوى المدنيه تكفل حقا فاذا لم يتأكد وجود هذا الحق فلا دعوى وعلى ذلك فكل الفروض المستقبلية ليست كافيه لرفع الدعوى المدنيه التبعية .
وقضى :- " مجرد احتمال وقوع الضرر فى المستقبل لايكفى للحكم بالتعويض (34)
ويدخل ضمن الضرر المحقق التعويض عن تفويت الفرصة وهو ضرر مادى فالفرصه ذاتها اذا كانت أمر مستقبلى محتمل الا أن تفويتها أمر محقق يجب التعويض عنه .. وقضى فى ذلك أنه :- اذا كانت الفرصة أمرا محتملا فان تفويتها امر محقق ولايمنع القانون ان يحسب فى الكسب الغائب ماكان المضرر يأمل الحصول عليه من كسب مادام لهذا الامل اسباب معقوله" (35)
4 – ان يكون الضرر قد أصاب مصلحه مشروعه للمضرور
فلكى يكون للمدعى حق طلب التعويض عن ضرر اصابه لابد وأن تكون المصلحه التى أصابها ضرر مشروعه تتناولها حمايه القانون وعلى ذلك لا يحق للخليلة طلب تعويض عن قتل خليلها رغم ما يلحقها من ضرر مادى من جراء فقدها له وما كان يدره عليها وذلك على سند من أن ما كانت تتحصل عليه منه لم يكن مشروعاً .
هذا وتجدر الاشاره الى انه يستوى ان يكون هذا الضرر مادى او ادبى كالمقرر بنص الماده 222 مدنى والتى توجب التعويض عن الضرر الأدبى وتعطى الحق فيه للأزواج والاقارب حتى الدرجة الثانية .
رابعاً :- مراعاة اجراءات اقامه الدعوى:-
كما سبق وذكرنا ان الدعوى المدنيه التبعيه تتخذ سبيلها امام القضاء الجنائى بأحد طريقتين اما ان تحال للمحكمه الجنائية اذا كان المدعى قد قبل بهذه الصفه امام سلطه التحقيق (م 27 ، 199 اجراءات جنائية) أو أن يقيم المدعى دعواه امام المحكمه الجنائية بطلب يعلنه للمتهم او المسئول عن الحق المدنى وتؤجل المحكمه لإعلانه به الا اذا كان المتهم حاضرا بالجلسة فتقبل حينها المحكمه الادعاء فى مواجهته.
اما اذا أجلت المحكمه الدعوى لحين اعلان المتهم بالدعوى المدنيه فحينها يكون على المدعى ان ينفذ اعلان ويسلم لقلم المحضرين اعلان المتهم بعريضه الادعاء المدنى فاذا لم يعلن المتهم او المسئول عن الحق المدنى ( سواء بشخصه او ان احدا من الذين يجوز لهم استلام الاعلان عنه لم يتسلمه) فهنا لا تكون الدعوى المدنيه قائمه من الاساس ويحق معه للمحكمه الجنائيه القضاء بعدم قبول الدعوى المدنيه.
كما أنه من اجراءات الدعوى كذلك سداد المدعى المدنى لرسوم الدعوى عملا بنص الماده 256 اجراءات جنائية الا ان تخلف المدعى عن سداد تلك الرسوم فلا علاقه لذلك باجراءات المحاكمه من حيث صحتها او بطلانها . (36)
هذا ويجوز لكل من المتهم والمسئول عن الحق المدنى والنيابه العامه أن يعارض فى قبول المدعى اذا كانت الدعوى المدنيه غير مقبوله والقرار يكون للمحكمه بعد سماع اقوال الخصوم (م257 اجراءات)
هذا ويتأثر مصير الادعاء المدنى أمام سلطه التحقيق بمصير الدعوى الجنائية فاذا رأت النيابه أنه لامحل للسير فى الدعوى فتأشر بحفظ الاوراق ولايكون للمضرور سوى الإتجاء لطريق الادعاء المباشر اذا ماتوافرت شروطه .
واذا صدر قرار النيابة العامه بألا وجه لاقامه الدعوى الجنائية ورفض الادعاءالمدنى كان للمضرور الذى ادعى مدنيا امام سلطتى التحقيق أو جمع الاستدلالات قبل هذا القرار ان يطعن فيه خلال ثلاثه أيام من تاريخ اعلانه بالقرار وذلك امام محكمه الجنح المستأنفه منعقدة فى غرفه المشوره وذلك طبقا لنص الماده 199 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية .
فاذا صار القرار نهائى سواء لعدم الطعن أو فوات المواعيد لم يعد أمام المضرور الا طريق القضاء المدنى بعدما أغلق الطريق الجنائى تماما بحجيه قرار النيابه أمام المحاكم الجنائيه لكن لايحوز هذا القرار أى حجيه امام المحاكم المدنيه.(37)
**** اقامه الدعوى المدنيه امام المحاكم المدنيه وأثره على الدعوى المدنيه التبعيه امام المحاكم الجنائية
( سقوط حق المدعى فى اقامه الدعوى المدنيه امام المحكمه الجنائية )

تنص الماده 264 من قانون الاجراءات الجنائية على:-

" اذا رفع من ناله ضرر من الجريمه دعواه بطلب التعويض الى المحكمه المدنيه ثم
رفعت الدعوى الجنائية جاز له اذا ترك دعواه امام المحكمه المدنيه ان يرفعها الى
المحكمه الجنائية مع الدعوى الجنائية "
والمستفاد من نص الماده 264 اجراءات جنائية انه متى رفع المدعى بالحقوق المدنيه دعواه امام المحكمه المدنيه فإنه لايجوز له أن يرفعها بعد ذلك الى المحكمة الجنائية ولو بطريق التبعيه الى الدعوى الجنائية القائمه ما دام أنه لم يترك دعواه امام المحكمه المدنيه" (38)
والالتجاء الى الطريق المدنى الذى يسقط به حق اختيار الطريق الجنائى انما يكون برفع دعوى التعويض فعلا امام المحاكم الجنائية وهى لا تعد مرفوعه الا باعلان عريضتها اعلانا صحيحا امام جهه مختصه .. (39)
هذا والدفع بسقوط حق المدعى المدنى فى اختيار الطريق الجنائى ليس من النظام العام لتعلقه بالدعوى المدنيه التى تحمى صوالح خاصه فهو يسقط بعد ابدائه قبل الخوض فى موضوع الدعوى ولايجوز من باب أولى ان يدفع به لأول مره امام محكمه النقض. (40)
ومما سبق يتضح ان المشرع قد قيد حق المدعى المدنى فى ترك دعواه المرفوعه امام المحكمه المدنيه والالتجاء الى المحكمه الجنائية بالشروط الاتيه:-
1-ان يكون المدعى فى الدعوى الجنائية قد سبق له ورفع دعواه للمحكمه المدنيه.
2- اتحاد الدعويان من حيث الموضوع والخصوم والسبب.
3-اذا أراد المتهم او المسئول عن الحق المدنى ان يدفع بعدم قبول الدعوى المدنيه امام المحكمه الجنائية لسبق رفعها امام المحكمه المدنيه فيشترط ابداء الدفع قبل التحدث فى الموضوع لأن هذا الدفع ليس متعلقا بالنظام العام.

الباب الثالث :- تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية
تبعيه الدعوى المدنيه للدعوى الجنائية(41)
لما كان الثابت ان ولاية المحاكم فى الفصل فى الدعوى المدنيه التبعيه هى ولايه استثنائية ينبغى تفسيرها فى أضيق الحدود بحيث لاتنظر الدعوى المدنيه التبعيه امام القضاء الجنائى إلا عن تعويض ضرر محقق ومباشر ناشئ مباشره عن الفعل المجرم والمقدم به المتهم للمحاكمه وهو من اهم نتائج تبعيه الدعوى المدنيه امام القضاء الجنائى للدعوى الجنائية.
ولهذه التبعيه نتائج هامه فيما يتعلق بأنواع المسئوليات التى تطبقها المحاكم الجنائية على الدعوى المدنيه التبعيه وكذلك مايتعلق ببحث وقائع الدعوى وعدم الخلط بين خطأ المتهم وخطأ المسئول المدنى أو الخطأ الجنائى والمدنى وعدم اختصاص المحكمه الجنائية للفصل فى دعوى الضمان وذلك كالتالى :-
أولاً :- ليس للمحاكم الجنائية بحث المسئولية العقدية
كما سبق وذكرنا فان نظر المحكمه الجنائية للدعوى المدنيه هو استثناء من اصل عام لايجب التوسع فيه أو القياس عليه لذا لا تفصل المحكمه الجنائية فى دعوى مدنيه على أساس مسئولية عقدية او شيئية او مسئولية متبوع عن أعمال تابعيه او استنادا لأى مسئوليه أخرى بخلاف مسئولية المسئول المدنى المباشرة عن الخطأ المقدم به المتهم للمحكمه الجنائية.
وجدير بالذكر ان قضاء المحكمه الجنائية فى هذه الحاله لا يقيد المحكمه المدنيه اذا عرضت عليها الدعوى بعد ذلك تأسيسا على قواعد المسئولية الشيئية ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعه عملا بقواعد حجيه الحكم الجنائى امام المحاكم المدنيه
.(42) ولقد قضى:-
" … ومؤدى هذا القضاء ان المحاكم الجنائية لايكون لها ولاية الفصل فى الدعاوى المدنيه اذا كانت محموله على اسباب غير الجريمه المطروحه امامها حتى يظل القضاء الجنائى بمعزل عن وحده النزاع المدنى وتفاديا من التطرق الى البحث فى مسائل مدنيه صرف . واذا التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على موجبه فانه لايكون قد خالف القانون ويكون المدعيان بالحقوق المدنيه وشأنهما فى المطالبة بحقهما أمام المحاكم المدنيه "(43) وتطبيقاً لذلك ايضا لايجوز فى جريمه اعطاء شيك بدون رصيد المطالبه بقيمه الشيك بالتبعيه للدعوى الجنائية حيث أن الضرر المتمثل فى فقد قيمه الشيك ليس ناتجاً عن الجريمه بل هو دين مستحق سابق على وقوع الجريمه وغير مترتبا عليها لكن يجوز للمضرور اقامه الدعوى المدنيه امام القضاء المدنى بطلب التعويض عن الضرر المترتب على واقعه اصدار الشيك بدون رصيد.
وقضى بأنه ليس للمحكمه الجنائية وهى تفصل فى جريمه اتلاف زراعه فى ارض مؤجرة ان تقبل الدعوى المدنيه من مالك هذه الارض لأن الضرر المباشر الناشئ عن الاتلاف يصيب المستأجر اى صاحب الزراعه لا المالك الذى ان لحقه ضرر فان ذلك يكون عن طريق غير مباشر . (44)
ثانيا ً:- ليس للمحاكم الجنائية بحث الوقائع التى لم تقم عنها الدعوى الجنائية كثيرا ماتثار عند بحث الجريمه القائمه عنها الدعوى الجنائية وقائع مختلفه لا تعد داخله فى بيان ركن من اركانها بل تكون متفرعه عنها او متصله بها فيستدل بها غالبا على ثبوتها فى حق المتهم وتكون هى تلك التى سببت الضرر للمجنى عليه لا الجريمه نفسها.(45)
وقضى انه لا اختصاص للمحكمه الجنائيه برد حيازه العين المتنازع عليها فان اختصاصها مقصور على التعويضات الناشئة عن ارتكاب الجريمه.(46)
وعلى هذا الاساس لايكون فى نطاق المحكمه الجنائية بحث وقائع لم يقدم بها المتهم للمحاكمه ولم تقم عنها الدعوى الجنائية حتى لو كان هناك علاقه تربط هذا الفعل بالجريمه.
ثالثاً :- ليس للمحاكم الجنائية ان تخلط بين خطأ المتهم وخطأ المسئول مدنيا
وهو أنه للمحكمه الجنائيه ان تلزم المسئول عن الحق المدنى بالتعويض اذا اثبتت وقوع خطأ جنائى من المتهم اما اذا برأت هذا الاخير من هذا الخطأ فليس لها ان تلزم المسئول مدنيا بالتعويض استنادا الى مسئوليته عن خطأ آخر صادر منه شخصيا-المسئول المدنى- لم يكن مضوعاً لإتهام ولا مطروحا عليها للفصل فيه ومهما كان هذا الخطأ الشخصى سببا فى الحادث.(47) وعلى ذلك لايجوز لمحكمه الموضوع عند محاكمه سائق كان يتدرب على قياده سيارة تابعه لوزاره الدفاع ان تقضى براءة السائق لما تبين من انه كان يجلس الى جواره مدرب تابع لنفس الوزاره وأنه يعد مسئولا عن الحادث وأن تلزم فى نفس الوقت وزاره الدفاع بالتعويض المدنى على أساس خطأها فى اختيار مكان التدريب ذلك لأن خطأ المدرب وسوء اختيار مكان التدريب كلاهما يختلف عن الواقعه المرفوعه بها الدعوى العمومية على السائق وحده وعلى الطاعنه (وزارة الدفاع ) واذا قضت المحكمه بذلك تكون قد فصلت فى واقعه لم ترفع اليها ولاتدخل فى اختصاصها مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه . (48)
وعلى اساس يجب على المحكمه الا تقع فى خطا الخلط بين خطأ كلا من المتهم والمسئول المدنى فخطأ المسئول المدنى ليس معروضا عليها فى الدعوى الجنائية بل انها تنظر الدعوى الجنائية والخاصة بخطأ المتهم الذى يبنى عليه مسئوليته نفسه او المسئول المدنى عنه وحينها تقضى المحكمه بقبول الدعوى المدنيه.
رابعاًَ :- ليس للمحاكم الجنائية الخلط بين الفعل الجنائى والخطأ المدنى
الخطأ المستوجب المسئولية المدنيه قد يكون خطأ شخصياً مستوجبا مسئولية صاحبه بالتعويض ، أو خطأ مفترض بقرائن كقرينه الاهمال فى رقابه القاصر والمجنون ( م 173 مدنى) ، والتابع ( م 174 مدنى) وفى حراسة الحيوان ( م 176 مدنى ) والالات الميكانيكية ( م 178 مدنى) أما المسئولية الجنائية فلا تكون الا عن خطأ مسند الى المتهم شخصيا فلا يصح ان تقام دعوى التعويض المدنيه امام المحاكم الجنائية على نفس المتهم الا عن الخطأ الشخصى المستوجب مسئوليته الجنائية ابتداء ومدنيا بالتبعيه لها لاعن خطئه المفترض المستوجب مسئوليته المدنيه فحسب والذى لايترتب على صاحبه اى مسئولية جنائية . (49)
فاذا كانت الدعوى المدنيه موضوع الطعن رفعت أصلا على الطاعن تعويضا عن الضرر الذى أصاب المطعون ضده من جريمه القتل الخطأ التى كانت مطروحه امام محكمه الجنح للفصل فيها وكانت محكمه الجنح قد استظهرت ان الطاعن لم يرتكب تلك الجريمه اذ أنه لم يرتكب خطأ او اهمالا لكنها مع ذلك حكمت عليه باالتعويض على أساس عدم البناء وما افترضته الماده 177 من القانون المدنى من خطا حارس المبنى بأنها تكون قد تجاوزت حدود ولايتها. (50)
خامساً :- ليس للمحاكم الجنائية ان تفصل فى دعوى الضمان
تنص الماده 253/4 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه:-
" ولايجوز امام المحاكم الجنائية ان ترفع دعوى الضمان ولا ان يدخل فى الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنيه والمسئول عن الحقوق المدنيه والمؤمن لديه"
ومن دعاوى الضمان دعوى ضمان العيوب الخفيه فى الشئ المبيع متى اشتراه انسان من متهم بسرقته أو بإخفائه حاله كونه متحصلا من سرقه او من نصب او من خيانه أمانه او اذا اشتراه من كان ضحيه جريمه احتيال او غش تجارى حتى اذا اقيمت دعوى جنائية عن جريمه الاحتيال او الغش التجارى امام القضاء الجنائى فلا يمكن على أيه حال ان تقام امام نفس القضاء دعوى الضمان ولو كانت ناشئة عن واقعه الاحتيال او الغش التجارى(51)


الباب الرابع :-الحكم فى الدعوى المدنية التبعية
الحكم فى الدعوى المدنيه التبعية.
لما كان التلازم بين الدعويين الجنائية والمدنيه ووحده موضوعهما والأساس القائم عليه كل منهما قد فرض الفصل فى الدعويين بحكم واحد طبقا لأحكام قانون الاجراءات الجنائية وبذلك تتم الاستفاده من التحقيقات التى أجريت فى الدعوى الجنائية حيث ان أدله الجريمه هى فى الواقع الادله على استحقاق التعويض وتعيين مقداره وهو موضوع الدعوى المدنيه لذلك كان من المفيد ان تنظر المحكمه الجنائية الدعويين بحكم واحد .(1)
لذلك فى معرض الحديث عن الحكم فى الدعوى المدنيه سنتحدث فى هذه النقاط :-
1- الفصل فى الدعويين بحكم واحد.
2- خضوع الدعوى التبعية لأحكام قانون الاجراءات الجنائية.
3- ترك الدعوى المدنيه وأثره ( م 260 – 264 أ.ج)
4- انقضاء الدعوى الجنائية وأثره على الدعوى المدنيه.
5- اغفال المحكمه الفصل فى الدعوى المدنيه التبعية .
6- البراءه واثرها على الحكم فى الدعوى المدنيه.
أولاً :- الفصل فى الدعويين بحكم واحد.
تنص المادة 309/1 من قانون الاجراءات الجنائية (2)على :-
" كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب ان يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنيه او المتهم وكذلك فى الدعوى المباشرة التى يقيمها المتهم على المدعى بالحقوق المدنيه طبقا للماده 267 من هذا القانون "
كما تنص الماده 311 على انه :-
" يجب على المحكمه ان تفصل فى الطلبات التى تقدم لها من الخصوم وتبين الاسباب التى تستند اليها "
ومن نص المادتين يتضح انه لزاما على المحكمه الجنائية الفصل فى الدعويين الجنائية والمدنيه المطروحه امامها بحكم واحد يتضمن القضاء فى الدعوى الجنائيه وكذلك الفصل فى الدعوى المدنيه طالما تمسك المدعى بدعواه واصر عليها ولقد قضى:- " الطلب الذى تلتزم محكمه الموضوع باجابته او الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والاصرار عليه فى طلباته الختاميه" (1)
هذا وان كان المشرع قد ألزم القاضى الجنائى الفصل فى الدعوى المدنيه التبعية فى حكم واحد مع الدعوى الجنائية الا أنه وعملا بالفقره الاخيره من الماده 251 اجراءات جنائية والتى تفرض ألا يترتب على تدخل المدعى المدنى تأخير الفصل فى الدعوى الجنائية والفقره الثانية من الماده 309 والتى تنص على :-
" ومع ذلك اذا رأت المحكمه ان الفصل فى التعويضات يستلزم اجراء تحقيق خاص ينبنى عليه ارجاء الفصل فى الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمه الدعوى المدنيه الى المحكمه المختصه بلا مصروفات "
ومما سبق يتضح انه اذا رأت المحكمه انه يلزم للفصل فى الدعوى المدنيه اجراء تحقيقات خاصه يكون من شأنها تعطيل الفصل فى الدعوى الجنائية فلها ان تقضى باحاله الدعوى المدنيه للمحكمه المدنيه المختصه صاحبه الاختصاص الأصيل على الدعوى المدنيه والعله فى ذلك ان الدعوى الجنائية تتعلق بالصالح العام بخلاف الدعوى المدنيه التى تتعلق بمصالح المدعى المدنيه فلا يجوز تعطيل الصالح العام من اجل الصالح الخاص.
ومسأله تقدير هل الدعوى المدنيه سيؤدى الفصل فيها لتأخير الفصل فى الدعوى المدنيه من عدمه أمر يرجع لتقدير قاضى الموضوع.
هذا الا ان المحكمه الجنائية لا تأمر باحاله الدعوى المدنيه الى المحكمه المدنيه المختصه الا اذا كانت هى – المحكمه الجنائية – تختص بنظرها لكن لايتسع لها الوقت للتحقيق فيها او كانت الدعوى المدنيه تحتاج لتحقيق خاص يأخر الفصل فى الدعوى الجنائية. (2)
واذا كان الأصل هو عدم انفصال الدعوى الجنائية عن المدنية الا أنه استثناء من ذلك تنفصل الدعوى اجنائية عن المدنية فى حالات ثلاث :-
1- انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب خاص بها لا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية التبعية وذلك عملا بنص المادة 259/2 والتى جاء بها :-
" انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها ، فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها "
2-قضاء المحكمة بالبراءة ورفض الدعوى المدنية واستئناف المدعى المدنى لحكم رفض الدعوى المدنية .
3-طعن فى الدعوى المدنية دون الجنائية . (1)
ثانياً :- خضوع الدعوى المدنيه التبيعية لأحكام قانون الاجراءات الجنائيه.
وذلك عملا بنص الماده 266 من قانون الاجراءات الجنائية والتى تنص على أنه :-
" يتبع الفصل فى الدعوى المدنيه التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الاجراءات المقرره بهذا القانون "
وذلك لتبعيه الدعوى المدنيه للجنائية فيما يتعلق بسير المحكمه والحكم وطرق الطعن والاجراءات والمواعيد وذلك حتى لو كانت المحكمه الجنائية تنظر الدعوى المدنيه وحدها كحاله استئناف المدعى المدنى لدعواه بعد ان قضى برفضها والبراءه ولم تستأنف النيابه حكم البراءه او فى حاله العفو الشامل عن العقوبه او انقضاء الدعوى الجنائية لسبب خاص بها عموماً .
وكمبدأ عام تخضع الدعوى المدنيه التبعيه لأحكام قانون الاجراءات الجنائية ما دامت فيه نصوص خاصه بها .(2)
وأنه لايرجع الى قانون المرافعات المدنيه الا لسد النقض فى احكام قانون الاجراءات. (3)
الا ان نطاق نص الماده 266 أ . ج مقصور على اخضاع الدعوى المدنيه التابعه للقواعد المقرره فى قانون الاجراءات الجنائية فيما يتعلق باجراءات المحاكمه والاحكام وطرق الطعن فيها اما القواعد الموضوعيه التى تحكم الدعوى المدنيه وقواعد الاثبات فى خصوصها فلا مشاحه فى خضوعها لأحكام القانون الخاص بها" (4)
ذلك وتنص الماده 225 اجراءات جنائية على أنه :-
" تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائيه التى تفصل فيها تبعا للدعوى الجنائيه طرق الاثبات المقرره فى القانون الخاص بتلك المسائل
ثالثاً :- ترك الدعوى المدنيه التبعية وأثره:-
وهو المنصوص عليه فى المواد من 260 حتى 264 من قانون الاجراءات الجنائيه والتى يتضح فيها ان ترك المدعى المدنى لدعواه المدنيه اما ان يكون صريحاً او ضمنياً :-
1-الترك الصريح.
اذ تنص الماده 260/1 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه :-
" للمدعى بالحقوق المدنيه ان يترك دعواه فى ايه حاله كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقه مع عدم الاخلال بحق المتهم فى التعويضات ان كان لها وجه"
ولما كان قانون الاجراءات الجنائية لا تتضمن احكامه الترك وحالاته وهو مايخضع الترك لقانون المرافعات المدنيه رقم 13/1968 الماده 141 منه والتى تنص على أنه :-
" يكون ترك الخصومه باعلان من التارك لخصمه على يد محضر او ببيان صريح فى مذكرة موقعه من التارك او من وكيله مع اطلاع خصمه عليها او بابدائه شفويا فى الجلسه واثباته فى المحضر"
وعلى ذلك يكون الترك الصريح بأحد الطرق.
أ – اعلان من التارك لخصمه على يد محضر.
ب – بيان صريح فى مذكره التارك الموقعه منه او وكيله مع اطلاع الخصم عليها.
جـ – ابداء الترك فى الجلسه واثباته بمحضر الجلسه من المدعى او وكيله.
وقد جاءت الفقره الثانية من الماده 260 اجراءات جنائية لتؤكد عدم تاثير الترك على الدعوى الجنائية فنص المشرع على :-
" .. ولايكون لهذا الترك تاثير على الدعوى الجنائية …"
وقضى بأن ترك الدعوى المدنيه لايؤثر على الدعوى الجنائية ومن ثم تظل تلك الدعوى قائمه ومن حق المحكمه بل من واجبها الفصل فيها مادام انها قد قامت صحيحه "(1)
ومن البديهى ان يصدر هذا التصريح بالترك قبل قفل باب المرافعه كما أنه اذا تعدد المدعون فان ترك احدهم لدعواه لايؤثر على باقى المدعين . (2)
2 – الترك الضمنى:-
وهو المنصوص عليه فى الماده 261 اجراءات والتى تقضى :-
" يعتبر تاركا للدعوى عدم حضور المدعى امام المحكمه بغير عذر مقبول بعد اعلانه لشخصه او عدم ارساله وكيلا عنه وكذلك عدم ابدائه طلبات بالجلسة
وبذلك يصير المدعى تاركا لدعواه ضمنا فى احدى الحالتين :-
أ – اذا تخلف عن الحضور هو أو وكيله دون عذر مقبول رغم اعلانه لشخصه
وهنا يشترك عدم حضور المدعى الجلسة هو او احد ينوب عنه دون ابداء اعذار تقبلها المحكمه كذلك على المحكمه ان تؤجل نظر الدعوى وان تكلف المدعى عليه فى الدعوى المدنيه اعلان المدعى لشخصه باعتباره تاركا لدعواه ويشترك كون الاعلان قد حصل لشخص المدعى حتى يكون هناك تحقق من علم المدعى بالجلسة المحددة لنظر الدعوى .
ب – اذا حضر المدعى ولم يبد أى طلبات بالجلسة.
ويكفى ان يصدر من المدعى طلباته مره واحده حتى يستفاد من ذلك اصراره على دعواه وعدم تركه اياها.
هذا والدفع باعتبار المدعى المدنى تاركا لدعواه المدنيه من الدفوع التى تستلزم تحقيقا موضوعيا مما مؤداه عدم جواز التمسك بهما لأول مره امام محكمه النقض .(1)
أثار الترك :-
يترتب على ترك المدعى لدعواه المدنيه سواء كان الترك صريحا او ضمنياً عده أثار:-
1- لا أثر للترك على الدعوى الجنائية .
تنص الماده 260 اجراءات جنائية فى فقرتها الثانية على انه :-
" ولايكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائيه ومع ذلك اذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يجب فى حالتى ترك الدعوى المدنيه واعتبار المدعى بالحقوق المدنيه تاركا دعواه الحكم بترك الدعوى الجنائيه مالم تطلب النيابه العامه الفصل فيها "
وقضى بأن تنازل المدعى بالحق المدنى لايؤثر الا على الدعوى المدنيه ولايترتب عليه اسقاط الدعوى العموميه لأن قيام الدعوى العموميه مرتبط بالصالح العام. (2)
غير ان الملاحظ ان المحاكم فى كثير من الاحوال بمجرد ترك المدعى المدنى لدعواه المدنيه تقضى ببراءه المتهم فى الدعوى الجنائية وتؤسس ذلك على عدم كفايه الدليل على الواقعه (3)
لكنه اذا ترك المدعى المدنى دعواه المدنيه التى رفعها مباشرة على المتهم ولم يكن هناك امر هام يمس المصلحه العامه بحيث لم تر النيابه العامه محلا لرفع الدعوى العمومية سقطت الدعوى العمومية . (1)
وهذا لامجال لتطبيقه الا فى حاله الجنحه المباشرة ومسأله السير فى الدعوى الجنائية او عدم السير فيها رغم عدم حضور المدعى امر يرجع للنيابه العامه فاذا ما رأت فى موضوع الجنحه المباشرة المطروحه امر يمس المجتمع تطلب من المحكمه السير فى اجراءات الدعوى العمومية ومحاكمه المتهم.
2- سقوط حق المدعى فى الادعاء امام المحكمه الجنائية :-
وذلك بنص الفقره الاخيره من الماده 260 والذى جاء على النحو التالى:-
" ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعى نفسه فى الادعاء مدنيا عن ذات الفعل امام المحكمه الجنائية " (2)
وعلى ذلك اذا قضت المحكمه باعتبار المدعى تاركا لدعواه المدنيه سقط حق هذا المدعى فى الادعاء مره ثانيه امام ذات المحكمه عن ذات الفعل المجرم وهذا لا يمنع المضرور من الادعاء مره اخرى قبل ذات المتهم او المسئول المدنى عن فعل آخر وعلى سبيل المثال متهم مقدم بتهمتى اصابه خطأ واتلاف منقولات وهذه المنقولات تخص ذات الشخص المصاب والذى ادعى امام المحكمه قبل المتهم عن اصابته ثم ترك دعواه المدنيه تلك فهذا لا يمنع ذات المضرور من الادعاء أمام ذات المحكمة فى ذات الدعوى عن تلفيات سيارته.
وكذلك لايؤثر ترك مدعى لدعواه على موقف مدع آخر ولو عن ذات العمل المقدم به المتهم للمحاكمه وقد أحدث هذا العمل اضرار للعديد من الاشخاص .
3- لايؤثر الترك على حق المدعى فى اقامه دعواه امام المحاكم المدنيه.
تنص الماده 262 على أنه:-
" اذا ترك المدعى بالحقوق المدنيه دعواه المرفوعه امام المحاكم الجنائية يجوز له أن يرفعها امام المحاكم المدنيه ما لم يكن قد صرح بترك الحق المرفوعه به الدعوى "
ويترتب على ترك المدعى لدعواه الغاء جميع اجراءات الخصومه بينه وبين المدعى عليه واعاده الحال الى ما كان عليه قبل الادعاء وهذا الترك لايمس أصل الحق بشئ فيجوز للمدعى ان يرفع دعواه امام المحكمه المدنيه مطالبا بالحق الذى سبق له ان طالب به امام المحكمه الجنائية فى الدعوى المدنيه التبعيه وترك الدعوى الا اذا كان المدعى قد صرح امام المحكمه الجنائية بتنازله عن الحق المدنى.
4- يترتب على الترك استبعاد المدعى عليه من الدعوى اذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعى .
تنص الماده 263 على أنه:-
" يترتب على ترك المدعى بالحقوق المدنيه دعواه او عدم قبوله مدعيا بحقوق مدنيه استبعاد المسئول عن الحقوق المدنيه من الدعوى اذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعى "
ويترتب على الترك استبعاد المسئول عن الحقوق المدنيه من الدعوى اذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعى ولايبق هذا المسئول بعد الترك الا فى حالتين:-
أ – اذا كان قد تدخل فى الدعوى من تلقاء نفسه عملا بالماده 254 اجراءات
ب – اذا كان قد أدخل من قبل النيابه العامه للحكم عليه بالمصاريف المستحقه للحكومه عملا بالماده 253 اجراءات .
5- يترتب على الترك الزام المدعى المدنى بالمصاريف السابقه على الترك مع عدم الاخلال بحق المتهم فى التعويضات ان كان لها وجه.
تنص الماده 260/1 اجراءات جنائية على :-
" للمدعى بالحقوق المدنيه ان يترك دعواه فى ايه حاله كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقه على ذلك مع عدم الاخلال بحق المتهم فى التعويضات ان كان لها وجه"
اذ تنص الماده 320/2 اجراءات على أنه:-
" الا انه اذا لم يحكم للمدعى بالحقوق المدنيه بتعويضات تكون عليه المصاريف التى استلزمها دخوله فى الدعوى …"
وبذلك يلتزم المدعى المدنى بمصاريف دعواه مع عدم المساس بحق المتهم فى الرجوع على المدعى بدعوى مباشره بالبلاغ الكاذب قبل ذلك المدعى .
رابعاً :- انقضاء الدعوى الجنائية وأثره على الدعوى المدنيه:-
تنص الماده 259/2 اجراءات جنائية على أنه:-
" واذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الاسباب الخاصه بها فلا تاثير لذلك فى سير الدعوى المدنيه المرفوعه معها "
فعلى المحكمه عند قضائها بانقضاء الدعوى الجنائية ان تفصل فى الدعوى المدنيه المروفعه بالتبعيه للدعوى الجنائية واحالتها الى المحكمه المدنيه اذا استلزم الفصل فيها اجراء تحقيق خاص" (1)
وهذه حاله استثنائيه تنفصل فيها الدعوى المدنيه عن الجنائيه يصدر القاضى الجنائى قضاؤه فى الدعوى المدنيه فقط وذلك استثناءا من اصل عام بقضى بوجوب الفصل فى الدعويين بحكم واحد.
ويكون انقضاء الدعوى الجنائية لأحد هذه الاسباب :-
1- وفاه المتهم :-
عملا بنص الماده 14 من قانون الاجراءات الجنائية والتى تنص على :-
" تنقضى الدعوى الجنائية بوفاه المتهم … "
فاذا ما اقيمت الدعوى الجنائية قبل المتهم وادعى المضرور قبله امام المحكمه الجنائيه وأعلن المتهم بدعواه المدنيه ثم توفى المتهم ( المدعى عليه ) قبل قفل باب المرافعه فهذا لايمنع المحكمه من قضائها فى الدعوى المدنيه فيكون لزاما عليها الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاه المتهم والفصل كذلك فى الدعوى المدنيه التبعيه ولو باحالتها الى المحكمه المدنيه المختصه بعد ان تعطى المدعى أجلا لادخال ورثة المتهم فى الدعوى ( أو من يقوم مقامه ) فاذا لم يقم المدعى باعلان تقضى المحكمه بانقطاع سير الخصومه ( م130 مرافعات )
2- العفو عن العقوبه.
تنص الماده 76 من قانون العقوبات على أنه :-
" العفو الشامل يمنع او يوقف السير فى اجراءات الدعوى او يمحو حكم الادانه ولايمس حقوق الغير الا اذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك "
وعلى ذلك اذا انقضت الدعوى الجنائية بالعفو فإن ذلك لا يمكن ان يمس الفعل فى ذاته الذى قارفه المتهم ولايمحو الصفه الجنائية التى تظل عالقه به فإذا صدر على المتهم حكم فى الدعويين الجنائية والمدنيه من محكمه اول درجة واستانفه المتهم واثناء نظر الاستئناف صدر عفو عن العقوبه فإن أثر العفو ينصرف الى الدعوى الجنائية وحدها ولا يمس بأى حال الدعوى المدنيه التى تستند الى الفعل ذاته لا الى العقوبه المقضى بها ومن ثم يتعين على المحكمه ان تقضى فى الدعوى المدنيه .(2)
3 – انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المده.
و انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المده أمام المحكمه افتراض بعيد الى حد كبير كما انه غير عملى وذلك اذا مانظرنا لنص الماده 17 من قانون الاجراءات حيث تنقطع المده بأى اجراء من اجراءات التحقيق او الاتهام أو المحاكمه او بإجراءات الاستدلال اذا ماعلم بها المتهم بشكل رسمى ومع كل ذلك لايتصور حدوث انقضاء الدعوى جنائيه لمضى المده الا فى احوال شاذه واذا ما فرض حدوث ذلك فلا يكون له ثمة اثر على الدعوى المدنيه المرفوعه معها ومن ثم تستمر المحكمه فى نظرها لأنها لاتنقضى الا بمضى المده المقرره فى القانون المدنى.
وكما سبق وذكرنا فإنه من حق المحكمه الجنائية القضاء باحاله الدعوى المدنيه للمحكمه المدنيه المختصه اذا ما رأت ان الفصل فيها يستلزم اجراء تحقيقات تثقل كاهل المحكمه.
خامساً :- اغفال المحكمة الفصل فى الدعوى المدنيه التبعية.
تنص الماده 309 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه:-
" كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب ان يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنيه او المتهم وكذلك فى الدعوى المباشرة التى يقيمها المتهم على المدعى بالحقوق المدنيه طبقا للماده 267 من هذا القانون…."
وبذلك – وكما ذكرنا فى موضع سابق – يجب على المحكمه أن تفصل فى الدعويين بحكم واحد غير أنه من الوارد ان تفصل المحكمه الجنائية فى الدعوى الجنائية دون الالتفات للدعوى المدنيه وهنا ماذا يكون وضع الدعوى المدنيه ؟ بالاطلاع على قانون الاجراءات الجنائية نجده لم يتعرض لهذا الفرض لكن هذا منصوص عليه فى قانون المرافعات بالماده 193 منه والتى يجب اعمالها لعدم تعارضها مع نصوص قانون الاجراءات الجنائية والتى تنص على:-
" اذا أغفلت المحكمه الحكم فى بعض الطلبات الموضوعيه جاز لصاحب الشأن ان يعلن خصمه بصحيفه للحضور امامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه"
وبذلك للمدعى الذى لم تتعرض المحكمه الجنائية لدعواه المدنية ان يعلن المدعى عليه بصحيفه للحضور امام المحكمه لنظر هذا الطلب المغفل وليس له ان يطعن على حكم المحكمه بالاستئناف لإغفالها الفصل فى دعواه وفى ذلك قضى:- لما كانت الماده 309 من قانون أ . ج تنص على ان " كل حكم …" وإذ كان من المقرر ان ولايه المحكمه الجنائية فى الاصل مقصوره على نظر ما يطرح امامها من الجرائم واختصاصها بالدعوى المدنيه الناشئه عنها هو استثناء من القاعده فيشترط الا تنظر الدعوى المدنيه الا بالتبعيه للدعوى الجنائيه بطلب التعويض ممن لحقه ضرر من الجريمه فانه يتعين الفصل فى هذه الدعوى وفى موضوع الدعوى الجنائيه معا بحكم واحد عملا بصريح نص الماده 309 فان هو اغفل الفصل فى احداها فانه يكون للمدعى بها ان يرجع الى ذات المحكمه التى فصلت فى الدعوى الجنائيه للفصل فيما اغفلته .. وذلك عملا بالقاعده المقرره فى الماده 193 من قانون المرافعات وهى قاعده واجبه الاعمال امام المحاكم الجنائيه باعتبارها من القواعد العامه فى قانون المرافعات المدنيه ولعدم وجود نص يخالفها فى قانون الاجراءات الجنائيه " (1)
سادساً :- البراءة وأثرها على الدعوى المدنيه التبعية.
لاخلاف فى أنه رغم الادانه فإنه يجوز للمحكمه ان تقضى برفض الدعوى المدنيه لأنه لاتلازم بين العقوبه والتعويض فقد ترى المحكمه مثلا ان المدعى المدنى لم يصبه ضرر حقيقى من الجريمه انما يدق البحث فى الصوره العكسيه حينما تقضى المحكمه بالبراءة هل يجوز فى هذه الحاله الحكم بالتعويض؟
كان قانون تحقيق الجنايات فى الماده 172 ينص على انه اذا كانت الواقعه غير ثابته أو لا يعاقب عليها القانون او سقط الحق فى اقامه الدعوى بها بمضى المده الطويله يحكم القاضى ببراءه المتهم ويجوز له ان يحكم بالتعويضات التى يطلبها بعض الخصوم وقد جاء قانون الاجراءات الجنائيه الحالى فأغفل هذا النص. (2)
لكن ما أثر هذا الاغفال ؟
استقر الفقه والقضاء على انه اذا قضت المحكمه بالبراءة فان حقها فى الحكم فى الدعوى المدنيه يظل قائما فى ذلك فليس لها ان تحكم بالبراءة وبعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنيه بسبب البراءة لكن مدى هذا الحق يتوقف على اسباب حكم البراءة كالتالى:-
1- اذا بنت المحكمه البراءة على ان الواقعه موضوع الدعويين لاعقاب عليها قانونا فهذا لا يمنع ان تكون نفس هذه الواقعه فعلا خاطئا ضارا يوجب ملزوميه فاعله بتعويض الضرر ( م 163 مدنى) واذا بنت البراءة على امتناع مسئولية المتهم على امتناع العقاب او على انقضاء الدعوى الجنائيه لسبب خاص بها طارىء بعد رفع الدعوى المدنيه فلا يحول كل ذلك دون ان تحكم فى الدعوى المدنيه بالتعويض او برفضه طبقا لقواعد القانون المدنى دون غيرها.
2- اما اذا بنت البراءه على عدم حصول الواقعه اصلا او عدم صحتها او عدم صحه اسنادها الى المتهم فلا تملك الحكم عليه بالتعويض لأن المسئولية الجنائيه والمدنيه تتطلب معا حصول الواقعه من جهه وصحه اسنادها لصاحبها من جهه اخرى. (3)
وقضى فى ذلك :- " الحكم بالبراءة لعدم ثبوت التهمه يستلزم دائما رفض طلب التعويض " (1)
والحكم بالتعويض غير مرتبط حتما بالعقوبه فى الدعوى الجنائيه اذ أن الشارع اوجب على المحكمه ان تفصل فى الدعوى المدنيه فالفعل ولو لم يكن جريمه معاقب عليها قانونا الا انه قد يكون جنحه او شبه جنحه مدنيه يصح لمن ناله ضرر منه ان يطالب بتعويضه " (2)

الباب الخامس :- قواعد الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية
قواعد الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنيه
كما سبق وبينا أنه عملا بنص الماده 266 من قانون الاجراءات فإن الدعوى المدنيه التبعيه المنظوره أمام القضاء الجنائى تخضع لاحكام قانون الاجراءات الجنائيه فيما يتعلق بالمحاكمه والاحكام وطرق الطعن فيها ولتناول قواعد الطعن فى الدعوى المدنيه سنتعرض لأطراف الطعن ثم مواعيده ثم اطاره كالتالى:-
أولاً :- أطراف الطعن
وأطراف الطعن هم المدعى والذى يمكن ان يكون المجنى عليه نفسه او من ناله ضرر شخصى مباشر من الجريمه أياً ما كان او الممثل القانونى للمجنى عليه . والمدعى عليه يمكن ان يكون المتهم او المسئول عن الحق الذى او كليهما معا .
1- حق المدعى فى الطعن فى الدعوى المدنيه.
** المعارضه : لاتجوز المعارضه على الاطلاق من المدعى المدنى وذلك بنص الماده 399 اجراءات جنائية
" لاتقبل المعارضه من المدعى بالحقوق المدنيه "
سواء كانت المعارضه فى حكم غيابى من اول درجه او من محكمه ثان درجه ولقد قضى:- " لاتجوز المعارضه من المدعى بالحقوق المدنيه فى الأحكام الغيابيه الصادره من محكمه الدرجة الثانية. (1)
وذلك اختصارا للإجراءات ورغبه فى عدم تعطيل الفصل فى الدعوى الجنائيه .
* الاستئناف :- تنص الماده 403 اجراءات جنائية على أنه :-
" يجوز استئناف الاحكام الصادره فى الدعوى المدنيه من المحكمه الجزئيه فى المخالفات والجنح من المدعى بالحقوق المدنيه ومن المسئول عنها او المتهم فيما يختص بالحقوق المدنيه وحدها اذا كانت التعويضات المطلوبه تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً "
وبذلك حق المدعى فى استئناف الدعوى المدنيه حق قائم بذاته لاينصرف الى ما دون الدعوى المدنيه فلا يؤثر على الدعوى الجنائيه .
ولايمكن للمدعى استئناف الحكم الصادر فى الدعوى المدنيه التى لم تتجاوز نصاب الاستئناف حتى لو كان الحكم ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون أو تأويله . (1)
والعبره فى تقدير قيمه الدعوى هو بما يطالب به الخصوم لا بما يحكم به فعلا .(2)
هذا ولا يمنع ذلك محكمه الاستئناف ان تعيد طرح الواقعه بوصفها منشأ العمل الضار المؤثم قانونا على محكمه الدرجه الثانيه التى يتعين عليها ان تمحص الواقعه المطروحه امامها بجميع كيوفها وأوصافها وان تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا وكل ماعليها من قيد ألا توجه أفعالا جديدة للمتهم. (3)
* النقض :- عملا بنص الماده 30 من القانون 57 لسنه 1959 المعدل بالقانون 106 لسنه 1962 بشأن حالات واجراءات الطعن امام محكمه النقض فإنه يحق للمدعى بالحق المدنى الطعن بالنقض فى الحكم النهائى الصادر من محكمه آخر درجه فى احوال حددتها الماده حصرا وذلك فيما يتعلق بدعواه المدنيه فقط اما اذا لم يجز للمدعى الاستئناف فلا يجوز له الطعن بالنقض مطلقاً .
وجدير بالذكر انه ليس للنيابه العامه ان تطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنيه المرفوعه من المدعى المدنى سواء بالاستئناف او بالنقض لانتفاء صفتها فى هذا الطعن.
2- حق المتهم فى الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنيه .
* المعارضه :- عملا بنص الماده 398 اجراءات جنائية فإنه يجوز للمتهم المعارضه فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنيه والدعوى الجنائيه مجتمعين معا أو فى احدهما بما يراه متفقا ومصلحته.
لكنه اذا ما عارض المتهم فى الدعوى الجنائيه دون المدنيه فلا يحق للمدعى المدنى الحضور فى المعارضه حيث لا يكون له صفه فى نظر الدعوى الجنائيه كذلك اذا حكم غيابيا على المتهم وحضوريا على المسئول المدنى وعارض المتهم فتكون معارضته مقصوره عليه طبقا لقاعده نسبيه أثر الطعن . (4)
* الاستئناف :- اذا استأنف المتهم الدعوى المدنيه وحدها فيشترط ان تتجاوز الدعوى النصاب النهائى للقاضى الجزئى وذلك عملا بنص الماده 403 اجراءات جنائية اما اذا استأنف المتهم الحكمين معا فيقبل استئنافه فى الدعوى المدنيه ايا ما كانت قيمتها وذلك لتبعيتها للدعوى الجنائيه.
* الطعن بالنقض :- للمتهم الطعن بطريق النقض فى الدعوى المدنيه وكذلك فى الدعوى الجنائيه بشرط توافر حاله من الحالات المنصوص عليها فى القانون اذا كان الحكم مبنى على مخالفه القانون او الخطأ فى تطبيقه أو تأويله او اذا وقع بطلان فى الحكم او بطلان فى الاجراءات اثر على الحكم وذلك بشرط جواز الاستئناف وبعد ولوج طريقه .
3 – حق المسئول المدنى فى الطعن .
* المعارضه :- للمسئول عن الحقوق المدنيه الطعن بالمعارضه فى الحكم الغيابى الصادر قبله بالتعويض طبقا لقواعد قانون الاجراءات الجنائيه ( م 398 اجراءات ) .
حيث انه طرف فى هذه الخصومه .
* الاستئناف :- طبقا للماده 403 اجراءات جنائية السابق بيانها يجوز للمسئول عن الحقوق المدنيه الطعن بطريق الاستئناف على الحكم الصادر قبله طالما تجاوز الحد النهائى الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائيا وذلك على الحكم الصادر من معارضته على الحكم الغيابى او الاستئناف لحكم حضورى بالنسبه له.
* النقض :- يحق له الطعن بالنقض فى الحكم النهائى الصادر من آخر درجه بعد استنفاذ طريق الاستئناف فالحكم الذى لايجوز فيه الاستئناف فلا يجوز الطعن فيه بالنقض.
** طعن المسئول عن الحقوق المدنيه فى الدعوى الجنائيه.
لما كانت الماده 254 اجراءات جنائية تقضى بحق المسئول عن الحقوق المدنيه فى التدخل فى الدعوى الجنائيه فى أيه حاله كانت عليها فيثور التسائل : هل للمسئول عن الحق المدنى استئناف الحكم الصادر فى الدعوى الجنائيه ؟
بمطالع قانون الاجراءات نجده قد خلى من تحديد دقيق لهذه المسأله لكنه أورد بالماده 398 اجراءات جنائية حق المسئول المدنى فى المعارضه ولم يحدد فى أى دعوى أهى المدنيه فقط أم الجنائيه فقط ام كليهما.
أما بالنسبه لحق الاستئناف فلم تنص الماده 402 اجراءات جنائية على حق المسئول عن الحق المسئول عن الحق المدنى فى الاستئناف بالنسبه للدعوى الجنائيه.
وذلك لأن هذا النص وضع ولم يكن قد تقرر قى القانون بعد نظام هذا التدخل من المسئول عن الحق فى الدعوى الجنائيه كما ورد هذا التدخل من المسئول عن الحق فى الدعوى الجنائيه كما ورد فى الماده 254/1 ، التى وضعت فيما بعد اثناء مناقشه المشروع الاصلى فى لجنه الاجراءات بمجلس الشيـوخ بناء على اقتراح مجلس الدوله ولم يلتفت واضعوها الى بحث مدى

حق هذا المتدخل الجديد فى الدعوى الجنائيه فى الطعن فى الحكم الصادر فيها. (1)
الا ان القضاء اتجه الى قصر حق المسئول عن الحق المدنى على الطعن فى دعواه المدنيه فقط .
ثانياً :- مواعيد الطعن
** ميعاد المعارضه :-
طبقا للماده 398 اجراءات جنائية فميعاد المعارضه هو عشرة ايام من تاريخ اعلان صاحب الشأن بالحكم الغيابى مع مراعاه المسافه القانونية مع عدم احتساب يوم الاعلان.(2)
ويكون الاعلان من المدعى اذا كان هو من أدخل المسئول المدنى:-
** ميعاد الاستئناف :-
تنص الماده 406 على أنه :-
يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمه التى أصدرت الحكم فى ظرف عشره ايام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى او اعلان الحكم الغيابى او من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضه فى الحالات التى يجوز فيها ذلك .
وعلى ذلك يكون ميعاد الاستئناف عشره ايام من تاريخ صدور الحكم الحضورى او الحكم الصادر فى المعارضه او من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضه ( عشره ايام من تاريخ الاعلان) او من تاريخ الحكم باعتبار المعارضه كأن لم تكن .
** ميعاد النقض :-
طبقا لنص الماده 34 من القانون 57 لسنه 59 والمعدل بالقانون 106 لسنه 1962 بشأن حالات اجراءات الطعن بالنقض والمعدله بالقانون 23/1992 يكون ميعاد الطعن بالنقض فى ظرف ستون يوما من تاريخ الحكم الحضورى او من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضه او من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضه .
ثالثاً:- اطار الطعن فى الحكم بالدعوى المدنيه
كما سبق وبينا فإن الدعوى المدنيه تخضع لأحكام قانون الاجراءات الجنائيه فيما يتعلق بالاحكام واجراءاتها وطرق الطعن ..
لذلك هناك بعض المبادئ يشترط توافرها فى الحكم ومنها:-
** عدم الاساءه الى مركز الطاعن الوحيد.
اى انه اذا صدر الطعن من طرف واحد فلا يجوز الحكم بما يسىء لمركزه فى الدعوى فعلى سبيل المثال اذا صدر طعن من المدعى بالحق المدنى وحده فلا يجوز للمحكمه ان تقضى بالغاء الحكم الصادر بالتعويض وكل ما لها هو تأييد الحكم او زياده المبلغ المقضى به وذلك باجماع آراء قضائها . والعبره بمنطوق الحكم دون اسبابه (1)
** عدم التعارض بين الحكم الجزئى والاستئنافى
قد يترتب على استئناف المدعى المدنى وحده وجود تعارض بين الحكم الاستئنافى وحكم اول درجه حينما يقضى بالغاء حكم اول درجه فيما تضمنه من رفض الدعوى المدنيه وقبولها والحكم بتعويض ولم تستأنف النيابه حكم اول درجه الصادر بالبراءه ورفض الدعوى المدنيه فحكم اول درجه وقد صار نهائى فى الشق الجنائى الا انه لايقيد المحكمه الاستئنافيه عن نظرها للدعوى المدنية .
فالدعوتين وان كانتا ناشئتين عن سبب واحد الا ان الموضوع يختلف فى كل منهما عنه فى الاخرى مما لايمكن معه التمسك بحجيه الحكم الجنائى . (2)
**عدم امكان التجرئه فى النقض .
اذا كان التضارب السابق بيانه فى البند السابق حدوثه امرا متصورا اذا ما قرر بالطعن بالنقض المدعى المدنى وحده الا ان طعنه ينصرف بطبيعه الحال الى الحكم فى الدعوى المدنية وحدها وكذلك الحال بالنسبه للمسئول المدنى كذلك المتهم اذا طعن فى الحكم فى الدعوى المدنيه وحده .
اما اذا طعن المتهم فى الحكم الجنائى للدعوى الجنائية باوجه تنصرف للدعوى المدنيه فان من سلطة محكمة النقض افاده المسئول المدنى من الطعن و لو لم يستند هو فى طعنه اليها وكذلك اذا كان الطاعن هو المسئول المدنى فيستفيد المتهم من طعن الاول فى أمور لم يستند اليها فى طعنه

هوامش :
(1) المسئولية الجنائية فى قانون العقوبات والاجراءات الجنائية م / عز الدين الدناصورى ، د / عبد الحميد الشواربى طبعة 1993 صـ1
(2) شرح قانون الاجراءات الجنائية أ . د / عمرو الوقاد طبعة 2001 صـ 384ــ .
(3) فى ذلك المسئوليتان الجنائية والمدنية فى القتل والاصابة الخطأ فى ضوء الفقه والقضاء م / عز الدين الدناصورى ، د / عبد الحميد الشواربى ط 1996 ص 321 وما بعدها .
(4) الجريدة الرسمية العدد 13 فى 28/3/1996 وهو القانون المعدل لأحكام قانون الأحداث 31/1974 .
(5) الطعن 1801 /53 ق جلسة 9/2/1984 و فى ذات المعنى طعن 569/53 ق جلسة 14/6/1983 س34 صـــ770.
(6) نقض جنائى 5/1/1984 طعن 5992/53 ق
(7) وتنص الماده 238/1 عقوبات على انه " من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن اهماله ورعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانينوالقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين .
(8) د/ محمد عبده الغريب "الدعوى الناشئه عن الجريمه" طبعة 1994 صـ52ـ
(9) مشكلات الاجراءات الجنائية د / رؤوف عبيد طبعة3 لسنة 1980 الجزء 2 صـــ399
(10)الوسيط فى قانون الاجراءات الجنائية د/ احمد فتحى سرور الطبعه 4 لسنه 1981 صــ166.
(11)يراجع فى ذلك شرح قانون الاجراءات الجنائية د / فوزية عبد الستار طبعه 1986 صــ44 .
(12)المرجع السابق صـ44 وذات المعنى النقض 15/1/45 مجموعه القواعد القانونية ج6 رقم 457 صـ594
(13) تنص الماده 266 من قانون الاجرءات الجنائية على انه:- " يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الاجراءات المقررة بهذا القانون "
(14) نقض 16/11/1954 محكمه النقض س6 رقم 64 صـــ92
(15) الوسيط فى قانون الاجراءات الجنائية د / احمد فتحى سرور المجلد الاول طبعه 4 لسنه 1981 صـ259-260.
(16) الوسيط فى الاجراءات الجنائية المجلد الأول جزء 1،2 د/ فتحى سرور طبعه سنه 1981
8/6/1948
(17) مجموعه القواعد القانونية جــ7 قـ 624 صــ588
(18) نقض 5/3/1972م أحكام النقض س23 صــ262 رقم 63
(19) شرح قانون الاجراءات الجنائية د/ فوزيه عبد الستار ط 1986 صــ181 ومابعدها
(20) نقض 23/12/1940 مجموعه القواعد القانونية جـ5 رقم 171 صــ317
(21) 14/5/1957 أحكام النقض سـ8 قـ 135 صـــ490
(22) الطعن 41964لسنة 59 ق نقض 7/11/1995 و يراجع المسئوليتان الجنائية والمدنية م / الدناصورى ، د/ الشواربى طبعة 1996 ص 421-422
(23) 13/5/1940 مجموعه القواعد القانونية جـ5 قــ 109 صـــ197
(24) نقض 1/2/1955 أحكام النقض س6 رقم 160 صـــ482
(25) 4/3/1966 احكام النقض س14 ق 30 صــ139
(26) 4/12/1986 الطعن 4216 لسنه 56 ق
(27) ( محمود محمد مصطفى الاجراءات الطبعه الثانية فقره 93 صــ110)
(28) د/ رؤوف عبيد مشكلات الاجراءات جزء 1 ط 1980 صــ828
(29) يراجع د/ رؤف عبيد مشكلات الاجراءات طبعة 1980 جزء 1 صــ828 ومابعدها)
(30) مضافه بالقانون 174 لسنه 1998 فى 20/11/1998 الجريده الرسميه العدد 51 مكرر
(31) المنشية الجزئية 4/1/1933م المجموعه الرسميه س35 ق 47
(32) نقض جنائى 19/2/1987 س 38 الجزء الاول صـــ305
(33) نقض 1/2/1955 احكام النقض س6 رقم 160 صــ482
(34) نقض 15/3/1976 س 27 الجزء الاول صــ646
(35) طعن 1281 /55 جلسه 23/5/1991
(36) 12/1/1959 احكام النقض س10 ق6 صــ23
(37) يراجع فى ذلك قانون الاجراءات الجنائية د/ فوزيه عبد الستارطبعه 1986 صــ216 ومابعدها
(38) 4/11/1973 أحكام النقض س24 ق185 صـ897
(39) 14/5/1975 احكام النقض س8 صــ136 صـــ496
(40) 2/11/1965 احكام النقض س16 ق 151 صــ795 ( 29/96/1959 س10 ق 154 صـــ694 )
(41) مشكلات الاجراءات الجنائية د/ رؤوف عبيد ط 1980 صـ807 وما بعدها
(42) المسئوليتان الجنائية والمدنيه فى القتل والاصابه الخطأ م/ الدناصورى والشواربى طبعة96 صــ423)
(43) نقض 3/2/1974 سنه 25 صــ80 والمرجع السابق صــ424
(44)نقض 8/6/1942 القواعد القانونية جـ5 رقم 421 صــ675
(45)نقض 26/3/1957 احكام النقض س8 رقم 83 صــ288
(46)8/6/1984 مجموعه القواعد القانونية جـ7 ق 624 صـ588
(47)مشكلات الاجراءات الجنائية د / رؤوف عبيد جـ1 ط3 لسنه 1980 صـ812
(48)نقض 6/2/51 أحكام النقض س2 رقم 222 صـ589 &ذات المعنى نقض 7/1/1954 س5 رقم 250 ص763
(49)مشكلات الاجراءات الجنائية د / رؤوف عبيد ط 3 لسنه 1980 جـ1 صـ813
(50)نقض 25/5/1954 احكام النقض س5 رقم 235 صـ703
(51) وفى ذات المعنى نقض 25/5/1959 احكام النقض س10 رقم 125 صـ564
مشكلات الاجراءات الجنائية د / رؤف عبيد جـ1 ط 3 لسنه 1980 صـ814
(52) المسئوليتان الجنائية والمدنيه فى القتل والاصابه الخطأ م /الدناصورى د/ الشواربى ط96 صـ340)
(53) والمستبدله بالقانون 174 لسنه 1998 الجريده الرسميه عدد 51 مكرر فى 20/12/1998
(54) 19/1/1982 أحكام النقض س33 ق 6 صــ37
(55) فى ذات المعنى طعن 5/3/63 أحكام النقض س14 ق 36 صـ169 والطعن 19/10/65 احكام النقض س 16 ق 137 صـ724
(56) مشكلات الاجراءات الجنائية د/ رؤف عبيد ج1 ط3 لسنة 1980 ص836 وما بعدها
(57)8/3/1966 احكام النقض س17 ق55 صـ278
(58) 15/1/1979 احكام النقض س30 ق16 صـ97
(59) 26/12/1984 احكام النقض س35 ق 215 صـ961
(60) 12/2/1984 احكام النقض س 35 ق 29 صـ146
(61) فى ذلك الطعن نقض 22/12/1952 مجموعه المكتب الفنى سنه 4 صـ262
(62) 21/6/1965 احكام النقض س 16 ق 120 صـ61130/3/1964 احكام النقض س15 ق 45 صـ222
(63) 8/1/31 مجموعه القواعد القانونية جـ2 ق 143 صـ183
(64) المسئوليتان الجنائية والمدنيه م / الدناصورى ، د/ الشواربى ط96 صـ400
(65) 6/11/26 المجموعه الرسميه س27 ق 15
(66) وهذه الفقره مستبدله بالقانون 174 لسنه 1998 الجريده الرسميه عدد 51 مكرر فى 20/12/1998
(67) 4/12/1986 الطعن 4216 لسنه 56 ق
(68) المرجع السابق صـ403-404ـ .
(69) الطعن 11646 لسنه 61 ق جلسه 9/3/1993
(70) د/ سرور الوسيط فى قانون الاجراءات الجنائية طبعه 1980 صـ272
(71) يراجع فى ذلك مبادئ الاجراءات الجنائيه د / رؤف عبيد ط 17 لسنه 1989 صـ242 وكذلك م / مجدى كمال هرجه المشكلات العملية فى جرائم القتل والجرح والضرب ط 2 سنه 1998 صـ380) ( وكذلك المسئوليتان الجنائية والمدنيه م / الدناصورى و الشواربى طبعه 96 صـ425)
(72) 26/6/1956 احكام النقض س 7 ق 244 صــ886
(73) 3/11/1959 أحكام النقض س 10 ق 181 صـ849
يراجع المرصفاوى قانون الاجراءات الجنائيه طبعه 1989 صـ1044 – 1049
(74) 13/2/1951 احكام النقض س2 ق 240 صـ627
(75) 19/1/1976 أحكام النقض س27 قـ 16 صـ80
(76) 17/4/1967 احكام النقض س18 ق 101 صـ 527
(77) 14/11/1961 احكام النقض س 13 ق 185 صـ912
(78) يراجع مشكلات الاجراءات الجنائية الجزء الأول د / رؤف عبيد طبعه 3 لسنه 1980 صـ865
(79) المرجع السابق صـ872 د / رؤف عبيد
(80) وقد تم تعديل هذه المده بعدما كانت ثلاثه ايام بموجب القانون 170 لسنه 1981 والمستبدله بالقانون 15 لسنه 1983 الجريدة الرسميه عدد 12 فى 24/3/1983
(81) المرجع السابق صــ881
(82) نقض 6/4/1948 القواعد القانونية جـ7 رقم 569 صـ533 والمرجع
السابق صــ881-882

قائمة المراجع
1- المسئولية الجنائية فى قانون العقوبات و الاجراءات الجنائية م/ عز الدين الدناصورى د/
الشواربى ط93.
2- شرح انون الاجراءات الجنائية أ .د / عمرو الوقاد صـ2001.
3- المسئوليتان الجنائية والمدنيه فى القتل والاصابه الخطأ فى ضوء الفقه والقضاء
الدناصورى ، الشواربى ط96 .
4- الدعوى المدنيه الناشئة عن الجريمه د / محمد عبده الغريب ط 94
5- مشكلات الاجراءات الجنائية د / رؤوف عبيد ط 3 لسنه 1980 جزء 2 .
6- الوسيط فى قانون الاجراءات الجنائية د / أحمد فتحى سرور ط 4 لسنه 1981.
7- شرح قانون الاجراءات الجنائية د / فوزيه عبد الستار ط 1986.
8- الاجراءات الجنائية د / محمود محمد مصطفى.
9- مبادئ الاجراءات الجنائية د / رؤف عبيد ط 17 لسنه 1989.
10- المشكلات العملية فى جرائم القتل والجرح والضرب د / مجدى كمال هرجه ط 2 سنه
1998م.
11- المرصفاوى قانون الاجراءات الجنائية طبعه 1989.

الدعوى العمومية

كتبها : redouan في

المقدمة :
المبحث الأول : الدعوى العمومية:
" هي الوسيلة القانونية التي تملكها النيابة العامة للمطالبة بتوقيع العقاب على مرتكب الجريمة أمام القضاء الجنائي"
المطلب الأول : أطراف الدعوى العمومية
الفرع الأول : جهة المتابعة النيابة العامة المادة 1/1 قا إج و المادة 29 قاإج
الفرع الثاني : مرتكب الجريمة : لابد من أن تتوفر فيه شروط :
- شخصا طبيعيا ,
- على قيد الحياة ,
- أن يكون المتهم معينا
- أهلا لتحمل المسؤولية.
المطلب الثاني : نطاق حق النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية
الفرع الأول : موانع تحريك الدعوى العمومية : في بعض أنواع الجرائم على الرغم من وصول خبر وقوعها الى النيابة العامة الإ انه لا يجوز تحريك الدعوى العمومية وضع القانون ثلاث قيود هي:
الشكوى: هي بلاغ يقدم من طرف المجني عليه شخصيا أو من وكيله الخاص إلى الجهات المختصة (الشرطة القضائية، النيابة العامة) بهدف تحريك الدعوى العمومية.الجرائم التي يشترط فيها القانون تقديم شكوى هي:جريمة الزنا: المادة 339 قا.ع الفقرة الأخيرة . جريمة خطف القاصرة عن أهلها إذا تزوجها خاطفها: المادة 326/2 قا.ع
جريمة السرقة بين الأقارب و الأصهار لغاية الدرجة الرابعة : المادة 369 قا.ع. جريمة ترك أو هجرة الأسرة لمدة تزيد على شهرين: المادة 330 الفقرة الأخيرة قا.ع. جريمة النصب و خيانة الأمانة و إخفاء الأشياء المسروقة التي تقع بين الأقارب و الأصهار من الدرجة الرابعة: المواد 373, 377, 389 من قا.ع. الجنح المرتكبة ضد الأشخاص من طرف الجزائريين في الخارج : المادة 583 قا إ ج
الطلب : يقدم من طرف هيئة عمومية الى النيابة العامة بهدف تحريك الدعوى العمومية و لقد وضع الطلب لحماية المصلحة العامة.لقد نصت المواد من 161 الى 164 قا.ع على الجرائم التي يشترط فيها القانون الطلب لتحريك الدعوى العمومية.
الإذن : هو رخصة مكتوبة تصدر من الهيئة أو الجهة التي يتبعها الموظف الذي ارتكب الجريمة.لقد وضع الإذن لحماية بعض الموظفين نظرا لمهامهم التي يمارسونها , المواد من 109 الى 111 من الدستور.
الفرع الثاني : حق المحاكم في تحريك الدعوى العمومية إذا وقعت جريمة أثناء جلسة المحاكمة جاز لرئيس الجلسة تحريك الدعوى العمومية في الحال هذا ما نستخلصه من المادة 295 من قا إ ج.أيضا المواد من 569 الى 571 من قا إ ج.
الفرع الثالث : حق المضرور في تحريك الدعوى العمومية : تنص المادة 1/2 من قا إج على أنه يجوز للمضرور أن يحرك الدعوى و ذلك بأحد الطريقتين:
الإدعاء المدني: المادة 72 المعدلة من قا إ ج , الإدعاء المدني جائز في الجنايات و الجنح دون لمخالفات.
الإستدعاء المباشر: الذي يكون أمام وكيل الجمهورية غير أن هذا الحق مقيد في بعض الجرائم و التي نصت عليها المادة 337 مكرر قا إ ج.
المبحث الثاني : أسباب انقضاء الدعوى العمومية
المطلب الأول : الأسباب العامة :
نصت عليها المادة 6 الفقرة الأولى و الثانية من قا إ ج.
الفرع الأول : وفاة المتهم: هنا نفرق : حدوث الوفاة قبل تحريك أو رفع الدعوى العمومية: تصدر النيابة العامة أمر بحفظ الأوراق بسبب الوفاة.
حدوث الوفاة بعد تحريك الدعوى العمومية و قبل صدور حكم بات فيها: نميز بين حالتين:
1- إذا كانت الدعوى على مستوى جهة التحقيق فقاضي التحقيق يصدر أمرا بألا وجه للمتابعة أما غرفة الإتهام فتصدر قرارا بألا وجه للمتابعة بسبب وفاة المتهم.
2- إذا كانت الدعوى على مستوى المحاكمة يصدر حكم بانقضاء الدعوى العمومية بسبب وفاة المتهم ، هذا الإنقضاء لا يسري على المساهمين الآخرين فاعلون كانوا أو شركاء حيث يجوز للنيابة العامة اتخاذ ضدهم كل إجراءات المتابعة.هذا الإنقضاء لا يؤثر على الدعوى المدنية يجوز لورثة المضرور المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء الجريمة .
الفرع الثاني : التقادم : مدة التقادم في الجنايات : 10 سنوات حسب المادة 7 قا إج.
مدة التقادم في الجنح : 3 سنوات حسب المادة 8 قا إج.
مدة التقادم في المخالفات : سنتين حسب المادة 9 قا إج.الإ أن المادة 8 مكرر نصت بجرائم لا تنقضي فيها الدعوى العمومية وهي الجنايات و الجنح الموصوفة بأفعال إرهابية و تخريبية ،و المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، أو الرشوة، أو اختلاس الأموال العمومية.
الفرع الثالث : العفو الشامل: يصدر بموجب قانون من البرلمان بحيث يجرد الفعل من الصفة الإجرامية, الآثار: إذا صدر العفو الشامل قبل تحريك الدعوى العمومية تصدر النيابة العامة أمرا بحفظ الأوراق. إذا صدر أثناء التحقيق يصدر قاضي التحقيق أمرا بألا وجه بالمتابعة كذلك بالنسبة لغرفة الإتهام.إذا صدر العفو أثناء المحاكمة يصدر القاضي حكما بانقضاء الدعوى العمومية بسبب العفو الشامل. يسري العفو الشامل على كافة المساهمين.إذا انقضت الدعوى العمومية بالعفو الشامل فهذا لا يمنع من الفصل في الدعوى المدنية ما لم ينص قانون العفو الشامل على شموله التعويض أي أن الدولة هي التي تتحمل التعويض.
الفرع الرابع : الغاء نص التجريم : قد يرى المشرع أن فعلا ما أصبح لا يشكل خطرا على المصالح التي يحميها فيتدخل و يلغي نص التجريم بحيث يصبح الفعل مباحا.قد يحدث هذا الإلغاء في أحد هذه المراحل: قبل تحريك الدعوى العمومية تصدر النيابة العامة أمرا بحفظ الأوراق.في مرحلة التحقيق فهنا يتدخل قاضي التحقيق و يصدر أمرا بألا وجه للمتابعة كذلك بالنسبة لغرفة الإتهام .أما إذا كانت الدعوى على مستوى المحكمة يصدر القاضي حكما بانقضاء الدعوى العمومية بسبب إلغاء نص التجريم.
الآثار: يسري على كل المساهمين.يجوز للمضرور المطالبة بالتعويض و لكن أمام القضاء المدني على أساس الخطأ لا على أساس الضرر و نطبق المادة 124 قا م ج.
الفرع الخامس : صدور حكم بات حائز لقوة الشيء المقضي فيه : أي استنفد كل طرق الطعن العادية و غير العادية
المطلب الثاني : الأسباب الخاصة :
نصت عليها المادة 6 الفقرة الثالثة و الأخيرة من قا إ ج.
الفرع الأول : سحب الشكوى: يجوز للمجني عليه التنازل عن الدعوى في أي مرحلة كانت عليها الدعوى العمومية بشرط عدم صدور حكم بات ,غير أن هناك حالة على الرغم من صدور حكم بات يكون لصفح الزوج أثرا على هذا الحكم حيث يتم وقف تنفيذ العقوبة و هي جريمة الزنا.
الفرع الثاني : الصلح القانوني : أجاز القانون صلح قانوني في بعض أنواع الجرائم و هي المخالفات البسيطة التي تكون عقوبتها الغرامة فقط, حسب المواد من 381 الى393 قا إ ج
الخاتمة :

من إعداد :
بلعموري نسيمة

الحكم الحضري :

كتبها : redouan في

لقد اقرت المادة347 من قانون الاجراءات الجنائية بانه: يكون الحكم حضوريا على المتهم الطليق :
1-الذي يجيب على نداء اسمه و يغادر باختياره قاعة الجلسة.
2- الذي رغم حضوره بالجلسة يرفض الاجابة او يقرر التخلف عن الحضور.
3- الذي بعد حضوره باحدى الجلسات الاولى يمتنع باختياره عن الحضور بالجلسات التي تؤجل اليها الدعوى و بجلسة الحكم." فالحكم الحضوري يصدر في مواجهة الخصم و يكون كذلك حضوريا في مواجهة الخصم اذا حضر جلسة المرافعة و بوشرت اجراءات التحقيق النهائي في حضوره و اعطيت له فرصت ابداء دفاعه امام المحكمة.
* الحكم الحضوري الاعتباري:
وهو حكم تصدره المحكمة في غيبة المتهم او الخصم و يعتبر كانه صدر في مواجهته و لذلك سمي حكما حضوريا اعتباريا و قد يكون هذا اما بقوة القانون او بقرار من المحكمة التي اصدرته فاذا كنا في الحالة الاولى كان وجوبيا ان تعتبره المحكمة كذلك اما اذا كان و بقرار من المحكمة فيكون جوازيا و لها ان تعتبره حكما حضوريا اعتباريا و لها ان تعتبره حكما غيابيا.
- الحكم الحضوري بقوة القانون: و يكون في حالات هي:
1-اذا حضر المتهم عند النداء عليه بالجلسة ثم غادر قبل المرافعة.
2- اذا تخلف المتهم عن الحضور بالرغم من تسلمه ورقة التكليف بالحضور وعلمه بتاريخ الجلسة.
- الحكم الحضوري الاعتباري الجوازي: ويكون في حالات وهي/
1- اذا لم يحضر المتهم المرافعة بالرغم من انه قد تم استدعاؤه للحضور و فقا للقانون.
2- ان تكون ورقة الاستدعاء قد اعطيت له شخصيا.
3-ان يكون غيابه عن حضور الجلسة دون عذر شرعي. و الفرق بين الحكم الحضوري الاعتباري بقوة القانون و الجوازي هو ان الاول يكون في حالتين هما: عندما يحضر المتهم جلسة الحكم ويسمع النداء على الدعوى ثم يغادر قاعة الجلسة قبل المرافعة التي تؤجل اليها الدعوى و يكون عالما بهذا التاجيل اما الثاني يتم التكليف شخصيا ولا يحضر.
اهمية التفرقة:
الاحكام الحضورية لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة قانونا.الاحكام الغيابية يجوز الطعن فيها بالمعارضة قانونا.
اما الاحكام الحضورية الاعتبارية فيختلف فيها الوضع عن هذين النوعين السابقين نظرا لحالة و ظروف كل نوع من الاحكام و كقاعدة عامة لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة مثلها مثل الاحكام الحضورية و لكن استثناء من هذه القاعدة فقد اجاز الفقه المعارضة فيها اذا توافرت 3 شروط وهي:
-اثبات المحكوم عليه ان عدم حضوره بسبب قوة قاهرة او عذر مقبول .
-ان يثبت المحكوم عليه انه لم يستطع تقديم العذر الذي منعه من الحضور كي تمنحه المحكمة مهلة ويؤجل النظر في قضيته لجلسة قادمة.
-ان يكون الحكم الحضوري الاعتباري الصادر غير قابل للاستئناف فاذا كان قابلا لذلك فلا يجوز المعارضة فيه.

الاستجواب :

كتبها : redouan في

تعريفه:
لقد وردت عدة تعريفات للاستجواب منها على سبيل المثال ما يلي:
تعريف مصطفى مجدي هوجة: « هو مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه ومطالبته بإسداد رأيه فيها ثم مناقشة في أدلة الدعوى إثبات أو بقيا» (1) وعرفه اسحاق ابراهيم منصور بأنه مناقشة تفصيلية ومواجهة بالأدلة القائمة مدة ومطالبته بابداد رأيه فيها (2) .
والاستجواب يختلف عن سؤال المتهم في مرحلة الاستدلالات من قبل مأمور الضبط القضائي وهو ما أشار إليه الأستاذ محمد محدة حبق ذكر بأن :« ومن ثم يتبين خطأ التسميات التي يطلقها رجال الضبطية على محاضرهم بأنها محاضر استجواب فالمطلع مثلا على المحضر رقم 1421 الموجود بالحكم الصادر من محكمة بسكرة ..........1983 يجد أن هذا المحضر قد وصف أعمال قد وصف أعمال الضبطية بأنها استجواب و ليست سماع أقوال أو إستنطاقا وكرر ذلك في المحضر 03 مرات .
حيث يقول لدى استجواب المسماة "أ" والتي صرحت .......الخ ، ولدى استجواب المتهم "ب" الذي صرح بأنه يعرف المسماة ..........الخ ولدى استجواب المسمى "ج" سائق السيارة الذي صرح بأنه يعرف المتهم .
كما ذكر الأستاذ أيضا أن محضر آخر رقم 122 بتاريخ 1984 قد وصف .
عمل الضبطية : وصفا صحيحا وذلك بإطلاقه على هذا الإجراء سماع أقوال لا استجواب ، وجاء في هذا المحضر « ... أثناء قيام دورية الشرطة بمراقبة محل "أ" وعند دخولهم للمحل وجدوا ج و د يتناولان الخمر ووجدت الخمر ، وإن المعني وضع تحت النظر نتيجة إدمانه على الخمر وبعد صحوه من الخمر سمعت أقواله على محضر ب
وبالتالي فرجل الطيطية في هذه الحالة فقد وصف محضر بأنه محضر سماه أقوال لا استجواب وهو تكييف ووصف قانوني صحيح .
والاستجواب انطلاقا مما ذكر أعلاه بعد إجراء من (3) إجراءات الإثبات له طبيعة مزدوجة لأنه يدخل ضمن إجراءات التحقيق وإجراءات الدفاع .
أهميته (مساؤه): بما أنه في الغالب يترتب على الاستجواب استدراج المتهم « التأثير عليه بدقة الأسئلة وتعددها فقد يؤدي هذا إلى الأضرار به عن طريق إدلاء بأقوال تضر بمصالحه لذا هناك من الفقه الجنائي من يصفه بالإجراء البغيض (4) أما غالبية الفقه نتؤيده لسميتين :
1/ أنه طريق دفاع لتقييد الأدلة القائمة ضد المتهم بحيث يكون من تبرير تصرفه وتفي التهمة الموجهة إليه .
2/ إنه وسيلة لاستحلاء الحقيقة والوصول إلى معرفة مرتكب الجريمة .
3/أنواع الاستجواب : الاستجواب إما أن يكون حقيقيا وإما أن يكون حكميا .
أ/الاستجواب الحقيقي: يتحقق هذا الاستجواب بتوجيه التهمة ومناقشة المتهم ومواجهته بالأدلة بالقائمة ضده ، أما مجرد سؤال المتهم وإحاطته علما بتاريخ التحقيق دون مناقشة فلا يعد استجوابا حقيقيا .
أي أن شروط الاستجواب الحقيقي: هي توافر عنصرين :
الأول : توجيه التهمة ومناقشة المتهم فيها .
الثاني: مواجهة المتهم بالأدلة القائمة في حقه .
ب/الاستجواب الحكمي(المواجهة): ويتم هذا الاستجواب بواسطة مواجهة المتهم بغيره من شهود أو من المتهمين بما أدلى كل منهم من أقوال ويثبت المحقق هذه المواجهة بمحضر ويختلف هذا الاستجواب أي المواجهة عن المواجهة القولية (مواجهة المتهم مما أدلى به شاهد أو متهم آخر .
وهذا لا يعد إجراءا مستقلا بل تابعا لعملية الاستجواب (5) .
وبالرجوع إلى نص م 139/1 ق إ ج فإنه لا يجوز إجراء الاستجواب إذا أمام الجهة القضائية ولا يجوز لضابط الشرطة القضائية استجواب المتهم وإنما يجوز له فقط سؤاله وفي حالة الإنابة القضائية لا يجوز لقاضي التحقيق تكليف ضابط الشرطة القضائية باستجواب المتهم .
أي أن استجواب المتهم وفقا لهذا النص لا يكون استجوابا حقيقيا (6).
هذا ونشير إلى أن سكوت المتهم في مرحلة التحقيق أو المحاكمة لا يؤثر على قربئة براءته وذلك بإجماع الفقه (7) .
كيفية مباشرة الاستجواب:
نظرا لأهمية الاستجواب بأن المشرع قد أحاطه لضمانات للمتهم وذلك تفاديا لانتزاع الإعتراف كرها من المتهم وبالتالي فالاستجواب يمر بمرحلتين :
الأولى: الاستنطاق الأول: وقد نصت على إجراءاته م100 ق.ج وهي التعرف على هوية المتهم وإحاطته علما بالتهمة الموجهة إليه وإلى النصوص التي يعاقب عليها والتي كان قد أشار إليها من قبل محضر الضبطية القضائية فإذ صرح المتهم بأقوال أخرى وجب إحالة الوثائق إلى وكيل الجمهورية كما يجب إحاطة المتهم علما بأنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح وبحقه في إختيار مهام له.
الاستنطاق الثاني : وضع له المشرع عدة ضمانات هي من حقوق الدفاع ويترتب على الإحلال بها على البطلان ، وهو ما جاء في نص م105 ق.ج أي أنه لا يجوز سماع المتهم أو المدعي المدني أو إجراء مواجهة بينهما إلا بحضور محامي المتهم وهذه هي القاعدة العامة أما الاستناء فتم بلا محام في الحالات التالية :
- إذا إستدعى المحام وفق نص م105 ولم يحضر في اليوم المحدد .
- إذا تنازل المتهم عن ذلك .
- إذا كانت هناك حالة إستعجال ذا قيمة عن وجود شاهد في حظر الموت (م101 ق.ج).
ومن بين الضمانات للمتهم أيضا الإطلاع على الملف من قبل محام المتهم وعدم تحليف المتهم اليمين عند الاستجواب (8)

الكتابة :
تعريفها: الكتابة كدليل للإثبات وتسمى بـ « » ، يقصد بها أن الإثبات يكون بورقة مكتوبة تثبت الواقعة القانونية أو الواقعة محل الجريمة ، والكتابة كدليل للإثبات تختلف من المواد المدنية حيث لها قوة مطلقة وملزمة للقاضي المدني (9) أما في المواد الجزائية فالأمر يختلف إذا الكتابة ما هي هو إلا دليل شأنه شأن باقي الأدلة دوما يخضع للسلطة التقديرية للقاضي وهذا هو الأصل العام للإثبات في المواد الجزائية غير أنه قد ترد عليه بعض الاستنادات سنوضحها فيما بعد .
أهميتها : وتبرز أهمية الكتابة كدليل هو أنه قد تتضمن الورقة المحررة بيانات شأن واقعة ذات أهمية في إثبات إرتكاب الجريمة ونسبتها إلى المتهم وقد تكون هذه الورقة هي نفسها جريمة (لأنها تحمل جسم الجريمة) كالورقة المزورة مما تكون أدلة لإثبات الجريمة كالورقة التي تثما قرضيا ريوبا بين الأفراد أو تجمع بين الأمرين كالشيك بدون رصيد كما قد يتعلق بوقائع في محاضر منظمة كمحاضر الضبطية القضائية (10).
أنواعها : الأوراق نوعان رسمية وعرفية ، والأوراق الرسمية هي التي تصدر عن موظف مختص يتحريرها أما المحررات العرفية فهي محررات خطية تصدر عن الأفراد فقط . والأوراق الرسمية تنقسم إلى قسمين : النوع الأول : هو ما تم تحريره أمام الموثق بناءا على رغبة المعين بها ، أما النوع الثاني فيشمل المحاضر سواء محاضر الضبطية القضائية المحررة في مرحلة جمع الاستدلالات أو محاضر الجلسات والتي تكون في جلسات الحكم (أي أثناء مرحلة المحاكمة).
قوة الكتابة في الإثبات:
حسب الأصل العام فالدليل الكتابي شأنه شأن باقي أدلة الإثبات إذ أنه لا ينطوي على حجية خاصة ومنه يمكن للإفراد مناقشة وللقاضي مطلق الحرية في الإفد أو تركه سواء تعلق الأمر بمحاضر جمع الاستدلال أو محاضر التحقيق وما تحويه من اعتراضات المتهمين وأقوال الشهود وغيرها (11) وهذه هي القاعدة والتي تشكل جوهر الإختلاف ***** القاضي الجزائي والقاضي المدني .
لكن هذه القاعدة ترد عليها استثناءات توفرها فيما يلي :
فقد أورد المشرع قيودا على قاعدة حرية الإثبات وإتساع القاضي الجزائي بالأدلة وهذه القيود تشمل بعض الأوراق التي لها قيمة خاصة بها إلى أن يثبت العكس ومن هذه المحررات والأوراق نذكر ما يلي :
أ/محاضر الجنح والمخالفات:
1/محاضر المخالفات: التي يحررها مأمور الضبطية القضائية فهي دليل على ما ورد فيها ذلك أن المسؤولية في هذه الجرائم ضئيلة الخطورة وبالتالي تعفن النيابة العامة من إثبات الركن المعنوي فيها ، ولكن قانون العقوبات أعتبر م 460 منه والمتعلقة بإهمال صيانة وإطلاع أو نتطبق الأفران والمدائن والمصانع ، إنما من ترك أدوات وأجهزة أو أسلحة في الشوارع يمكن إستعمالها من قبل المجرمين .
- محاضر الجمارك : حيث نصت م 254 من ق الجمارك تبقى المحاضر الجمركية المحررة من طرف عونين محلفين على الأقل من بين الأعوان المذكورين في م 241 من هذا القانون صحيحة ما لم نطعن فيها بتزوير المعاينات المادية الناتجة عن إستعمال محتواها أو بوسائل مادية من شأنها السماح بالتحقيق من صحتها كما جاء في المحكمة العليا (الفرقة الجنائية « للمحاضر الجمركية حجية ما ورد فيها من معاينات مادية إلى أن بطعن يقدم الصحة متى كانت محررة من قبل عونين محلفين م 254 ق الجمارك إلى نقص جنائي 1/03/1983 طعن رقم 30762 .(12) .
- أيضا نصت م 14 ق 90/30 المتعلق بمفتشية للعمل يلاحظ مفتشو لعمل ويسجلون مخالفات التشريع التي يتولون الهو على تطبيقه وفقا للمادة 27 من أمر 66-156 .8/ يونيو/1966 المتضمن ق.إ.ج » أي بالتزوير .
- ونصت المحكمة العليا في هذا الشأن بأن محاضر مفتشي العمل المثبتة للجرائم المتعلقة بتسريع العمل لها بحجتها إلى أن يطعن فيها بالتزوير 17/01/84 .
ويؤخذ بالمحاضر والتقارير المحررة بمعرفة ضباط أو معاوني الضبط القضائي الذين خول لهم القانون هذه المهمة إثبات المخالفات بمحاضر أو تقارير منه أي إثبات المخالفات عن طريق المحاضر ومن ثم قبولها كدليل إثبات إلى أن يقوم الدليل العكسي على ما تضمنته ولا يقوم هذا الدليل إلا بالكتابة أو شهادة الشهود وذلك تطبيقا لنص م 400 ق.إ.ج (13).
الخلاصة : أن هناك :
أ/ محاضر يعمل بها حتى ثبوت تزويرها : وهي محاضر ملزمة للمحكمة أما لم تثبت تزويرها ويفترض فيها أن صحيحة من حيث الشكل وتزيل الحرم عن المحالف ، ولا يمكن تحت طائلة البطلان إقامة البينة الشخصية على ما يخالفها وليس للمحكمة أن تقبل سماع شهادة الشهود فيها ومنها محاضر الجلسات حيث أنه لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير .
وإستثناء من محاضر الجلسات «جرائم الجلسات» فهي لا تنطبق عليها هذه القاعدة دون اللجوء إلى الطعن فيها بالتزوير (14) .
محاضر يعمل بها حتى ثبوت ما يخالفها :
وهذه المحاضر تلزم المحكمة ما لم يقم الدليل على ما بخالفها وتكون من طريق الوثائق الخطية أو البنية الشخصية ومغلق هذه المحاضر بالمخالفات وبعض بالجنح ، ومنها على سبيل المثال محاضر الجمارك التي تلزم القاضي فيما جاء إلى غاية إثبات الدليل العكسي بها هو ما نصت عليه م 336 ق الجمارك بأن محاضر إدارة الجمارك نتمتع بحجية الإثبات إلى عين ظهور دليل عكسي على صحة الإعترافات والتصريحات التي تضمنها .
وقد جاء في إجهاد المحكمة العليا (الغرفة الجنائية) بخصوص تقديم الدليل العكسي ما يلي « - متى كان بين النائب في قضية الحال أن قضاة الاستئناف قضوا ببراءة المتهم من الجريمة الجمركية المتابع من أجلها بعد أن قدم لهم فواتير شراء البضائع واعتبروها الدليل العكسي للاعترافات والتصريحات التي تضمنها محضر الجمارك.
_________________________________________________________

(1) مصطفى مجدي هوجة الإثبات في المواد الجنائية المرجع السابق ص 199.
(2) سليمان بارش شرح ق إ ج الجزائري المرجع السابق ص 199.
(3) محمد محدة ضمانات المشية فيه أثناء التحريات الأولية – دار الهدى- الجزائر ق92 ص 125.
(4) سليمان بارش شرح ق إ ج الجزائري المرجع السابق ص 200.
(5) مصطفى مجدى هوجة الإثبات في الواد الجنائية المرجع السابق ص 200.
(6) سليمان بارش شرح ق إ ج الجزائري المرجع السابق ص 200.
(7) مصطفى مجدى هوجة الإثبات في الواد الجنائية المرجع السابق ص 200.
(8) سليمان بارش شرح ق إ ج الجزائري المرجع السابق ص 202.
(9) زهدور الموجز في الطرق المدنية للإثبات في التشريع الجزائري وفق آخر التعديلات المرجع السابق ص24.
(10) عدلي أمير خالد أحكام قانون الإجراءت الجنائية المرجع السابق ص 230 .
(11) مصطفى مجدي هوجة الإثبات في المواد الجزائية المرجع السابق ص 163.
(12)
(13) أنظر نص م 216 ق.إ.ج ونص المادة 400 ق.إ.ج أيضا
(14) على محمد صفر ، مبادئ المحاكمات الجزائية المرجع السابق ص 189.

اجراءات الدعوى المدنيه امام القاضي الجنائي

كتبها : redouan في

الادعاء المدني امام القاضي الجنائي يجوز بعد رفع الدعوي الجنائيه الي المحكمه كما يجوز ايضا قبل رفعها وهي مازالت في مرحله الاستدلال والتحقيق .

اولا:الادعاء المدني في مرحلتي الاستدلال والتحقيق:
* الجهه التي تقدم ايلها طلب الادعاء المدني:
أجاز القانون الادعاء المدني امام سلطه جمع الاستدلالات او امام سلطات التحقيق سواء كانت النيابه العامه او قاضي التحقيق.
فقد نصي الماده 27/1 من قانون تلاجراءات الجنائيه علي انه (كل من يدعي حصول ضرر له من الجريمه ان يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنيه في الشكوي التي يقدمها الي النيابه العامه او الي أحد مأموري الضبط القضائي وتعبير الشكوي الوارد في هذه الماده لا ينصرف الي معناها المحدد بكونها قيدا علي حريه النيابه العامه والذي مفاده التضرر من تصرف معين يرفع لزوى الشأن لاثبات حقه وأقتضائه ويستوي ان تكون الشكوي كتابيه او شفاهيه ويثبتها محرر المحضر في محضره.
ويشترط ان يكون الادعاء المدني قد ورد بعبارات صريحه في الشكوي التي تقدم لمأموري الضبط او النيابه والا اعتبرت من التبليغات ولا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنيه الا اذا صرح بذلك في شكواه او في ورقه مقدمه منه بعد ذلك أو اذا طلب في أحداها تعويضا ما ( م 28 اجراءات ).
واذا قدمت الشكوي المتضمنه الادعاء المدني الي مأموري الضبط القضائي تعين علي هذا الاخير أن يحيلها مع المحضر الي النيابه العامه ( م 27/2 اجراءات ) واذا أحالت النيابه العامه الدعوي الي قاضي التحقيق عليها ان تحيل معها الشكوي المذكوره ( م 27/3 اجراءات )
ويجوز لمن لحقه ضرر من الجريمه ان يدعي مدنيا أمام قاضي التحقيق فقد نصت الماده 76 من قانون الاجراءا الجنائيه علي انه " لمن لحقه ضرر من الجريمه أن يدعي بحقوق مدنيه أثناء التحقيق" كما نصت الماده 199 مكرر من قانون الاجراءات علي انه " لمن لحقه ضرر من الجريمه ان يدعي بحقوق مدنيه أثناء التحقيق في الدعوي وتفصل النيابه العامه في قبوله بهذه الصفه في التحقيق خلال ثلاثه أيام من تقديم هذا الادعء ولمن رفض طلبه الطعن في القرار امام محكمة الجنح المستأنفه منعقده في غرفة مشوره خلال ثلاث ايام تسري من وقت اعلانه بالقرار.
وترتيبا علي ما تقدم فان الادعاء المدني يجوز في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق أيا كانت الجهه التي تباشر التحقيق سواء كانت الشرطه أم النيابه أو قاضي التحقيق .

* الفصل في طلب الادعاء المدني في مرحلتي الاستدلال والتحقيق.

اذا قدم طلب الادعاء المدنى امام مأموري الضبط القضائي فان النيابه العامه هي التي تفصل في الطلب – اللهم اذا ارتأت عدم تحقيق الدعوى واحالتها الي قاضي التحقيق ففي هذه الحاله يفصل الاخير في الطلب.
. واذا قدم طلب طلب الادعاء المدنى الي النيابه العامه فهي التي تفصل فيه خلال ثلاثه أيام من هذا الادعاء ( م 199 مكرر اجراءات ) وهو ميعاد تنظيمي لا يترتب علي مخالفته البطلان واذا رفض الطلب جاز للمضرور الذى قدم طلب الادعاء المدني الطعن في قرار الرفض امام محكمة الحنج المستأنفه منعقده في غرفة مشوره في خلال ثلاثه ايام تسري من وقت أعلانه بالقرار ( م 199 مكرر اجراءات ) .

- وعدم صدور قرار من جهه التحقيق برفض الطلب يعتبر قبولا ضمنيا له.
ويلاحظ ان القرار الصادر من النيابه العامه أو من قاضي التحقيق بعدم قبو الادعاء المدني لايحول دون امكان الادعاء مدنيا بعد ذلك أمام المحكمة الجنائيه اذا ما رفعت اليها الدعوى . او من رفع دعواه أمام المحكمة المدنيه (م 258/1 اجراءات) .
- ومع ذلك اذا كان قرار النيابه بالرفض قد طعن فيه امام محكمة الجنح المستأنفه منعقده في غرفه مشوره فان القرار الصادر في الطعن يكون ملزما للمحكمة عند أحاله الدعوى الجنائيه اليها.
واذا قبلت النيابه العامه أو قاضي التحقيق طلب الادعاء المدني فان احاله الدعوى الي المحكمة تشمل الدعوى المدنيه ايضا غير ان القرار الصادر من النيابه العامه او قاضي التحقيق بقبول الادعاء بالحقوق المدنيه لايلزم المحكمه المرفوعه امامها الدعوى ( م258 اجراءات ) فلها ان تحكم رغم ذلك بعدم اختصاصها بنظر الدعوي أو بعدم قبولها .

* مصير الادعاء المدني عند التصرف في التحقيق :

اذا كان الادعاء المدني قد تم امام النيابه العامه او قاضي التحقيق فان مصيره يرتبط بمصير الدعوي الجنائيه فاذا أصدرت النيابه امر بحفظ الاوراق بناء علي محضر جمع الاستدلالات أو أصدرت قرار بعدم وجود وجه لاقامة الدعوي الجنائيه فيمكن للمدعي المدني ان يطعن في القرار في الميعاد القانونى فاذا كان لم يطعن فيه أو رفض الطعن فلن يكون امامه سوى الالتجاء الي الطريق المدني ليرفع دعواه المدنيه للمطالبه بالتعويض هذا اذا كان القرار الصادر بعد انتهاء التحقيق هو الامر بعدم وجود وجه لاقامه الدعوي الجنائيه .
ذلك ان مرور مواعيد الطعن في القرار او رفض الطعن في حاله مباشرته من المدعي المدني يعتبر قيد عليه لرفع الدعوى المباشره.
اما اذا كان القرار الصادر من النيابه العامه هو بحفظ الاوراق لعدم وجود محل للسير في الدعوى الجنائيه . فان هذا الامر لا يحول دون الالتجاء الي القاضي الجنائي وذلك بتحريك الدعوي المباشره اذا توافر باقي الشروط الخاصه بالادعاء المباشر.
وجدير بالذكر ان القرار الصادر بعدم وجود وجه لاقامه الدعوى الجنائيه من النيابه العامه او من قاضي التحقيق لا يعتبر حكما. ولا يكون له بالتالي أي حجيه امام المحكمه المدنيه المرفوعه امامها الدعوى المدنيه بالتعويض.
واذا الغي الامر بعدم وجود وجه لاقامه الدعوى الجنائيه بناء علي ظهور وقائع جديده أو بناء علي قرار من النائب العام ورفعت الدعوي الجنائيه فيجوز للمدعي المدني ان يترك دعواه امام المحكمة المدنيه ويباشرها امام المحكمة الجنائيه.
ثانيا : الادعاء المدني في مرحلة المحاكمه:
* شروط الادعاء المدني في مرحلة المحاكمه :

الادعاء المدني جائز امام المحاكم الجزئيه ومحاكم الجنايات ولكنه لا يجوز امام المحكمه الاستئنافيه لاول مره أو محاكم الاحداث او محاكم أمن الدوله او المحاكم العسكريه كما سبق القول.
وبطبيعه الحال لايقبل الادعاء المدني والدعوى منظوره امام محكمه النقض نظرا لانها غير مختصه باي تحقيقات موضوعيه .
واذا رفعت الدعوي الجنائيه الي المحكمة الجنائيه ولم يكن المضرور قد ادعي مدنيا في التحقيق فله ان يرفع دعواه المدنيه الي المحكمة الجنائيه في اي حاله كانت عليها الدعوى الجنائيه ويشترط لقبوله الادعاء المدني امام المحكمة الجنائيه الشروط الاتيه:
اولا:
ان يكون الادعاء المدني قد تم قبل صدور قرار المحكمه باقفال باب المرافعه والمحكمة تصدر قرارها بقفل باب المرافعه بعد سماع شهاده الشهود والنيابه العامه والمتهم والخصوم في الدعوي ثم تصدر حكمها ( م 275 اجراءات ) .
ثانيا: ألا يترتب علي تدخل المدعي المدني تأخير الفصل في الدعوي الجنائيه والا حكمت المحكمه بعدم قبول تدخله .
ثالثا: الا تكون الدعوي منظوره امام المحكمه الاستئنافيه لانه كما سبق القول لا يجوز الادعاء المدني امام المحكمة الاستئنافيه لأول مره حتي لا يحرم الخصم من درجتي التقاضي.
واذا توافرت هذه الشروط فيمكن قبول الادعاء المدني امام محكمة اول درجه غير انه لا يجوز الادعاء المدني لاول مره عند اعاده القضيه الي محكمة الموضوع بناء علي نقض الحكم لان محكمة الموضوع تتقيد في هذه الحاله بحدود الدعوي كما طرحت امام محكمة النقض . وذلك حكم بان طبيعه الطعن بالنقض وأحكامه واجراءات لا تسمح بالقول بجواز تدخل المدعل بالحق المدني في الدعوى الجنائيه لاول مره بعد نقض الحكم اذا يكون الحكم المطعون فيه قد اخطاء إذ قبل الدعوى المدنيه عند اعادة نظر الدعوى الجنائيه . ويجب في سبيل وضع الامور في نصابها نقضه بهذا الصدد والقضاء بعدم قبول الدعوى المدنيه.
وكذلك اذا صدر حكم غيابي من محكمة اول درجه فعارض المتهم فيه لا يجوز الادعاء المدني اثناء نظر المعارضه اذا حضر المتهم وذلك لان محكمة اول درجة تنظر الموضوع في هذه الحاله مقيده بالتقرير في المعارضه كذلك الحكم الغيابي الصادر في جنايه من محكمة الجنايات ولم يكن المدعي المدني قد ادعي مدنيا فيه _ فان اعادة نظر الدعوى عند القبض علي المتهم أو بحضوره يحول دون الادعاء المدني نظرا لان إعادة نظر الدعوى ، وان كان مقرر للمصلحه العامه الا ان المحكمة تنظرها في الحدود التي كانت عليها عند قفل باب المرافعه ولم يكن المدعي المدني قد ادعي بحقوقه المدنيه عند نظر الدعوى لاول مره .

* كيفيه الادعاء المدني في مرحلة المحاكمه :

يتم الادعاء المدني امام المحكمه الجنائيه بأحد طريقتين نصت عليهم الماده 251/2 من قانون الاجراءات الجنائيه .
الاول: هو الطريق الرسمي العادي وذلك باعلان المتهم أو المدعي عليه علي يد محضر .
الثاني : يطلب في الجلسه المنظور فيها الدعوي اذا كان المتهم حاضرا فاذا لم يكن حاضر يجب علي المحكمة تاجيل الدعوى وتكليف المدعي المدني باعلان المتهم بطلباته مع ملاحظه ان الطريق الثاني _ توجيه الطلبات بالجلسه غير جائز في حاله الادعاء المباشر لان هذا الادعاء المباشر يتضمن توجيه الاتهام الي المتهم فان هذا لا يجوز في الجلسه الا من النيابه العامه وحدها ولا يقبل الادعاء المباشر في الحلسه حتي ولو قبله المتهم ، اذ لابد ان يتم عن طريق التكليف بالحضور .
وفي كلتا الحالتين السابقتين للادعاء المدني امام المحاكم الجنائيه يجب علي المدعي بالحقوق المدنيه ان يدفع الرسوم القضائيه( م 256 اجراءات ) وفقا لما نص عليه قانون الرسوم القضائيه رقم 90 لسنه 1944 ) م 319 اجراءات ) .
وغني عن البيان انه اذا كان قد سبق قبول الادعاء المدني في مرحلتي التحقيق والاستدلال فان احاله الدعوى الجنائيه الي المحكمة تشمل الدعوى المدنيه كذلك وطبقا للمادتين 320 ، 321 من قانون الاجراءات ،اذا حكم بإدانه المتهم في الجريمه وجب الحكم عليه للمدعي المدني بالمصاريف التي يتحملها وبان يعامل المسؤل عن الحقوق المدنيه معامله المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى وطبقا للماده 184 مرافعات اذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوي أو بنسبه مصلحه كل منهم في الدعوى علي حسب ما تقدره المحكمه.
ولا يلزمون بالتضامن في المصاريف الا اذا كانوا متضامنين في اصل التزامهم حتي ولو قضت المحكمة باحاله الدعوى المدنيه الي محكمة اخري ، لان هذا الحكم الاخير لا يعتبر فاصلا في الدعوي المدنيه .


• الاعتراض علي الادعاء المدني :
يحق للمتهم وكذلك المسئول عن الحقوق المدنيه والنيابه العامه الاعتراض علي قبول المدعي بالحقوق المدنيه ويجب ان تتم المعارضه في الجلسه التي يتم فيها الادعاء المدني وتفصل المحكمة في المعارضه بعد سماع اقوال الخصوم والاعتراض المذكور يقوم اذا كانت الدعوي المدنيه غير جائزه او غير مقبوله فقد نصت الماده 257 من قانون الاجراءات الجنائيه علي انه لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنيه والنيابه العامه ان يعارض في الجلسه في قبول المدعي بالحقوق المدنيه اذا كانت الدعوى المدنيه غير جائزه او غير مقبوله وتفصل المحكمة في المعارضه بعد سماع اقوال الخصوم.

* اثار قبول الادعاء المدني:

اذا قبل المحكمة الجنائيه الادعاء المدني أصبح المدعي المدني خصما في الدعوي المدنيه ويصبح المتهم المسئول عن الحقوق المدنيه للخصوم الاخرين في ذات الدعويوهذه الصفه للمدعي المدني لا تخول له حقوقا في مباشره الدعوى الجنائيه امام المحكمة اذ ان المباشره قاصره علي النيابه العامه فقط وانما يمكن له ان يشارك في اثبات الواقعه الاجراميه التي يحاكم المتهم من اجلها في الحدود التي تفيده في دعوام المدنيه وقد رتب المشرع علي ثبوت هذه الصفه للمدعي المدني حقوقا وواجبات .
* حقوق المدعي المدني :

1_ يجوز للمدعي المدني حضور جميع اجراءات التحقيق سواء بوشرت بمعرفه النيابه العامه أو قاضي التحقيق وذلك يجب علي النيابه العامه أو قاضي التحقيق اخطاره بيوم التحقيق ومكانه اللهم اذا قرر المحقق سرية التحقيق وفي هذه الحاله يكون له الحق في الاطلاع علي الاوراق المثبته لهذه الاجراءات.
(م 77،78 اجراءات )

2_ للمدعي المدني ان يقدم الي النيابه أو قاضي التحقيق الدفوع والطلبات وتفصل فيها سلطة التحقيق في خلال أربع وعشرين ساعه وتبين الاسباب التي تستند اليها ( م 81، 82 اجراءات ).

3_ في حاله صدور أوامر سلطة التحقيق في غير مواجهة الخصوم فيجب علي النيابه العامه ان تبلغها له بوصفه من الخصوم في ظرف اربع وعشرين ساعه من تاريخ صدورها ( م 83 اجراءات )

4_ للمدعي المندي ان يطلب علي نفقته أثناء التحقيق صور من الاوراق أيا كان نوعها الا اذا كان التحقيق حاصلا بغير حضور الخصوم بناء علي قرار بذلك
( م 84 اجراءات ) .

5_ للمدعي المدني ان يطلب الي المحقق رد الخبير اذا وجدت اسباب قويه تدعو لذلك ويبين في طلب الرد اسبابه وعلي المحقق الفصل فيه في مده ثلاث ايام من يوم تقديمه مع مراعاة ان هذه المواعيد مواعيد تنظيميه لا يترتب علي مخالفتها البطلان .

6_ للمدعي المدني الحق في الطعن في الاوامر الصادره من قاضي التحقيق بألا وجه لاقامة الدعوي الجنائيه وذلك في خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانه الا اذا كان الامر صادر في تهمه موجه ضد موظف او مستخدم عام أو احد رجال الضبط لجريمه وقعت أثناء تأديه وظيفته أو بسببها ما لم يكن من الجرائم المشار اليها في الماده 123 من قانون العقوبات ( م 162 اجراءات ) وله الطعن في الاوامر بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائيه الصادر من النيابه العامه بذات الشروط والقيود الخاصه بالطعن في الاوامر الصادره من قاضي التحقيق ( م 210 اجراءات )
7_ للمدعي المدني جميع الحقوق المقرره للخصوم أمام المحكمه من حيث الاعلان و ابداء الطلبات والدفوع ومناقشه الشهود .
8_ له الحق في الطعن في الاحكام الصادره في الدعمى المدنيه بجميع طرق الطعن الجائزه قانونا .
9_ للمدعي المدني المعارضه في قبول تدخل المسئولعن الحقوق المدنيه من تلقاء نفسه ( م 254 اجراءات ) .

* واجبات المدعي المدني :

1_ يجب علي المدعي المدني دفع الرسوم القضائيه سواء كان الادعاء في مرحله الاستدلال والتحقيق او المحاكمة وعليه ايضا ان يودع مقدما الامانه التي تقدرها النيابه العامه أو قاضي التحقيق او المحكمه علي ذمة اتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهمكما يجب عليه ايداع الامانه التكميليه التي قد يلزم أثناء سير الاجراءات ( م 256 اجراءات ويكون سداد الرسوم القضائيه وفقا ما نص عليه قانون الرسوم القضائيه رقم 90 لسنه 1944 ( م 319 اجراءات ) كما سبق الاشاره .
2_ يجب علي المدعي المدني ان يعين له محلا في البلد الكائن فيها مركز المحكمة التي يجري فيها التحقيق اذا لم يكن مقيما فيها فاذا لم يعين هذا المحل يكون اعلانه في قلم الكتاب بكل ما يلزم اعلانه به صحيحا ( م 79 احراءات ).


القواعد التي تحكم اجراءات الدعوى المدنيه امام المحكمة الجنائيه

نصت الماده 266 من قانون الاجراءات الجنائيه علي انه " يتبع الفصل في الدعوى المدنيه التي ترفع امام المحكمة الجنائيه الاجراءات المقرره في هذا القانون وعلي ذلك فان القواعد التي تطبق علي الدعوى المدنيه من حيث الاجراءات ليست قواعد قانون المرافعات المدنيه والتجاريه وانما قواعد قانون الاجراءات الجنائيه ولا يرجع القانون الاول الا لسد النقض ويستوي في ذلك ان تكون الدعوى المدنيه منظوره مع الدعوى الجنائيه ام ان تكون الدعوى الجنائيه قد انقضت لاى سبب من الاسباب واستونف السير في الدعوى المدنيه او كانت الدعوى المدنيه قد طرحت علي محكمة الاستئناف أو القض دون الدعوي الجنائيه لعدم استئناف النيابع او المتهم فيها وعليه فلا يجوز تطبيق قواعد المرافعات المدنيه والتجاريه المتعلقه بوقف الخصومه او انقطاعها او سقوطها او تركها علي الدعوي المدنيه المقامه امام المحكمة الجنائيه وانما تسري القواعد المقرره قي قانون الاجراءات الجنائيه في هذا الخصوص وعلي ذلك لا يجوز وقف الدعوي بناء علي اتفاق الخصوم او علي عدم السير فيها ولا يقبل من المدعي عليه طلب الحكم بسقوط الخصومه في حالة عدم السير فيها بفعل المدعي او امتناعه .
ويلاحظ انا القواعد المتقدمه قاصره في تطبيقها علي الاجراءات فقط اما بالنسبه لموضوع الدعوى المدنيه كتعويض الضرر وتحديد المسئوليه فتتبع نصفه اصليه احكام القانون المدني .
وتطبيقا لما سلف فقد قضت محكمة النقض بان نصوص قانون الاجراءات الجنائيه هي الواجبه التطبيق علي الاجراءات في المواد الجنائيه في الدعوى المدنيه التي ترفع بطريق التبعيه امام المحاكم الجنائيه ولا يرجع الي قانون المرافعا الا لسد النقض ومن ثم فانه لا يصح للمحاكم الجنائيه ان تحكم بانقطاع سير الخصومه لتغير ممثل المدعي بالحقوق المدنيه الذى كان قاصرا وبلغ سن الرشد .
كما قضي بان الدعوى المدنيه تابعه للدعوي الجنائيه تاخذ حكمها في اجراءات المرافعه في الاحكام والطعون الجائزه فيها من حيث الاجراءات والمواعيد فلا يتسني في شيئ من هذا إقتباس نص من نصوص قانون المرافعان المدنيه ولا يغير من هذه الحاله انحصار الخصومه بسبب عدم استئناف النيابه في الدعوي المدنيه اذ هذه التبعيه بطبيعتها ومن شأنها ان تجعل الدعوي المدنيه خاضعه لاحكام قانون الاجراءات الجنائيه.


ترك الدعوى المدنيه امام المحاكم الجنائيه
قانا من قبل ان قانون الاجراءات الجنائيه هو واجب التطبيق علي اجراءات الدعوي المدنيه امام المحاكم الجنائيه وليس قانون المرافعات المدنيه والتجاريه ولا يلجاء الي القانون الاخير الا عند الاحاله اليه صراحة او عندما تكون قواعده غير متعارضه مع طبيعة الدعوى التي ينظرها القضاء الجنائي او لسد النقص في اجراء لم يتعرض له قانون الاجراءات الجنائيه .
وقد نص قانون الاجراءات الجنائيه علي ترك الدعوى المدنيه من قبل المدعي المدني في الماده 260 منه اذا نصت علي انه " للمدعي بالحقوق المدنيه ان يترك دعواه في ايه حاله كانت عليها الدعوى , ويلزم بدفع المصاريف السابقه علي ذلك من عدمه الاخلال بحق المتهم في التعويضات ان كان لها وجه ولا يكون لهذا الترك تأثير علي الدعوي الجنائيه .
كما نصت الماده 261 اجراءات علي انه" يعتبر تاركا للدعوى عدم حضور المدعي امام المحكمه بغير عذر مقبول بعد اعلانه لشخصه او عدم ارساله وكيلا عنه وكذلك عدم ابداء طلبات بالجلسه .
ويستفاد من هذيين النصين ان المشرع في قانون الاجراءات نص علي نوعين من الترك
الترك الصريح:
وهو مماثل للترك امام المحكمه والترك الضمني والنوع الاخير لا يعرفه قانون المرافعات وعندما نعالج ترك الدعوى المدنيه امام القضاء الجنائي يتعين ان تراعي طرق الترك الوارده في قانون المرافعات المدنيه ما دامت لم تتعارض مع قانون الاجراءات الجنائيه وجدير بالذكر ان الترك هو اجراء بمقتضاه يعبر المدعي المدني فيه صراحة عن ارادته في التنازل عن جميع اجراءات الخصومه بما في ذلك صحيفه الدعوى
والترك الصريح نصت عليه الماده 260 اجراءات فقد ورد بها ان للمدعى بالحقوق المدنيه ان يترك دعواه في اي حاله كانت عليها الدعوي ويشترط في هذا الترك لكي يحدث اثاره القانونيه ما يشترطه قانون المرافعات المدنيه والتجاريه وهو:
• ان يتم الترك بالتعبير الصريح عن ارادة التنازل عن جميع اجراءات الخصومه المدنيه .
• ان ياخذ التعبير الصريح احد الصور الاتيه:
- اعلان الخصوم علي يد محضر .
- التقرير به في قلم الكتاب .
- البيان الصريح في مذكره موقع عليها من المدعي المدني او من وكيله مع اطلاع خصمه عليها.
- ابداءه شفويا بالجلسه واثباته في محضر الجلسه
مع مراعاة ان الحكم الصادر من المحكمه باثبات الترك لا يخرج عن كونه اثباتا لواقعه حصلت فعلا امام المحكمه وهي الترك ولذلك لا يجوز للمدعي استئنافه مادام انه مقر صحه روايه المحكمه لحدوث التنازل
• ان يتم الترك قبل صدور حكم نهائي في الدعوي المدنيه .
• اذا وقع الترك بعد ابداء المدعي عليه طلباته فيلزم ان يقبل الترك حتي ينتج اثاره لذلك اذا كان الترك قد وقع امام المحكمة الاستئنافيه وكان الحكم المستانف صادر لمصلحه المتهم فلا يقبل ترك الدعوي من المدعي المدني ويتعيين علي المحكمة الاستمرار في نظرها .

الترك الضمني :

الترك الضمني ورد في نص الماده 261 من قانون الاجراءات الجنائيه فقد اعتبر المشرع المدني تاركا دعواه في حالتين :
• الاولي : اذا لم يحضر المدعي المدني امام المحكمه بغير عذر مقبول بعد اعلانه لشخصه او عدم ارسال وكيلا عنه . فاذا اعلن في محله المختار ولم يعلن لشخصه فلا يعتبر تاركا لدعواه .
• الثانيه : اذا حضر المدعي المدني ولكنه لم يبد طلبات في الجلسه ويلزم للحكم بالترك الضمنى ان يطلبهالمتهم او المدعي عليه في الدعوي المدنيه امام المحكمه الجنائيه فلا يجوز للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها واذا طلب المتهم الحكم بالترك ولم تجبه المحكمة الي طلبه تعين عليها الرد علي ذلك الطلب بما يوضح اسباب رفضه الا كان حكمها مشوبه بالقصور .
واذا تعدد المدعون بالحق المدني وترك بعضهم الدعوى دون البعض الاخر بقيت الدعوى المدنيه بالنسبه لمن لم يتنازل عن دعواه.

المعــارضه فــي الـترك
يجوز للمدعي المدني المعارضه في الترك بالشروط الاتيه :
- ان يكون الترك قد وقع بعد ابداء المدعي عليه طلباته .
- الا يكون المدعي عليه قد دفع بعدم اختصاص المحكمة او باحالة القضيه الي محكمة اخرلاي او ببطلان صحيفه الدعوى او طلب غير ذلك مما يكون القصد من منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى .
غير ان يستثني من هذا الشرط حاله الاعتراض علي الترك من قبل المتهم حتي يحكم له في طلب التعويض المقدم منه عن الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوي المدنيه عليه بالتطبيق لنص الماده 267 من قانون الاجراءات الجنائيه .

الاثار المترتبه علي الترك :

يترتب علي ترك المدعي المدني لدعواه المدنيه امام المحكمه الجنائيه الاثار الاتيه – الغاء جميع اجراءات الخصومه بما في ذلك صحيفه الدعوي واعادة الحاله الي ما كانت عليه قبل الادعاء او ترتيبا علي ذلك لا تستطيع المحكمة ان تقضي في الدعوي المدنيه.
- ينصرف الترك الي الاجراءات فقط فلا يلا يمس اصل الحق المرفوعه به الدعوي فيجوز للمدعي بعد الترك ان يرفع دعواه امام المحكمه المدنيه وذلك ملم يكن قد صرح به امام المحكمه الجنائيه بان الترك ينصرف الي الحق ذاته
(262 اجراءات , 300 مرافعات )
- يقتصر الترك علي الدعوى المدنيه فهو لا يوثر علي الدعوى الجنائيه ( 260/2 اجراءات ) ولو كانت مرفوعه بالطريق المباشر مع الدعوى المدنيه .
- يترتب علي الترك زوال صفه المدعي ولذلك قضي بانه اذا كان الطاعن قد تنازل عن دعواه المدنيه وكانت المحكمة قد اجابته الي ما طلب فانه لا تكون له صفه فيما يثيره في طعنه بالنسبه الي الدعوي العموميه .
- يترتب علي ترك الدعوي المدنيه استبعاد المسئول عن الحقوق المدنيه من الدعوى اذا كان دخوله فيها بناء علي طلب المدعي . ولا يبقي هذا المسئول بعد الترك الا في حالتين :
الاولي :
اذا تدخل من تلقاء نفسه خصما منضما الي المتهم وفقا للماده 254 من قانون الاجراءات الجنائيه
الثانيه :
اذا كان قد ادخل بمعرفه النيابه للحكم عليه بالمصاريف المستحقه للحكومه وفقا للماده 253 من قانون الاجراءات الجنائيه .
- يلزم المدعي المدني بدفع المصاريف السابقه علي الترك مع عدم الاخلال بحق المتهم في التعويض اذا كان مقتضي ( ماده 260 اجراءات)