اشترك في الخلاصات

الاحكام القضائية :

كتبها : redouan في الجمعة، 9 أبريل 2010

يعتبر الحكم النهاية الطبيعية التي تختم بها الخصومة القضائية وهاته الأخيرة يمكن أن تنقضي حتى بالشطب الذي قد يكون حكما كما أنه قد يصدر الحكم دون إنقضاء الخصومة كالحكم الذي يقضي بعدم الإختصاص أو الحكم الذي يأمر بإجراء من إجراءات التحقيق ومن هذا التبيان البسيط لأهمية الأحكام فهي تعتبر تتويج لإجراءات الخصومة ويترتب على ذلك خلق حجية فيما يخص الموضوع المتنازع عليه :
فما هو التعريف لمصطلح الحكم أوالأحكام القضائية وما تقسيماتها وما هي الآثار
المترتبة عن قيامها وقواعد إصدارها ؟؟؟

المبحث الأول: تعريف الأحكام وتقسيماتها .
مط01:تعريفها .
إذا كانت القاعدة أن تنتهي الخصومة بالحكم في موضوع النزاع فإنها قد تنتهي بحكم إجرائي مثل الحكم بسقوط الخصومة ولا يكون الحكم منتهيا للخصومة في كل الأحوال إذ قد يكون محله إجراء وقتيا تحفضيا كتعيين حارس قضائي على العين المتنازع فيها أو إجراء تحقيق مثل تعيين خبير . ومصطلح الحكم يستعمل في تشريعتنا بمفهوم واسع إذ يعبر عن كل عمل يصدر من أي جهة قضائية بما فيها أحكام التصديق أو أعمال الإدارة القضائية أو العقود القضائية ولكن هذه الأعمال ليست في الحقيقة أحكام بمعنى الكلمة حتى وإن كانت تشبهها من الناحية الشكلية وبمعناه الصحيح والدقيق فالحكم هو الذي يصدر عن المحكمة في خصومة وفقا للقواعد المقررة قانونا في نهايتها وسواء صدر في موضوع الخصومة أو في مسألة إجرائية .وتتمثل أجزاء الحكم فيما يلي:
1- الديباجة: ويتصدرها(الجمهوريةالجزائريةالديمقراطيةالشعبية – باسم الشعب الجزائري) ويذكر فيها الجهة القضائية التي أصدرت الحكم ومقرها وتاريخ صدور موضوعها:أسماء القضاة كاتب الضبط وممثل النيابة العامة إذا إقتضى الأمر أسماء الخصوم وصفاتهم محل إقامتهم وأسماء وكلائهم إن وجدوا.
2- الوقائع: يحتوي على عرض موجز لموضوع الدعوى وخلاصة ما إستندواإليه من أدلة وحجج قانونية كما يتضمن بيان للمسائل المعروضة للفصل فيها وتذكر كذلك مختلف الإجراءات المتخذة والمراحل التي مرت بها القضية وخلاصة ما وصلت إلية دون أن يبين القضاة موقفهم منها.
3- المناقشة وأسباب الحكم: تتمثل في الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يبني القضاة على أساسها أحكامهم ويظهر في هذا الجزء دور القضاة والذي يناقشون فيه طلبات ودفوع الخصوم وفق القانون.
4- منطوق الحكم: يذكر في هذا الجزء الموقف الفاصل في الدعوى مثلا رفض الدعوى لعم تأسيسها وإلزام المدعي بالمصاريف القضائية أو العكس.
مط02: تقسيماتــــهـــــــا .
يمكن تقسيم الأحكام القضائية إلى تقسيمات عديدة باختلاف أسس التقسيم :
فعلى أساس التقسيم الموضوعي: بالنظر إلى طبيعة موضوعها:
- أحكام مدنية – أحكام جزائية - أحكام تجارية .
بالنظر إلى وظيفتها:
- أحكام موضوعية – أحكام وقتية - أحكام ولائية .
بالنظر إلى محلها:
- أحكام تقريرية بحته – أحكام إلزام - أحكام منشئة.
ومن هنا نتعرض إلى أهم التقسيمات التي تتم على الأسس الإجرائية فضلا عن تقسيمتها ومن حيث مضمونها بغرض البيان الدقيق لمعاني المصطلحات المستعملة.

1/من حيث صدورها في موضوع الدعوى أو في مسألة إجرائية: تنقسم من هذا الجانب إلى أحكام فاصلة في الموضوع وأحكام إجرائية وتعد الأحكام الفاصلة في الموضوع تلك التي تفصل في الطلبات والدفوع الموضوعية سواء بقبولها أو برفضها أما الأحكام الإجرائية فهي التي تفصل في المسائل الإجرائية التي تثور أثناء سير الخصومة مثل الإختصاص.
2/من حيث محلها: تنقسم الأحكام من حيث مضون القضاء الصادر في الحكم إلا أحكام تقريرية (كاشفة) و إلى أحكام منشئة والحكم التقريري يكتفي بالقضاء بوجود أو عدم وجود الحق أو المركز القانون للمدعي ومن أمثلة ذلك الحكم ببراءة الذمة والحكم بصحة عقد البيع ونفاذه والحكم بالبطلان والحكم المنشىء يتمثل في الحكم الذي ينشئ أو يعدل أو ينهي حق أو مركز قانوني موضوعي مثل الحكم بفسخ العقد الملزم لجانبين في غياب كل شرط فاسخ والحكم بشهر الإفلاس وحكم الإلزام هو الحكم الذي يقضي بالزام المحكوم عليه بأداء معين قابل للتنفيذ الجبري مثل إلزام مسبب الضرر بدفع التعويض وإلزام البائع بتسليم الشيء المبيع.
3/ من حيث إستنفاذ المحكمة سلطتها في المسألة التي فصلت فيها: تنقسم الأحكام إلى أحكام قطعية وأحكام غير قطعية. والحكم القطعي هو الحكم الذي يفصل في مسالة معينة بصورة حاسمة تستنفذ سلطة المحكمة بالنسبة لها وحيث ان كل الأحكام الفاصلة في الموضوع أحكام قطعية فإن الأحكام الإجرائية نوعان
• يعتبر الأول أحكام قطعية كالحكم الصادرفي مسألة عدم الإختصاص أو سقوط الخصومة.
• ويعتبر الثاني أحكاما غير قطعية كالأحكام المنظمة لسير الخصومة والأحكام المتعلقة بالتحقيق.
لكن قد يكون الحكم مختلطا فيشمل على قرارين أحدهما قطعي والآخر غير قطعي الذي قرر أن القطعة الأرضية المتنازع عليها ملكية خالصة للمطعون ضده وإستولت عليها البلدية دون وجه حق مما يخول لملكها حق الحصول على التعويض وعين خبير لتحيد قيمة القطة الأرضية.ونظرا لعدم وجود نص يتعلق بالحكم المختلط فقد أدخله القضاء ضمن الحكم التمهيدي وطبق عليه أحكامه.
4/من حيث وضوح إتجاه المحكمة في موضوع النزاع: تنقسم الأحكام الغير قطعية إلى أحكام تمهيدية واحكام تحضيرية وتظهر صعوبة التمييز في ان الحكم الواحد في الدعوى مماثلة يمكن أن يكون تحضيريا أو تمهيديا ومثال ذلك: الحكم بتعيين خبير في دعوى التعويض الذي يكون تمهيديا حين يكون الغرض منه مجرد تقدير الأضرار التي لحقت المدعي ويكون تحضيريا حين يكون غرضه التأكد من وقوع الخطأ من المدعى عليه ولعدم وجود أي نص في القانون يسمح بالتفرقة بين الحكمين التمهيدي والتحضيري فقد إعتبرت المحكمة العليا ذلك مسألة تكييف تتعلق بالقانون ولقضاة الموضوع إستخلاصها من وقائع الدعوى وتخضع لرقبتها.
ومن خلال أحكام المحكمة العليا نستخلص أن الحكم يكون تمهيديا في الحالات التالية:
• فصل في جانب من جوانب النزاع.
• مس بحقوق الطرفين.
• أبدى القاضي رأيه في النزاع.
• يمكن أن نستشف او نتنبأ من خلاله إتجاه المحكمة في موضوع النزاع وينبئ لصالح أي من الخصمين سيصدر.
أما في عكس الحالات المذكورة وحين يصدر حكما محله إجراء تحقيقات تسمح للقاضي بالإلمام أكثر بموضوع النزاع والفصل فيه على ضوء نتائجها فإن الحكم يكون تحضيريا ومن أمثلته نذكر: الحكم بانتقال المحكمة للمعاينة. الحكم باجراء تحقيق لسماع الشهود قصد تحديد المسؤول عن الحادث.
وتبدو أهمية التفرقة بين الحكمين فيما يلي:
- يجوز إستئناف الحكم التمهيدي مالم ينص القانون على خلاف ذلك وهو عكس الحكم التحضيري الذي لا يجوز إستئنافه سوى مع الحكم القطعي الم 427 ق.إ.م.
- يجوز الحكم التمهيدي الذي يفصل في جزء من الموضوع حجية الشيء المقضي فيه خلافا للحكم التحضيري.
5/من حيث قابلية الاحكام للطعن:توجد عدة أنواع تختلف بقدر قابليتها للطعن وهي:
- الحكم الإبتدائي:وهو الحكم الصادر في الدرجة الأولى والقابل للإستئناف وهو حال غالبية الأحكام الصادرة عن المحكمة في إطار المنازعات الخاضعة للقانون الخاص وكذا القرارات الصادرة عن المجلس القضائي في منازعات الإدارة.
- الحكم الإنتهائي: هو الحكم الذي يصدر في الدرجة الأولى والأخيرة فلا يقبل الإستئناف سواء صدر عن المحكمة أو عن المجلس القضائي أو عن المحكمة العليا.
- الحكم النهائي: هو الحكم الذي يصدر في الدرجة الأخيرة فلا يقبل الإستئناف ويكون ذلك في حالة صدوره في الدرجة الثانية أو صدوره عن الدرجة الأولى وإنقضاء الميعاد المقرر لتقديمه.
- الحكم البات:هو الحكم الذي لا يقبل الطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن القانونية سواء كانت عادية أو غير عادية وسواءا كان باتتا منذ صدوره أو أصبح كذلك بفوات مواعيد الطعن فيه.
- الحكم الحضوري والحكم الغيابي: تنقسم الأحكام من حيث قابليتها للطعن بالمعارضة إلى أحكام حضورية وغيابية ويختلف معيار وصف الحكم بأنه غيابي بسبب ما إذا صدر عن المحكمة أو عن المجلس القضائي ففي الحالة الاولى تكون العبرة بحضور المدعى عليه أو وكيله ويعد حكم حضوره بنفسه أو بواسطة وكيله في اليوم المحدد رغم صحة التبليغ ويستثنى من هذه القاعدة حالتين يعتبر فيهما الحكم حضوريا إعتباريا أ/تسليم التكليف بالحضور إلى المدعى عليه بالذات . ب/تجديد التكليف بالحضور ويكون ذلك في حالة تعدد المدعى عليهم.وفي الحالة الثانية: تكون العبرة بتقديم العرائض ويكون الحكم حضوريا حين تقدم عرائض أو مذكرات مكتوبة في الجلسة سواء تضمنت طلبات أو دفوع حتى ولو لم يكن الأطراف أو المحامون عنهم قد ابدوا
ملاحظات شفوية في جلسة المرافعات. وتعد ايضا حضورية الأحكام التي فصلت في موضوع الدعوى بعد الرفض دفع شكلي أو دفع بعدم القبول وكان المدعى عليه قد امسك عن الدفاع في موضوع الدعوى إحتياطيا بالرغم من دعوى الرئيس له للقيام بذلك أما في جميع الأحكام الاخرى فتصدر غيابيا الم 143 ق.إ.م.
المبحث الثاني: قواعد إصدار الأحكام وطرق نسخها.
مط01: في المحكمة.
تصدر أحكام المحكمة كقاعدة عامة من قاضي فرد وتتضمن التصدير التالي( الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية – باسم السعب الجزائري) الم 132 إ.م وتذكر فيها أسماء وصفات الأطراف وبيان موجز بأسانيدهم وتتضمن الإشارة إلى أن المحكمة إطلعت على أوراق القضية والمواد القانونية التي طبقتها ويشار فيها إلى أنها صدرت في جلسة علنية
الم 135 وتؤرخ الأحكام ويوقع عليها القاضي وكاتب الضبط ويعتبر تسبيب الأحكام واجبا وإذا تعذر على القاضي التوقيع على أصل الحكم الذي كان قد أصدره لوفاة أو أي مانع آخر فينتدب رئيس المجلس القضائي الذي توجد في دائرته المحكمة المصدرة للحكم وإذا تعذز لنفس الأسباب على كاتب الضبط وعن الإقتضاء إلى المترجم التوقيع على أصل الحكم فعلى القاضي أن يشير إلى هذا المانع ويكون الحكم مشمولا بالتنفيذ المعجل في حالتين:
- بحكم القانون: يأمر بالتنفيذ المعجل رغم المعارضة أو الإستئناف في جميع الأحوال التي يحكم فيها بسند رسمي أو وعد معترف به أو حكم سابق نهائي وكذا في القضايا التي ينص عليها القانون صراحة مثل قضايا النفقة والمنازعات المتعلقة بقبول كفالة
الم 307 والأحكام الصادرة في باب الإفلاس الم 227 وكذا الأحكام الصادرة بناء
على سلطة القاضي في ضبط الجلسة.
- بحكم جوازي من القاضي: يجوز للقاضي الأمر بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بدونها إذا إقتضت حالة الاستعجال ذلك .
أهمية تبليغ الحكم بالطرق القانونية فيما يلي:
- لا يكون الحكم قابلا للتنفيذ الجبر سوى بعد تبليغه فيما عدا حالة الأمر بالتنفيذ المعجل بموجب المسودة الأصلية للأمر .
- تبدأ مواعيد الطعن في السريان كقاعدة عامة من تاريخ تبليغ الحكم.
مط02: في المجاس القضائي.
يصدر قرار المجلس القضائي في ثلاث اعضاء مالم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك ويجب أن تكون الهيئة المصدرة للقرار هي نفسها التي شاركت في المرافعات الخاصة بالقضية ويتضمن قرار المجلس فضلا عن تصدير البيانات التالية:
- إسم ولقب الأطراف وصفتهم أو مهنتهم وموطنهم أو محل إقامتهم والمحامين عنهم وإذا تعلق الأمر بشركة فيذكر عنوان ونوع ومقر هذه الشركة.
- تلاوة التقرير.
- التأشير الإجمالي على جميع الوثائق المقدمة.
- النصوص القانونية التي طبقت.
- أسماء الاعضاء الذين شاركوا في إصدار الحكم .
- إسم ممثل النيابة العامة (إذا إقتضى الحال).
- سماع أقوال الأطراف أو محاميهم عند الإقتضاء.
يجب أن تكون قرارات المجلس معللة ومحتوية على الدفوع المقدمة وعند الإقتضاء الإدعاءت المقيدة على ورقة الجلسة كما يجب أن تتضمن الإشارة بأنها صدرت في جلسة علنية وعند الإقتضاء أن النيابة قد أبدت طلباتها.
ويوقع على اصل القرار من الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط وإذا حدثت وفاة الرئيس أو حدث أي سبب آخر يجعل من المسحيل توقيع أصل القرار منه فيعتبر هذا صحيحا بامضاءات من القاضي المساعد والذي كان قد حضر الجلسة .
مط03: المحكمة العليا.
تكون قراراتها معللة وينص فيها على المواد القانونية التي طبقتها ويجب أن تتضمن مايلي:
- أسماء وألقاب ومهن الخصوم وكذا أسماء وعناوين محاميهم .
- المذكرات المقدمة وما تضمنته من أسانيد.
- اسماء المستشارين الذين أصدرو الحكم مع الإشارة إلى صاحب صفة المستشار المقرر.
- إسم ممثل النيابة العامة .
- تلاوة التقرير وسماع أقوال النيابة العامة.
- الإستماع لمرافعة محامي الخصوم والموكلين الحاضرين بالجلسة .
- إثبات النطق بالحكم في جلسة علنية الم 264.
ويوقع على اصل الحكم الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الجلسة الم 265 ويكون القرار الذي يصدر عن المحكمة العليا إما بالرفض للطعن أو قبوله في الحالة1 يتأكد الحكم محل الطعن ويزول الشك الذي يحوم حوله وفي الحالة2 يتم التمييز بين ثلاث حالات:
- إذا كان نقض الحكم مؤسس على عدم إختصاص الجهة القضائية التي أصدرته (تحال إلى الجهة المختصة أصلا).
- إذا كان قرار المحكمة فيما فصل فيه من نقاط قانونية لا يترك من النزاع ما يستدعي الحكم فيه فإنه فإنه ينقضي الحكم دون إحالة ( مثل حكم المجلس القضائي إثر إستئناف قدم بعد فوات الأجل القانوني).
- وفي الحالات الأخرى ينقضي الحكم المطعون فيه أو جزء منه وتحيل الدعوى إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المنقوض شكله تشكيلا آخر أو تحيله إلى جهة قضائية مما يحيل الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المنقوض ويبلغ قرار المحكمة العليا إلى الخصوم في الطعنلون النص وإلى محاميهم بكتاب يوقع عليه بعلم الوصول بواسطة كتابة الضبط كما يبلغ بنصه الكامل إلى الجهة القضائية التي حكم المطعون فيه بواسطة النائب العام لدى المحكمة العليا.
المبحث الثالث: آثــــــــــــار الأحكام .
مط01: خروج النزاع من ولاية المحكمة.
يترتب عن صدور الحكم إجرائيا أو موضوعيا إستنفاذ المحكمة سلطتها بالنسبة للقضية فلا يجوز لها العدول عنه ولا تعديله ولو تبين لها عدم صحة ما فصلت به ولذلك فلا يجوز للمحكمة التي قضت بعدم إختصاصها أن تحكم بعد ذلك باختصاصها كما لايجوز للمحكمة أن تقضي بشمول حكمها بالنفاذ المعجل بعد أن سبق صدوره غير مشمول به وتستثنى من هذه القاعدة الحالات التالية:
- يجوز للمحكمة أن تعيد النظر في الحكم الذي أصدرته إذا قدم الطعن فيه بطريق المعارضة أو إلتماس إعادة النظر أو إعتراض الغير الخارج عن الخصومة .
- يجوز للمحكمة أن تصحح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية محضة كتابية كانت أو حسابية مثل الخطأ في كتابة إسم أحد الخصوم أو الخطأ في حساب مبالغ التعويضات.
- يجوز للمحكمة أن تفسر ما يشوب حكمها من غموض.
- إذا أغفلت المحكمة عن الفصل في طلب موضوعي صراحة كان أو ضمنيا فإنه يجوز لأحد الخصوم الرجوع أمام تلك المحكمة ليطالب منها بالفصل فيه والمثال عن حالات الإغفال الصريح نذكر حالة القضاء بإحالة الأطراف لرفع دعوى مستقلة بخصوص طلبات معينة قصد تفادي تأخير الفصل في الدعوى الأصلية كما يحدث غالبا بالنسبة لطلب إسترداد الأثاث الذي يقدم بمناسبة دعوى الطلاق أما عن الإغفال الضمني فنذكر حالة القضاء بإسناد حضانة الأولاد للأم دون منحها النفقة المرتبطة بها.
- يجوز لنفس المحكمة أن تنظر في نفس الطلبات إذا صدر الحكم سابقا برفض الدعوى في الحال بمعنى في حال الملف ويكون ذلك مثلا إذا كانت الدعوى غير مؤيدة بمبررات وأسانيد كافية .
- تنظر المحكمة في القضية رغم سبق إصدارها حكما فيها إذا أحيلت إليها من جهة قضائية عليا ويحدث ذلك في الحالات التالية:
أ/إذا ألغى المجلس القضائي الحكم المستأنف وكانت القضية غير مهيئة للفصل فيها فإنه يحيل القضية للمحكمة للفصل في موضوعها ويحدث ذلك خاصة إذا إكتفى الأطراف والقاضي بمناقشة الدفع الشكلي أو الدفع بعدم القبول المثار.
ب/إذا ألغى المجلس القضائي الحكم المستأنف وفضل إحالة القضية إلى المحكمة للفصل في موضوعها متنازلا عن حقه في التصدي الذي تقرره الم 109 رغم أن القضية مهيأة للفصل فيها ويحدث ذلك مثلا في حالة إلغاء حكم غير قطعي.
ج/إذا قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض ونقضت الحكم المطعون فيه أو جزء منه وتركت من النزاع ما يتطلب الحكم فيه فإنه يجوز لها أن تحيل القضية إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المنقوض مشكلة من تشكيلة أخرى.

مط02: تقوية وتقرير الحقوق .
القاعدة العامة أن يكون الحكم مقرر للحق محل النزاع ولا يخلق للخصوم حقوقا جديدة من أمثلة ذلك تقرير حق المديونية وحق الملكية ولكن لا يكفي الحكم الذي يصدر بتقرير الحق وإنما يقويه أيضا وذلك بإنشاء بعض المزايا للخصم الذي صدر الحكم لصالحه وأهمها:
أ‌- قطع النزاع في الحق المتنازع فيه ومنع المحكوم عليه من تجديده في المستقبل.
ب‌- نشوء سند رسمي هو نسخة الحكم القضائي يحل محل السند الذي كان أساسا للإدعاء ويخول له حق تنفيذه تنفيذا جبريا فور صدوره إذا كان معجل النفاذ وبعد إستنفاذ طرقي الطعن العاديين وفوات ميعادهما.
ت‌- تصبح المدة المسقطة للحق 30 سنة ولو كان من الحقوق التي تنقضي بمدة التقادم القصير .
ث‌- يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر في أصل الدعوى يلزم المدين بشيء معين أن يحصل على حق تخصيص بعقارات مدينه ضمانا لأصل الدين والمصاريف الم 937 ق.م إضافة إلى ذلك توجد أحكام منشئة لحالة جديدة لم تكن موجودة قبل صدوره مثل الحكم بالإفلاس أو بالتطليق.

مط03: حجية الشيء المقضي فيه .
حيث يترتب عن صدور الحكم إكتسابه حجية الشيء المقضي فيه والتي تعد قرينة قانونية مفادها أن الحكم يتضمن قضاءا عادلا وصحيحا بمعنى أن الحكم قد صدر صحيحا من حيث الشكل وعلى حق من حيث الموضوع ولا يحوز الحكم حجية الشيء المقضي فيه إلا إذا توفرت فيه ثلاث عناصر نصت عليها المادة 338/1 ق.م وهي:
1- وحدة الأطراف: لا تتعدى حجية الشيء المقضي فيه أطراف الدعوى وهو شأن العقد الذي لا تسري آثاره سوى بين أطرافه ولا تمتد إلى الغير والعبرة بالصفة في الدعوى لا بالصفة في التقاضي فيعد طرفا في الدعوى كل من شارك في الخصومة باعتباره مدعيا أو مدعى عليه أو متدخلا أو مدخلا سواء قام بذلك بنفسه أو عن طريق ممثل فإذا قام الشخص برفع دعوى باعتباره ممثلا وصدر الحكم فيها يجوز له تجديد نفس الدعوى بصفته أصيلا والعكس ممكن حيث يجوز لمن رفضت دعواه أن يكون وكيلا عن شخص آخر في رفع ومباشرة نفس الدعوى ولا يعد غيرا لخلف عام للخصوم كالورثة والموصى لهم وخلفهم الخاص بالنسبة للأحكام التي تتعلق بالأموال التي إكتسبوا عليها حقوق من صاحبها الأصلي.
2- وحدة المحل: وهو ما ترمي إليه الدعوى ويشترط لكي يتحد محل الدعوى أن تتحد العناصر الثلاثة التالية:
• نوع القرار الذي يطلب من القاضي:ويكون تقريرا أو إنشاء أو إلزام أو قرارا وقتيا ويختلف المحل باختلاف هذا القرار فدعوى صحة عقد معين مختلفة عن دعوى إلزام الخاصة بتنفيذ إلتزام ناشىء عن هذا العقد.
• نوع الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته: فالدعوى التي ترمي إلى تقرير حق ملكيةأرض تختلف عن دعوى تقرير حق الإرتفاق على هذه الأرض ودعوى الحيازة تختلف عن دعوى الملكية.
• ذاتية الشيء محل الحق المطلوب حمايته: فدعوى تقرير ملكية عقار تختلف عن عن دعوى تقري ملكية عقار أو منقول آخر ولكن هذا ينفي محل وحدة الدعوى أن يكون المطلوب في دعوى مجرد نفي المطلوب في دعوى سابقة مثل دعوى صحة عقد ودعوى بطلانه.
3- وحدة السبب: يتمثل السبب في الأساس الواقعي والقانوني الذي تتأسس عليه الدعوى فإذا رفع شخص دعوى بطلان عقد على أساس الغلط أو التدليس ورفضت دعواه فليس هناك ما يمنعه من أن يجدد دعواه بالبطلان على أساس نقص الأهلية أو الإستغلال لكن يجب التفرقة بين سبب الدعوى وأدلتها فإذا إستند المدعي على ورقة عرفية لإثبات ما يستوجب تقديم ورقة رسمية وخسر دعواه فإنه لا يستطيع رفع نفس الدعوى إستنادا إلى أدلة أخرى مهما كانت قوتها والحجية تثبت للحكم بمجرد صدوره أو غيره دون الإخلال بحق الطعن فيه بالطرق المقررة قانونا وتشمل المنطوق والأسباب المكملة له والمرتبطة به إرتباطا وثيقا ولازما ولكن لا ترد الحجية على كل ما يتضمنه منطوق الحكم من عبارات إنما يقتصر على ما يكون منها فاصلا في الدعوى فالحكم القضائي بالنفقة للإبن ليس له حجية في النسب ولو وصف المحكوم له كإبن في المنطوق طالما ان موضوع النسب لم يكن محل طلب أو دفع من الخصوم . ويعتبر الدفع بحجية الأمر المقضي فيه من الدفوع بعدم القبول التي لا تتعلق بالنظام العام لنص المشرع الجزائري على أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها الم 338/2 ق.م.

خاتمة : لون النص
من خلال ما سبق ذكره نخلص إلى القول بأن الأحكام هي تتويج لرفع الدعوى وتحمل رأي القضاء فيما يخص هذا النزاع بالفصل فيه وهي عموما تحمل حجية الشيء المقضي فيه مادامت قد فصلت في موضوع الدعوى حيث تصبح عنوانا لحقيقة ما فصلت فيه أما إذا إستنفذت الأحكام طرق الطعن فتصبح حائزة لقوة الشيء المقضي فيه حيث ترتقي من الحجية إلى القوة.

مقتبس من كتاب شرح قانون الإجراءات الجزائية بين النظري و العملي

كتبها : redouan في

انعقاد جلسات غرفة الاتهام
عادة تنعقد جلسات غرفة الاتهام أسبوعيا مثل باقي الغرف الموجودة بالمجلس الغرفة الجزائية المدنية ... إلخ ، أما الاجراءات المتبعة و التحضيرية لعقد جلساتها فهي مختلفة .

المطلب الأول : الإخطار :
تخطر غرفة الاتهام بالقضايا عن طريق استئناف أوامر قاضي التحقيق فإذا كان التحقيق لم ينتهي و لا زال جاريا، إما أن تخطر عن حالات البطلان عن طريق جهات التحقيق والنيابة، كما تخطر بطلب الإفراج أو رفع الرقابة القضائية، أو تخطر عند الانتهاء من التحقيق كالأمر بارسال المستندات غير أن الأمر الأكثر تداولا وانتشارا واستعمالا لاخطارها هو الاستئنافات حسب المقتضيات المواد 170، 171، 172 ق إ ج.
كما يجوز لرئيس غرفة الاتهام بعقد الجلسة الفصل في أمر استمرار المتهم محبوسا مؤقتا وجاء هذا بعد التعديل الصادر في 26 يونيو 2001 ، وذلك في أقرب وقت ممكن .
وكذلك تخطر من قبل النيابة أو رئيسها طبقا لنص المادة 178 ق إ ج.

المطلب الثاني : تحضير الـملف:
بمجرد وصول الملف إلى النيابة العامة عن طريق الاستئنافات تقوم بتهيئة الملف وتحديد الطلبات الكتابية خلال مهلة 5 أيام وذلك طبقا لنص المادة 179 ق إ ج و تخطر الأطراف للحضور و محاميهم بتاريخ النظر في القضية بواسطة رسالة موصى عليها إلى موطن المتهم و محاميه، فإن لم يوجد فإلى آخر موطن له. و مسألة التبليغ تتعلق بحقوق الدفاع ويترتب على إغفاله البطلان. لذلك أوجب القانون إخطار المتهم و محاميه في أجل خمسة أيام قبل الجلسة من تاريخ الارسال، وهذا ما نصت عليه المادة 182 ق إ ج و يعتبر التبليغ إجراء جوهري ويترتب عليه البطلان (إذا لم يوجد ما يثبت أنه تسلم و توصل قبل الجلسة لهذا الاستدعاء.
و يودع الملف لدى كتابة الضبط لغرفة الاتهام 5 أيام قبل انعقاد الجلسة مشتملا على طلبات النيابة المكتوبة وذلك حتى يستطيع محامي المتهم والطرف المدني الإطلاع عليه وهو إجراء جوهري يترتب عن مخالفته البطلان .

المطلب الثالث : إيداع المذكرات:
إذا كانت جلسات غرفة الإتهام سرية مثل التحقيق فإن المشرع بموجب نص المادة 183 ق إ ج سمح للخصوم ومحاميهم إيداع مذكرات كتابية لدى أمانة ضبط غرفة الاتهام قبل الجلسة و معناه حتى ساعة قبل انعقادها يجوز إيداعها كما يؤشر عليها كاتب الضبط مع ذكر ساعة إيداعها وتبليغها للنيابة العامة وباقي الخصوم ولا يشترط تقديم مذكرة من طرف المحامي بل يجوز ولا يوجد ما يمنع تقديمها من المعني شخصيا كما يحق له إرفاق المذكرة بوثائق تعزز وتدعم حقوقه وطلباته، وتختلف المذكرة المكتوبة عن الإشعار بالاستئناف فهذا إجراء شكلي والمذكرة دعم موضوعي وتتعرض لعدم القبول في حالة عدم تبليغ الأطراف الأخرى ولم يؤشر عليها من طرف كتابة الضبط وهذا ما جاءت به المادة 183 ق إ ج .

المطلب الرابع : جلسات غرفة الإتهام :
تنعقد جلسات غرفة الاتهام بسرية خلافا لجلسات الأحكام ولا يحضرها غير القضاة المشكلين لغرفة الاتهام وممثل النيابة وكاتب الضبط ، وإذا رأت ضرورة سماع الأطراف شخصيا تأمر بذلك طبقا لنص المادة 184 ق إ ج وحضور الدفاع عن الأطراف ويقوم القاضي المقرر بتلاوة تقريره المكتوب ومن خلاله تطلع الهيئة القضائية المشكلة للغرفة حسب المادة 176 ق إ ج على الوقائع، ومخالفة هذا الإجراء يؤدي إلى البطلان لمخالفة إجراء جوهري .
ثم تعطى الكلمة لممثل الطرف المدني ثم النيابة وأخيرا دفاع المتهم ، غير أن مخالفة هذا الترتيب لا يرتب عليه البطلان، أما الكلمة الأخيرة تكون لدفاع المتهم و مخالفة هذا يترتب عليه البطلان. و بعد الانتهاء من المناقشة ينسحب الدفاع والنيابة وكاتب الضبط.

المطلب الخامس : المداولة:
إذا انصبت المداولة حول موضوع الاستئناف المتعلق بالرقابة والافراج أو الإختصاص أو ارسال المستندات تتصرف فيها بكل سيادة وفقا للقانون ثلاثية وفي حالة الاختلاف يتم التصويت ويرحج صوت الرئيس .
أما إذا انصب الموضوع حول الاحالة أمام محكمة الجنايات فإنها تصدر القرارات التالية : " إما الاحالة أمام محكمة الجنايات أو الجنح والمخالفات أو تصدر أمرا بانتقاء وجه المتابعة ".
كما يمكن لها أن تصدر قرارا بمواصلة التحقيق أو الأمر بتحقيق إضافي والذي سوف نوضحه في باب الخاص .

المطلب السادس : شروط صحة قرار غرفة الاتهام :
من شروط صحة القرار أن يكون مشكلا تشكيلا صحيحا كما أن حضور الكاتب في المناقشة أثناء النطق بالقرار إجراء أساسي ، أما النيابة في نظري فهي طرف كغيره من الأطراف لا يؤثر في حضوره من عدمه ، ومن الشروط الشكلية لصحة القرار هي :

الفرع الأول : تعيين الجهة القضائية وتاريخ انعقادها وعبارة "باسم الشعب الجزائري"
كل قرارات غرفة الاتهام يجب أن تتضمن تاريخ انعقادها والجهة القضائية المصدرة للقرار وعبارة "باسم الشعب الجزائري".
فالتاريخ يعتبر شرطا شكليا جوهريا باعتباره قرارا قضائيا تصدره جهة رسمية يحتاج إلى تاريخ ، لأن فقدان التاريخ يعتبر من أساسيات العقد والحكم والقرار اللازمة لوجـود الوثيقة، والجهة القضائية كذلك تعتبر من البيانات الجوهرية لأن الجهل بالجهة المصدرة للقرار هو أمر يتعلق بالنظام العام .
أما عبارة "باسم الشعب الجزائري" فانها منصوص عليها دستوريا وجاء في الماد 146 منه " القضاء يصدر أحكامه باسم الشعب الجزائري"، وهذا ما ذهب إليه الإجتهاد القضائي ببطلان القرار لعدم ذكر هذه العبارة.

الفرع الثاني : الاشارة إلى الأطراف :
يجب أن يذكر في بداية وديباجة القرار أسماء الأطراف سواء كانت في العنوان أو الديباجة فيجب تحديد الأطراف وعناوينهم وصفتهم .

الفرع الثالث : الإشارة إلى وضع الملف تحت تصرفهم :

تختلف آجال وضع الملف تحت تصرف الأطراف نذكر في الحالات العادية يوضع الملف خلال مهلة 5 أيام، في حالة الحبس المؤقت تتقلص المدة إلى 48 سا تحت تصرف المحامين ، وهو إجراء جوهري ومخالفته تعتبر مساسا بحقوق الدفاع مع الإشارة إليه في القرار حتى يكون مستوف شروط الصحة .

الفرع الرابع : الإشارة إلى وضع المذكرات :

وهذا ما نصت عليه المادة 199 ق إ ج إذ يتعين أن يشير القرار إلى إيداعها قانونيا حتى تستطيع المحكمة العليا مراقبة و مناقشة مدى احترام المبادئ القانونية، أما إذا لم توجد مذكرة لا ينجر عليها خرق مادامت الأطراف مبلغة تبلــيغا صحيحا ولم تقدم مذكرات.

الفرع الخامس : الإشارة إلى عقد الجلسة في غرفة المشورة وتلاوة التقرير وطلبات النيابة :
هده الشروط تعتبر من النظام العام ويجب الإشارة إليها في القرار ذلك لأن الجلسة غير علنية، خلافا لذلك حضور المحامين و الأطراف عند الطلب لأن الإشارة إلى تلاوة التقرير من قبل القاضي المستشـار الـمقرر طبقا لنص المـادة 184 ق إ ج يكون من أجل الإطلاع عليه من طرف الهيئة المشكلة و عناصر الملف قبل بداية المناقشات وهو إجراء جوهري يترتب على مخالفته البطلان، كما أن الإشارة إلى طلبات النيابة المكتوبة منصوص عليها بالمادة 179 والتي توجب على غرفة الاتهام الرد على جميع الدفوع والطلبات .

وفي الأخير الإشارة إلى أن المداولة تمت بعد انسحاب النيابة والدفاع وكاتب الضبط وذلك لتأكيد السرية وليس العلنية أما القرار يصدر في جلسة علنية رغم أن المادة لم تشر إلى ذلك ولكن من باب أن القرار والأحكام تصدر باسم الشعب والمادة دستورية وليست إجرائية .

سقوط الحكم الغيابي

كتبها : redouan في

النصوص ومشروعيتها - الأحكام التي يسري عليها النص - ما هو التنفيذ المقصود في (م 344) - تعدد المحكوم عليهم - قبول الحكم - أثر سقوط الحكم - التنازل عن التمسك بالسقوط - حساب المدة
1 - تنص المادة (344) من قانون المرافعات على أن الحكم الصادر في غيبة الخصم يبطل ويعتبر كأنه لم يكن إذا لم يحصل تنفيذه في ظرف ستة أشهر من تاريخه. وكذلك تنص المادة (389) مرافعات مختلط المعدلة بقانون نمرة (83) سنة 1913.
(تُبطل الأحكام الغيابية بقوة القانون إذا لم يبدأ في تنفيذها في بحر ستة أشهر من تاريخ صدورها إلا إذا استحال ماديًا إجراء هذا التنفيذ وكانت هذه الاستحالة ثابتة بمحضر محرر على وجه صحيح). أما القانون الفرنسي فإنه يفرق بين نوعين من الأحكام الغيابية: الأحكام الغيابية لعدم الحضور (faute de comparaitre) والأحكام الغيابية لعدم إبداء الطلبات (faute de conclure) فالأولى يجب تنفيذها في بحر ستة شهور وإلا اعتبرت كأن لم تكن (م 156 مرافعات فرنسي) أما الثانية فيصح تنفيذها كالأحكام الحضورية في بحر ثلاثين سنة.
وهذا النص الذي يقضي بسقوط الحكم إذا لم يُنفذ في بحر الستة شهور يجب أن يُقرأ مع النص الذي يقضي بأن الأحكام الغيابية تجوز فيها المعارضة لحين علم الغائب بالتنفيذ، وذلك لأن الشراح يقولون إن بين النصين رابطة السبب بالمسبب وبعبارة أخرى لما كان المشرع قد أجاز المعارضة في الأحكام الغيابية حتى علم الغائب بالتنفيذ فقد خشي أن يطول أمدها إلى زمن بعيد قد ينسى بعده الغائب أوجه دفاعه ويصعب عليه إيراد حججه ومستنداته فنص على أن من صدر لمصلحته حكم غيابي يجب عليه أن يسعى في تنفيذه في بحر الستة شهور حتى يعارض الغائب وبذلك لا تُنظر المعارضة بعد أمد بعيد. وهذا التعليل لا يخلو من النقد فكما يقول جارسونيه ما عسى أن تكون هذه الأدلة وهذا الدفاع الذي لا يستطيع أن يثبت في ذهن المحكوم عليه إلا ستة شهور ؟ وإذا كان هذا النص يرمي إلى إلزام الحاضر بتنفيذ الحكم في بحر الستة شهور حتى يستطيع الغائب أن يعارض في هذه المدة، لو كان هذا هو السبب الوحيد لوجب أن يكون التنفيذ الذي يقي الحكم الغيابي من السقوط هو التنفيذ الذي يضع حدًا للمعارضة مع أنه من المجمع عليه فقهًا وقضاءً أن التنفيذ المقصود بمادة (344) هو غير التنفيذ المقصود في مادة (329) (البند 3 من هذا المقال).
2 - الأحكام التي تسري عليها مادة (344):
لا فرق بين الأحكام الفاصلة في الموضوع والأحكام الفرعية كالحكم القاضي بالإحالة على التحقيق أو بتعيين خبير فكلها تسقط إذا لم تُنفذ في بحر الستة شهور (راجع استئناف مختلط 31 ديسمبر سنة 1911 مجموعة رسمية 27 صـ 9) وقد قضت بعض المحاكم (عابدين في أول ديسمبر سنة 1918 حقوق س 24 صـ 4) بأن أوامر تقدير الأتعاب هي بمثابة الأحكام الغيابية (بدليل الطعن فيها بطريق المعارضة) ولذا تسقط إذا لم تُنفذ في مدة ستة شهور من يوم صدورها.
على أننا لا نرى هذا الرأي (فالأمر الصادر من القاضي ليس حكمًا) وشتان ما بين الاثنين. أما الاستناد على أنه ما دامت المعارضة جائزة في الأمر فقد صار حكمًا فحجة غير مقبولة لأن المعارضة في الأمر مؤقتة بإعلان الأمر لا بتنفيذه فضلاً على أنه من الثابت أن (م 344) لا تُطبق على الأحكام التي هي بمثابة قرارات قضائية أكثر منها أحكام (plutôt des actes judiciaires que de jugement جارسونيه بند 2220).
ولكن لا محل لسريان النص على الأحكام التي لا تقبل المعارضة فالحكم في مسائل الشفعة والحكم الصادر بعد إثبات الغيبة والحكم بنزع الملكية إذا لم يقدم طالب التعجيل في بحر ستة شهور عريضة إلى قاضي البيوع لتحديد يوم للبيع (م 558) ولا على الحكم الغيابي القاضي بمُرسي المزاد فضلاً عن أن حكم مُرسي المزاد أو نزع الملكية لا تعتبر أحكامًا بالمعنى الصحيح.
كذلك لا محل لتطبيق المادة على الأحكام التي لا تقبل بطبيعتها التنفيذ كالحكم النهائي الصادر برفض دعوى المدعي وإلزامه بالمصاريف فهو غير قابل للتنفيذ لا من جهة المدعي - ولا من جهة المدعى عليه ولذلك يحفظ آثاره كالأحكام الحضورية (س م 3 ديسمبر سنة 1891 مج ت م 4 صـ 36 وجازيت 5 صـ 106 وشرائع 2 صـ 317 نمرة 354) كذلك الحكم القاضي بصحة الإمضاء فيكفي فيه بالإعلان. كذلك الحكم القاضي بأمر سلبي كعدم البناء.
أما المحاكم التي يسري هذا النص على أحكامها فهي في فرنسا محاكم أول درجة والمحاكم الاستئنافية وذلك لأن المشرع الفرنسي جعل ميعاد المعارضة في الحالتين مؤقتًا بالتنفيذ (158 فرنسي) أما في مصر فقد فرق الشارع بين الأحكام الغيابية الصادرة من أول درجة وثاني درجة فجعل ميعاد المعارضة في الأولى مؤقتًا بالتنفيذ أما في الثانية فجعل المعارضة جائزة لعشرة أيام من الإعلان ولذلك لا محل لما ذهبت إليه بعض المحاكم من سريان المادة على الأحكام الاستئنافية الأهلية فإن المعارضة فيها مؤقتة بالإعلان لا بالتنفيذ فضلاً عن أنه إذا أعلن الحكم ومضت عشرة أيام صار نهائيًا.
3 - ما هو التنفيذ:
ربما كانت أعمال التنفيذ التي تحول دون سقوط الحكم الغيابي هي أهم ما في هذا البحث ويجدر بنا قبل أن نعالج هذا البحث أن نشير إلى اختلاف بين النصوص الفرنسية والمصرية فالقانون الفرنسي ينص في (م 156) على سقوط الحكم الغيابي إذا لم يُنفذ في بحر ستة شهور و(م 157) تنص على المعارضة في الأحكام الغيابية. و(م 158) تنص على المعارضة في الحكم الغيابي الصادر ضد خصم لم يعين وكيلاً (avoué) وأنها تقبل حتى تنفيذ الحكم.
ثم جاء في (م 159) وذكر (أن الحكم يعتبر أنه نفذ إذا بيعت المنقولات المحجوز عليها أو حُبس المحكوم عليه أو أعلن إليه حجز على عقاراته أو دُفعت المصاريف وعلى العموم لو وقع عمل يستنتج منه حتمًا أن الغائب قد علم بالتنفيذ... والمعارضة المرفوعة في المواعيد المحددة آنفًا وبالشكل المذكور فيما بعد توقف التنفيذ....) وهذه المادة لا مقابل لها في مصر.
والواقع أنه لا أهمية لإهمال المشرع المصري إيراد مادة تقابل (م 159) فرنسي، لأن هذه المادة خاصة بالتنفيذ الذي يضع حدًا للمعارضة ومن المجمع عليه في فرنسا أن (م 159) لا تسري على التنفيذ الذي يمنع سقوط الحكم الغيابي، إذ أن التنفيذ الذي يضع حدًا للمعارضة غير التنفيذ الذي يقي الحكم الغيابي من السقوط فهناك تنفيذ يقي الحكم الغيابي من السقوط ولا يضع حدًا للمعارضة ومثل ذلك في أحوال التضامن فعلى الرأي الراجع تنفيذ الحكم الغيابي ضد أحد المحكوم عليهم بالتضامن في بحر ستة شهور كافٍ لمنع سقوط الحكم ضد الباقين ولكن ميعاد المعارضة يظل مفتوحًا لهم، وبالعكس قد يوجد هناك تنفيذ يضع حدًا للمعارضة ولكنه لا يقي الحكم من السقوط كمحضر عدم الوجود متى وصل إلى علم المدين فإنه لا يكفي لوقاية الحكم من السقوط إذا كان الدائن يستطيع أن يسلك طرقًا أخرى للتنفيذ (راجع جارسونيه بند 2215 حاشية 6).
كذلك إعلان الحكم للنيابة في حالة استحالة التنفيذ على المدين لعدم وجود محل له كافٍ لمنع سقوط الحكم ولكنه لا يضع حدًا للمعارضة (تعليقات دالوز).
ومجمل القول إن التنفيذ المقصود بمادة (344) له معنى خاص.
(Exécuter au sens de l’art 156 c’est faire un acte d’exécution caracterisé Garsonnet 2215).
وتعليقات دالوز على مادة (156) فقرة (206).
واستئناف مختلط 18 يونيه سنة 1913 مج ت (م 25) صـ 455.
وعلى كل حال يجب على الدائن أن يقوم بتنفيذ الحكم فعلاً في بحر الستة شهور ولا يغني عن ذلك إظهار نيته في التنفيذ مهما كان سطوع هذه النية ولا إثبات أنه لم يكن مهملاً ولا متوانيًا فلا يكفي مثلاً أن يكون قد كلف المُحضر بالتنفيذ قبل مضي الستة شهور (راجع المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد 47).
أما البدء في التنفيذ فهو كافٍ على رأي بعض الشراح ولكن المحاكم الفرنسية تسير على أنه وإن يك ليس من الضروري أن يكون التنفيذ تامًا إلا أنه لا بد أن يقع جزء كامل منه فإعلان حجز ما للمدين لدى الغير غير كافٍ بل لا بد من إخبار المدين (راجع حكم متز 21 يونيه سنة 1892 والأحكام المنشورة في تعليقات دالوز فقرة 69) ويرى القضاء المختلط أن البدء في التنفيذ كافٍ (استئناف 18 يونيه سنة 1913 مج ت م 25 - 255) وعلى كل حال لا يشترط أن يكون التنفيذ شاملاً فإذا حكم على شخص بالدين والمصاريف فنفذه المحكوم له بالمصاريف فقط لكفى.
هل يشترط علم الغائب بالتنفيذ ؟ مسألة مختلف فيها. فجارسونيه يرى أن علم الغائب غير لازم إلا إذا حصل ذلك عن غش وسوء قصد أي أن يكون التنفيذ قد أُخفي عن الغائب عمدًا أما الأحكام فبعضها على الرأي المخالف (راجع الأحكام المنشورة في تعليقات دالوز فقرة 217 و218 و219).
وأرى أن علم المحكوم عليه ليس بلازم إذ لا محل لاشتراط هذا مع خلو النصوص القانونية منه.
وإعلان الحكم والتنبيه على المدين بالوفاء في غير أحوال الاستحالة لا يعتبر تنفيذًا وكذلك حق الاختصاص الذي يؤخذ بناءً على ذلك الحكم (استئناف مختلط 10 فبراير سنة 909 مج ت م 21 - 179) إلا أنه لما كان الحكم القاضي بصحة الإمضاء يجيز في فرنسا أخذ رهن قضائي فقد قالوا إن أخذ هذا الرهن يعتبر تنفيذًا إذا لم يحتوِ الحكم على غير القضاء بصحة الورقة ولما كان مذهب بعض الأحكام وجوب علم الغائب بالتنفيذ فقد قالوا إن هذا الرهن القضائي يجب أن يعلن للمدين ولا يقوم تسجيله مقام العلم.
والحجز تحت يد الغير يعتبر تنفيذًا... ولكن ما هي الإجراءات التي تمنع سقوط الحكم الغيابي القاضي بصحة الحجز التحفظي تحت يد الغير... أهو إعلان هذا الحكم... أم طلب التقرير بما في الذمة... أو غير ذلك من الإجراءات.
يُستنتج مما كتبه الأستاذ أبو هيف بك أنه يعتبر إعلان الحكم بصحة الحجز تنفيذًا، لأن الحكم بصحة الحجز يغير صفة الحجز من تحفظي إلى تنفيذي فإعلان الحكم النهائي أو المشمول بالنفاذ المعجل يعتبر تنفيذًا، ويعتبر إخبار المدين بهذا الإعلان إعلانًا له بالتنفيذ يجرى ميعاد المعارضة من وقت إعلانه به (التنفيذ والتحفظ بند 441 و442).
وتنص (م 159) فرنسي أن دفع المصاريف يمنع السقوط كذلك إذا دفعها الغير إذا كان ذلك حسب الطريقة المنصوص عليها في (م 1236) كما إذا دفعها ولم يحل محل الدائن ويرى جارسونيه أن دفع المصاريف يمنع سقوط الحكم لا لأن ذلك من إجراءات التنفيذ بل لأن دفعها يعتبر قبولاً للحكم.
أما عند استحالة التنفيذ على الغائب لعدم وجود ما يصح التنفيذ عليه فيكتفي بمحضر عدم وجود (procés verbal de carence) (استئناف مختلط 8 ديسمبر سنة 915 مج ت م 28 - 49) ويعتبر محضر عدم الوجود قانونيًا إذا كانت الأشياء التي في محل المدين غير قابلة للحجز أو ذات قيمة تافهة تستغرقها مصاريف الحجز وهي مسألة متروكة لتقدير المُحضر تحت رقابة القضاء وعدم وجود شيء في محل المدين يجب أن يكون ثابتًا بمعرفة المُحضر فيعتبر المحضر باطلاً إذا ذكر المُحضر عدم وجود شيء بناءً على بيانات قدمها له الجار (انظر حكم ليموج 18 مايو سنة 1822 تعليقات دالوز فقرة 131).
وعلى ذلك نستطيع القول إن محضر عدم الوجود يجب أن يجمع شروطًا ثلاثة:
1 - يجب أن يكون صحيح الشكل أي مستوفٍ للبيانات المعتادة في أوراق المحضرين.
2 - يجب أن يذكر أن ليس للمدين محل إقامة معلوم.. أو لا يملك حسب علم الدائن شيئًا يصح التنفيذ عليه. فإذا كان للغائب محل إقامة فيجب أن يعمل فيه فيعتبر باطلاً إذا عمل في محل الإقامة الذي تركه المدين.
3 - يجب أن لا يكون هناك طرق أخرى للتنفيذ فإن محضر عدم الوجود ما شرع إلا تيسيرًا للدائن الذي يُرى عاجزًا عن تنفيذ حكمه على أن بعض الأحكام الفرنسية لا تشترط ذلك فقضت أن المحضر يعتبر قانونيًا ولو كان الدائن يستطيع التنفيذ بطريق الحجز العقاري (راجع تعليقات دالوز فقرة 272).
ويقع هنا الخلاف الذي ذكرناه بوجه عام من وجوب علم الغائب بالتنفيذ فالرأي القائل بوجوب العلم يستلزم إعلان محضر عدم الوجود في بحر ستة شهور وإلا اعتبر باطلاً.
ما الحكم إذا كان التنفيذ الذي أجراه الدائن قد حكم ببطلانه ؟ قد رأينا أن نية المدين في تنفيذ الحكم لا تكفي مهما كان مبلغ هذه النية من الوضوح والظهور ولذلك يشترط القانون وجوب التنفيذ فعلاً، وعلى ذلك إذا أُلغي التنفيذ اعتبر كأن لم يكن فإذا أُلغي حجز ما للمدين لعيب في الشكل سقط وزالت كل آثاره (راجع النقض الفرنسي 11 ديسمبر سنة 1834 تعليقات دالوز فقرة 115).
4 - ما العمل إذا استحال إجراء التنفيذ لعقبة مادية أو قانونية ؟ الرأي أن لا سقوط فقد رأينا مثلاً من العقبات المادية عدم وجود شيء يصح التنفيذ عليه وعلمنا أن محضر عدم الوجود كافٍ. ولكن ما الحكم إذا بحث الدائن عن محل الغائب ولكن بدون جدوى، الرأي على أن الإعلان في النيابة كافٍ ويقي الحكم من السقوط وإن كان لا يضع حدًا للمعارضة (راجع حكم باريس 22 يونيه سنة 1814).
ويعتبر من الموانع القانونية للتنفيذ ما إذا رفع الغائب معارضة في الحكم قبل مضي ستة شهور (راجع الأحكام في تعليقات دالوز فقرة 85).
وقد اختلف في فرنسا في شأن المعارضة إذا كانت غير مقبولة شكلاً فقال بعضهم إن المعارضة وإن كانت غير مقبولة شكلاً إلا أنها على كل حال دليل قاطع على العلم بالحكم (بهذا المعنى حكم ليون 4 فبراير سنة 1825 ومتز 7 ديسمبر سنة 1830 تعليقات دالوز فقرة 86 و87).
وقال بعضهم إن المعارضة إذا ألغيت شكلاً فلا توقف ولا تقطع مدة الستة شهور (ليون 11 يوليه سنة 1872 دالوز دوري 9102073 وكذلك الأحكام العديدة المنشورة في فقرة 89).
وقد حكم بأن معارضة الغائب في تسليم نسخة تنفيذية ثانية من الحكم تعتبر مانعًا من السقوط ودليلاً على العلم بالحكم (كولمار 10 نوفمبر سنة 1833).
5 - وقبول الحكم (Acquisement) يعتبر كالتنفيذ مانعًا من السقوط (راجع مجموعة س 12 عدد 73 وم مج س 13 عدد 27).
فإذا أراد المُحضر التنفيذ فكتب له المدين أنه أفلس وأنه سيتفق مع الدائن لإيقاف الإجراءات أو دفع قسطًا من الدين المحكوم به أو طلب من الدائن الذين أعلن إليه التنفيذ تأجيل الدفع وإجابة لطلبه كانت كل هذه موانع تقي الحكم من السقوط ولكن إذا أنكر المحكوم عليه أنه قام بدفع قسط من الدين بغية التمسك بسقوط الحكم جاز له ذلك وعلى الدائن أن يسلك طرق الإثبات العادية لإثبات العكس.
6 - تعدد المحكوم عليهم - إن لم يكونوا متضامنين فلا نزاع في أن التنفيذ على أحدهم لا يعتبر تنفيذًا على الباقين اللهم في أحوال عدم التجزئة - أما في حالة التضامن قد اختلف فيها فقال بعضهم إنه لا يعتبر تنفيذًا خصوصًا إذا حكم على بعض المدعى عليهم حضوريًا والبعض غيابيًا ونفذ الحكم في بحر ستة شهور ضد من حكم عليهم حضوريًا فإن ذلك لا يمنع السقوط لصالح من كان غائبًا ولكن الرأي الراجح على عكس ذلك اعتمادًا على مادة (1026) فرنسي التي تنص على أن التقادم إذا انقطع ضد أحد المتضامنين ينقطع ضد الباقين.
ويرى القضاء المختلط أن تحرير محضر عدم وجود لأحد المدينين المتضامنين يمنع السقوط ضد الجميع كذلك قبول أحدهم للحكم (27 إبريل سنة 915 مج ت م 27 - 295 23 يونيه سنة 905 مج ت م 28 - 389).
7 - أثر سقوط الحكم:
تنص (م 344) على أن الحكم (يبطل ويعتبر كأنه لم يكن) وفي النص الفرنسي (de plein droit) وعلى ذلك إذا مضت الستة شهور ولم يُنفذ يسقط بقوة القانون... وليس معنى ذلك أن الحكم يصير بمضي هذه المدة في حكم العدم وأن المحضر بناءً على ذلك لا يستطيع تنفيذه بل وعليه أن يمتنع عن ذلك كما ذهب إلى ذلك البعض (راجع كتاب التنفيذ والتحفظ للأستاذ أبو هيف بك في باب الإشكالات القانونية صـ 116).
بل معنى ذلك أن الغائب أو صاحب المصلحة يصح له التمسك بهذا السقوط بصفة إشكال في التنفيذ أو بصفة دفع من الدفوع بدون حاجة لرفع دعوى فليس معنى (de plein droit) أن السقوط محتم وأنه من النظام العام إذ لو كان الأمر كذلك لجاز للمدعي الحاضر الذي رُفضت بعض طلباته أو المدعي الذي رُفضت دعواه غيابيًا أن يتمسك بالسقوط وهذا غير جائز.
ويلاحظ أن الإجراءات اللاحقة على الستة شهور لا ترفع البطلان كما هو الحال في بطلان المرافعة.
على أن السقوط لا يلحق إلا الحكم وما يتفرع منه. فيسقط هو وما يترتب عليه من الآثار كحكم الإفلاس مثلاً إذا سقط صارت أعمال المفلس صحيحة كذلك يسقط إعلان الحكم والتنبيه وحق الاختصاص الذي أخذ بمقتضاه فيصح لمن يمتلك العقار أن يتمسك بسقوط حق الاختصاص الذي أخذ بمقتضى حكم غيابي ساقط.
ولكن الإجراءات السابقة على الحكم تبقى قائمة صحيحة، فالتكليف بالحضور يبقى قاطعًا للتقادم والحجز لدى الغير الذي كان متوقعًا يبقى قائمًا صحيحًا (استئناف مختلط) 8 مارس سنة 1899 مجموعة التشريع والقضاء مج 11 و143 وتعتبر الدعوى الأولى قائمة يجب الرجوع إليها، ولا يصح رفع دعوى جديدة أمام محكمة أخرى وإلا جاز الدفع بالإحالة، ويترتب على قيام الدعوى أن المدعى عليه إذا غير محل إقامته بعد الحكم الساقط فلا تأثير لذلك على اختصاص المحكمة وأن الدائن إذا صدر له حكم غيابي فباع الدين المحكوم به ثم سقط الحكم لعدم تنفيذه في بحر الستة شهور فإن البيع يصير بيع حق متنازع فيه ويجوز للمدين أن يعرض قيمة المبلغ الذي دفع ويتخلص من الدين طبقًا لمادة (354) مدني (Retrait litigièux) (انظر جارسونيه بند 2218 حاشية).
والعود للدعوى بعد سقوط الحكم يكون بإعلان للخصم، هل يصح للخصم الغائب إن حضر أن يطلب بطلان التكليف الأول ولو أن الإعلان الذي حضر بمقتضاه كان صحيحًا وذلك كي يزيل كل أثر قانوني ترتب عليه ؟
أظن أن ذلك جائز وقد حكمت فعلاً المحاكم بذلك في مسألة مماثلة (راجع حكم محكمة مصر 15 يناير سنة 907 حقوق س 23 عدد 5 مجموعة حمدي بك السيد صـ 31).
8 - التنازل عن التمسك بالسقوط بعد انقضاء الستة شهور:
على الرأي الراجح أن هذا التنازل صحيح وجائز، وأن ذلك قد يكون صراحةً كما يكون ضمنيًا فيكون ضمنيًا إذا لم يقدم بصفة إشكال في التنفيذ أو يبدِ في أول الدفاع وإذا رفع الغائب معارضة اعتبر متنازلاً عن التمسك بالسقوط أما إن رفع استئنافًا فإن كان ميعاد المعارضة لا يزال مفتوحًا فالاستئناف يعتبر سابقًا لأوانه ولا قيمة له، وإن كان في ميعاده اعتبر رفع الاستئناف تنازلاً صحيحًا عن الدفع بسقوط الحكم لأنه اعتراف أنه حكم عليه ابتدائيًا.
ما أثر هذا التنازل على الغير؟ يرى جارسونيه أنه لا أثر على الغير تطبيقًا للقواعد العامة التي تقضي بيان العقود لا يمكن أن يكون لها أثر إلا بين طرفيها.
على أن الرأي الشائع أن التنازل يصح التمسك به على الغير إذا كان ذا تاريخ ثابت سابق على الستة شهور.
والغير الذين يصح لهم التمسك بالتاريخ الثابت السابق على الستة شهور هم الدائنين الذين اكتسبوا حقوقهم فعلاً في ذلك الوقت ضد المدين.
حساب المدة:
تحسب الستة شهور من يوم صدور الحكم، ويدخل فيه اليوم الذي صدر فيه الحكم ولا توقف هذه المدة لأي سبب من أسباب الإيقاف القانونية اللهم إلا في حالة القوة القاهرة كعدم وجود محاكم سبب الحرب مثلاً.
وقد اختلف في هل هي هلالية أم شمسية (انظر بالمعنى الأول 10 يناير مج 12 صـ 98 وأول نوفمبر سنة 1916 مج 18 صـ 1525 وبالمعنى الثاني جازيت 5 صـ 74 وحقوق 10 صـ 19).
وقد حكم أنه صدر الحكم ببطلان البيع وكان حضوريًا بالنسبة للبائع وغيابي ضد شخص ثالث أدخله البائع ليحكم له ضده احتياطيًا وحكم له فعلاً. فمدة الستة شهور توقف حتى يفصل في الاستئناف الأصلي المرفوع من البائع ولا تبدأ إلا من الحكم الاستئنافي الصادر بتأييد الحكم الابتدائي (استئناف مختلط 26 نوفمبر سنة 1912 مج م 15 صـ 13).

المصدر : مجلة المحاماة - مصر سنة 1929
المؤلف : عبد العزيز محمد المحامي

تقديم وتبليغ أدلة الإثبات في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد 09/08 :

كتبها : redouan في

تقديم
النص الساري التطبيق في مسألة تبليغ المستندات والوثائق المدعمة لإدعاءات الخصوم وهو نص المادة 32 من قانون الإجراءات المدنية الذي جاء به تعديل سنة 1971 وإن كان لا يشترط شروطا معينة في المستندات المقدمة في الدعوى وجاء مبهما فيما يتعلق بكيفية تبليغ الخصوم بها وكذا الجزاء المترتب على عدم التبليغ، حيث يحتمل عدة قراءات أسال الكثير من الحبر وخلق العديد من التأويلات حتى أن المحكمة العليا نفسها لم تستقر على رأي واحد في تفسير وتطبيق المادة .
فإذا كان يفهم من صياغة النص من وجهة نظر أولى أن المادة جاءت بصيغة الوجوب وبالتالي فهي آمرة لا يجوز مخالفتها على الإطلاق فإن المحكمة العليا ذهبت هذا المذهب في الأول بأن قضت بـ"أن إجراءات عدم تبليغ السندات والوثائق للخصم هو خرق للقانون وإضرار بحقوق الدفاع "( م ق 1990 عدد 4 ص 13)
فإن وجهة النظر الثانية توجب عدم قراءة المادة قراءة ويل للمصلين ذلك أن سياق المادة يفهم منه العكس خاصة وأنها تجيز للقاضي النظر في الصعوبات التي يمكن أن تنشا عن تبليغ الوثائق أو الاتصال بها وتجيز له تأجيل القضية للجلسة التي يري تعيينها لاستكمال هذه الإجراءات أو للإطلاع على الوثائق المرفقة ، كما أن هذا الرأي يستند أيضا إلى أن المادة وعلى الرغم من مجيئها بتلك الصياغة إلا أنها لم تضع جزاء على إغفال أو عدم تبليغ ملف الموضوع وبالتالي لا يمكن الجزم ببطلان الدعوى إجرائيا طبقا لمبدأ أن لا جزاء إلا بنص ولا بطلان إلا بنص ، وعليه قضت المحكمة العليا بأن تبليغ ملف الموضوع يعتبر طلبا وليس دفعا وأن اعتباره دفع هو خرق بقاعدة جوهرية في الإجراءات( م ق 2000عدد 2 ص 109 )
وأما القانون الجديد08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية والذي سيعوض القانون الساري حاليا في مثل هذا الشهر من السنة القادمة بحول الله فقد جاء مبهما بدوره في كثير من جوانب موضوع البحث على الرغم من كونه جاء مفصلا بشأن تقديم المستندات إلى المحكمة وكيفية تبليغها وكذا الجزاءات المترتبة عن تخلف تقديمها وتبليغها سأحاول تقديما للقارئ ضمن المنهجية التالية
المبحث الأول: في كيفية تقديم المستندات وتبليغها ووسائل استردادها.
المطلب الأول: في كيفية تقديم المستندات ووتبليغها
المطلب الثاني : في كيفية استرداد المستندات
المبحث الثاني : في الجزاءات المترتبة عن تخلف إيداع الوثائق وتبيغها
المطلب الأول: في جزاء مخالفة الإيداع
المطلب الثاني : في جزاء مخالفة التبليغ
خاتمة

المبحث الأول: في كيفية تقديم المستندات وتبليغها ووسائل استردادها.
جاءت أحكام القانون 09/08 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية صارمة في مايتعلق بكيفيات تقديم الوثائق وشروط تقديما لم يسبق ان تناولها المشرع الجزائري كما لم يسبق أن تطرق لها العمل القضائي وكذلك الشأن فيما يتعلق بطرق إستردادها سنتناولها في المطلبين التاليين
المطلب الأول: في كيفية تقديم المستندات وتبليغها
نصت المادة 21 من القانون 08/09 على وجوب إيداع الاوراق والسندات والوثائق التي يستند إليها الخصوم ، دعما لادعائاتهم بامانة ضبط الجهة القضائية ، ويستوى حسب نص المادة أن تقدم أصول الوثائق أو نسخ رسمية منها او نسخ مطابقة لاصلها غير أن هذا الشرط ليس جوهريا على اعتبار ان المادة أجازت للقضاء قبول النسخ العادية منها عند الإقتضاء
ويبدو أن المشرع الجزائري أراد من خلال الحرص على تقديم النسخ الرسمية للوثائق أو نسخ رسمية او مطابقة لاصلها أن يتفادى قدر الإمكان الطعون التي تقدم في شأن صحة تلك الوثائق ودعاوى التزوير الفرعية التي كثيرا ما تثار حول صحة الوثيقة وتعطل سير الدعوى ثم ما يلبث أن يظهر كذب الإدعاء وعدم صحته وعلى كل فالمشرع الجزائري تطرق لمسالة الطعن بالتزوير في الوثائق بشيء من التفصيل لم يعده التشريع الجزائري.
كما أنه عندما نص في الفقرة الثانية من المادة 21 على جواز قبول النسخ العادية فإنه لم يشا الوقوع في مخالفة تناقض صريح نصوص القانون المدني التي تجيز الإحتجاج بالنسخة العادية مالم يطعن فيها بالتزوير .
كما أن القانون الجديد حمى المتقاضي من التلاعب بوثائقه أو اتلافها أو ضياعها حين نص على وجوب تقديم تلك الوثائق على أمانة الضبط بجردها والتأشير عليها قبل أيداعها بملف القضية في مقابل وصل استلام تحت طائلة الرفض حسب صراحة نص المادة 22 والإستثناء الوحيد عن هذه القاعدة هو المنازعات في المادة الإدارية بحيث يقوم الخصوم بأنفسهم في هذه الحالة بإعداد جرد بالوثائق المدعمة لعرائضهم مالم يوجد مانع يحول دون ذلك بسبب عددها أو حجمها أو خصائصها وفي كل الأحوال يؤشر أمين الضبط على الجرد.
وأما القناة الوحيدة التي أوجدها المشرع لتبادل الخصوم للمستندات المودعة طبقا للإجرءات المشار إليها سابقا فهي القاضي دون سواه سواء تم تبادل هذه الوثائق أثناء الجلسة أو خارجها.

إن هذه النصوص الجديدة والإجراءات الجديدة ستثير ولا شك العديد من الإشكاليات على الصعيد التطبيقي إذا ما أخذنا بعين الاعتبار انه لا يجوز إيداع مستندات في ملف الدعوى قبل تقديم المقالات التي بنيت عليها وغلا وقعنا في ما يصطلح عليه بـ" المصادرة على المطلوب"
وبالتالي يمكن أن تسير العملية وفق أحد الافتراضات التالية:
1- أن يقدم الخصوم مقالتهم إلى القاضي بالجلسة ثم بعد ذلك يقدمون الوثائق المشار إليها في العريضة إلى أمانة الضبط، وهذا العمل مرهق للقاضي ولامين الضبط والمتقاضي على حد سواء خاصة إذا ما أخذنا بعين الإعتبار بعض القضايا ذات الطبيعة الخاصة كالقضايا العقارية التي يمكن أن تضم عشرات الأطراف وعشرات الوثائق والخبرات ...والقضايا التجارية والاجتماعية التي يمكن أن تكون الوثائق المقدمة فيها من طبيعة تجعل عملية الجرد والتأشير متعبة فضلا عن حجم الجدول في محاكم المدن الكبيرة
2- أن يقوم الخصوم بإيداع مقالاتهم والمستندات المدعمة لها إلى أمانة الضبط قبل الجلسة بينما يقوم القاضي بالسهر على مراقبة سلامة الإجراءات والسهر على حسن سير الخصومة كما يستشف من قراءة الفقرة الثانية من المادة 23 وكذا من نص المادة 24 اللتان تنصان على التوالي:" يمكن للقاضي بناء على طلب أحد الخصوم أن يامر شفهيا بإبلاغ كل وثيقة عرضت عليه وثبت عدم إبلاغها للخصم الآخر ويحدد أجل وكيفية ذلك الإبلاغ" و" يسهر القاضي على حسن سير الخصومة ويمنح الآجال ويتخذ ما يراه لازما من إجراءات"
غير ان هذه العملية فيها أيضا بعض اللبس خاصة إذا مابقي دور القاضي مجرد توزيع المقالات بالجلسة والتأكد من تظلمات المتقاضين من عدم إبلاغهم بالوثائق المودعة
وعلى كل حال فإنه باستقراء النصوص السالفة لم نجد ما يلزم المتقاضي بتبليغ الوثائق الى خصمه عن طريق المحضر القضائي وهل يبلغ له ما يطابق ما أودعه أمانة الضبط أي نسخ رسمية أو مطابقة للأصل ؟كما لم نجد ما ينص على وجوب أن تقوم كتابة الضبط بتبليغها وتلك إشكالية اخرى غير واضحة وتؤدي الى اللبس في مفهومي الإيداع والتبليغ .
المطلب الثاني:في استرداد الوثائق:
نصت المادة 31 من القانون 09/08 على أنه " يجوز للخصوم دون سواهم أو بوكالة خاصة عند انتهاء الخصومة استرجاع الوثائق المودعة في أمانة الضبط مقابل وصل"
إن هذا النص ورغم أنه جاء لحماية حقوق المتقاضي من عدم حصول غيره على الوثائق التي قدمها والثابتة بالوصل الذي يقدمه أمين الضبط عند ايداعها إلا انه يعاب عليه أنه استثنى المحامين من امكانية استرداد الوثائق التي يكونون قد اودعوها اثناء ممارستهم لمهاهم بموجب سند الوكالة العام الذي يمنحه قانون مهنة المحاماة كما تحرمهم من حق تمثيل موكليهم في استرداد الوثائف التي يكونوا قد اودعوها بأنفسهم وحصل لهم مانع من استردادها أو لرغبة منهم في توكيل محام للقيام نيابة عنهم بذلك على اعتبار أن المادة تمنح الحق في استرداد الوثائق للخصم نفسه أو من ينوب عنه بوكالة خاصة .
وإن كانت المادة 278 جاءن مطلقة حين تمنح الخصوم حق استعادة الوثائف المملوكة لهم على مستوى الإستئناف دون اشتراط أي شرط آخر لأن المحامي أصبح إجباريا في مستوى الإستئناف فإن التضارب في النصين قد يجر إبى العديد من الغشكالات التطبيقية وقد تؤدي إلى تعسف امناء الضبط ورؤساء الجهات القضائية المخولة بالفصل في هذه الاشكالات لان الإشارة الوارد النص عليها في المادة 31 فقرة أخيرة تنصرف إلى أمور أخرى غير وكالة المحامي مثل ضياع الوصل ...
كما امه يلاحظ أن مص المادة 30 الذي يجيز للقاضي أن يامر بغرجاع المستندات المبلغة للخصوم تحت طائلة غرامة تهديدية يثير هو الآخر اشكاليات معقدة فماذا لو توفي هذا الخصم أو تغيرت أهليته أثناء إجراءات التقاضي او بعدها ؟، وماذا لو تلفت الوثائق المبلغة له بسبب خارج عن ارادته ؟ وماذا لو حصلت منازعة جدية في مسألة وجودها عنده من عدمها؟ ...
المبحث الثاني: الجزاءات المترتبة عن تخلف تبليغ الوثائق ومخالفة إيداعها :
وضع المشرع عدة جزاءات عن تخلف إيداع الوثائق وتبليغها ، كل هذه الجزاءات لا تمس الدعوى في حد ذاتها ولا سيرها وإنما تمس الوثيقة المستعملة في حد ذاتها منها:
المطلب الأول: جزاءات مخالفة الإيداع
تتراوح جزاءات مخالفة إيداع الوثائق طبقا للإجراءات المنصوص عنها قانونا بين الرفض والشطب وعدم القبول شكلا سأحاول تفصيلها كالآتي
1-جزاء الرفض:
نصت المادة 22 من القانون 09/08 على جزاء الرفض إذا يقدم الخصم الوثائق التي يستند إليها دعما لادعائه إلى أمين الضبط لجردها والتأشير عليها قبل إيداعها بملف القضية .
غير أن هذه الكلمة قد تثير إشكاليات في فهمها وتفسيرها هل قصد المشرع رفض الدعوى أم رفض الوثائق المقدمة مخالفة للإجراءات المنصوص عليها
في تقديري فإن نية المشرع انصرفت إلى جزاء رفض الاعتراف بالوثيقة المقدمة كدليل أو كسند دفاع ما لم يقم الخصم بإيداعها مسبقا في أمانة ضبط المحكمة لجردها والتأشير عليها .
2-جزاء الشطب :
نصت على هذا الجزء المادة 542 من القانون 09/08 والتي قررت جزاء شطب القضية من الجدول على مستوى الاستئناف إذا لم يحضر المستأنف نسخة من محضر التبليغ الرسمي والوثائق المدعمة للاستئناف في أول جلسة مع إمكانية منحه أجلا للقيام ذلك فإذا انقضى الأجل ولم يقدم المستأنف محضر التبليغ والوثائق المطلوبة دون مبرر مقبول تشطب القضية بأمر غير قابل للطعن .
ويقصد بالوثائق المشار إليها في هذه المادة الوثائق الجديدة عن النزاع لأن الوثائق المقدمة في الملف الأصلي فقد قررت المادة 70 بعدم اشتراط تبليغها من جديد .
3-جزاء عدم القبول شكلا :
نصت المادة 566 على وجوب إرفاق عريضة الطعن بالنفض بالوثائق المشار إليها في عريضة الطعن تحت طائلة عدم قبول الطعن بالنفض شكلا .
المطلب الثاني:جزاء مخالفة التبليغ
إن تبليغ ملف الموضوع أمر وجوبي حتى ولو لم يطالب الخصم بذلك والخصم الذي لا يحترم إجراءات تبليغ خصمه بوثائق الدعوى يكون قد عرض أدلته تلك إلى استبعاد الأخذ بها ، كما أننا نجد في نصوص القانون الجديد ما يجيز للقاضي أن يحكم حتى بالغرامة التهديدية على الخصم الذي يرفض ان يقدم الوثائق والمستندات ولكن هذا الجزاء يتعلق بمواضيع أخرى لذلك لم أشأ الخوض في تفاصيل هذه الجزئية وسأكتفي بالتطرق لجزاء الاستبعاد وحده.
جزاء الاستبعاد:
تنص الفقرة الأخيرة من المادة 23 على إمكانية أن يقوم القاضي باستبعاد كل وثيقة لم يتم إبلاغها خلال الآجال وبالكيفيات التي حددها على الرغم من قيام الخصم بإيداعها الإيداع الصحيح قانونا غير أنه لا يشترط إبلاغ الخصم في مرحلة الاستئناف بالوثائق المودعة في ملف الدعوى بالدرجة الأولى من جديد حسب نص الفقرة 02 من المادة 70 من القانون الجديد 09/08.
إن القول بان القاضي له سلطة تحديد طريقة واجل تبليغ الخصوم بوثائق الدعوى يجر إلى القول بأنه لا مجال للدفع بكون الوثائق لم تبلغ على الخصم بواسطة المحضر القضائي وخلال الآجال المقررة لتبليغ عريضة الدعوى نفسها .
كما أن القول السابق يجر أيضا على القول بعدم اعتبار إغفال تبليغ ملف الموضوع اعدم القيام به مسألة شكلية تغل يد القاضي عن التطرق لموضوع الطلب القضائي.
وبالتالي نخلص إلى القول بأن المشرع الجزائري لم يعتبر عدم تبليغ الخصم بوثائق الدعوى دفعا شكليا أو مسالة إجرائية ولكنه اعتبرها مسالة تلحق بالموضوع كون المطالبة القضائية تبقى صحيحة شكلا و جل مايلحق من جزاءات هو استبعاد الوثيقة المودعة كدليل من أدلة الإثبات .
لان الأصل في الدفوع الإجرائية أنها يقضى فيها قبل التطرق لموضوع الدعوى وإذا ماكانت مؤسسة أغنت القاضي عن مناقشة الموضوع لكن الحال أن القاضي ورغم تخلف هذا الإجراء إلا انه يتطرق للخوض في معالم الموضوع غير انه يمكنه أن لا يأخذ في عين الاعتبار الوثائق التي لم تبلغ للخصوم خلال الآجال وبالكيفيات التي يمكن أن يحددها بنفسه.
خاتمة:
من المفروض أن تطور التشريع يكون نحو تبسيط الإجراءات وتيسيرها أكثر لصالح المتقاضي والمتعامل مع جهاز العدالة وذلك تماشيا مع ما استقر عليه العمل القضائي وافرزه اجتهاد من خلال ركام سنوات التطبيق للقوانين السابقة.
لكن القانون الجديد08/09 سيحدث ولاشك الكثير من الحبر الإشكاليات و الصعوبات التطبيقية مالم تتم دراسته بعناية في ورشات عمل مشتركة بين كافة شركاء العمل الفضائي من محامين وقضاة ومساعدي العدالة فضلا عن المتخصصين من الأكاديميين من دكاترة وباحثين في مجال القانون.

المراحل التي تمر بها التهمة :

كتبها : redouan في

لقد سبق وأن علمنا أن قانون الإجراءات الجزائية هو مجموعـة القواعد القانونية الإجرائية التي تنظم تشكيل وإختصاص الهيئات المختلفة التي تتولى ضبط الجرائم وتحقيقها ورفع الدعوى بشأنها ومباشرتها حتى يفصل فيها بحكم نهائي ومن هذا التعريف يمكن تحديد موضوع الإجراءات في أنه بحث النظم السليمة المقررة لتعقتب الجريمة وملاحقة فاعلها وطبيعي يلزم أن يتم ذلك في سرعة وبغير تسرع وفي حزم وبغير إفتراء ولا تطرف ولما كانت الإجراءات الجزائية لها خطورتهالمساسها بالحريات العامة فيجب توفير ضمانات الأفراد مع ممارستها في أضيق نطاق كما يجب
عدم المساس بحقوق الأمنيين وتحقيق العدالة بأخذ المسيء بإسائته وعدم أخذ البريء بجريمة المسيء وتحقيق المساواة بين الجميع وإعتبار المتهم بريء حتى تثبت إدانته وإجراء البحث والتحري في جو من الجبرية والشرعية ودون تعسف أو تحيز .
فما هي المراحل التي تتـم فـيها تحـريك الدعوى ومـباشـرتها وذلك مـن يوم وقوع الجريـمة
حتى يوم البث فـيـهانت

المبحث الأول: مرحلة جمع الإستدلالات .
مط01: الضبطية القضائية : قبل المرور إلى الضبط القضائي يجب التفريق بين الضبط الإداري والضبط القضائي فالدولة تحرص على سيادة حكم القانون وعدم الإخلال به الذي يتخذ أشبه صورة في الجريمة ويقوم بهذا العبء رجال الضبط الإداري الذين يعملون على ضبط الجريمة قبل وقوعها باتخاذ تدابير الوقاية واحتياطات الأمن العام فإذا وقعت الجريمة بالرغم من ذلك إجتهدت الدولة في البحث عن الجاني تمهيدا لعقابه ويتم ذلك بواسطة رجال الضبط القضائي ، لكن كلا الوظيفتين مرتبطتين فيما بينهما ويهدفان سويا إلى مكافحة الجريمة والتأكيد على إحترام القانون فضلا على أن الكثير من رجال الضبط الإداري يختارون الضبط القضائي فيسهرون على حماية الأمن العام
والسعي في جمع الأدلة عقب وقوع الجريمة ويختلف التحقيق الإبتدائي عن جمع الإستدلالات في أن للأول شروط معينة تكفل ضمانات منها وجود كاتب ضبط يحرر التحقيق وتحليف المجني عليه والشهود واليمين وحضور محامي المتهم وتنبيه المتهم إلى حقه في أن لا يجيب ."01"
مط02: أعضاء الضبطية القضائية:
نصت عليهم المادة 14 ق.إ.ج حيث أن الضبط القضائي يشمل:
1-مأمور الضبط القضائي 2-أعوان الضبط القضائي 3-الموظفين والأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي .نصت المادة 19 من نفس القانون على أعوان الضبط القضائي فحددتهم:"يعد من أعوان الضبط القضائي موظفوا إدارة الشرطة العاملين وذوي الرتب في الدرك الوطني ليست لهم صفة مأموري الضبط القضائي وأعوان وحراس البلديات" كما نصت المادة21 من نفس القانون على الموظفين والأعوان المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي.أما المادة15 فقد حددت من هم مأموري الضبط القضائي.
مط03: إختصاصات وصلاحيات الضبطية القضائية
فرع01: الإختصاصات:
1/الإختصاص الإقليمي: تنص المادة 16 على أن يكون لمأمور الضبط القضائي إختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة إلا أن لهم في حالة الإستعجال أن يباشروا مهمتهم في
كل دائرة إختصاص المجلس الملحقين به ولهم أيضا مباشرة مهمتم في كل أراضي الجمهورية إذا طلب منهم آداء ذلك أحد رجال القضاء المختصين قانونا،أي أن الأصل أن يتحدد الإختصاص في الحدود التي يباشر فيها المأمور وظيفته المعتادة وأن الإستثناء هو الخروج على هذا الأصل في حالة الإستعجال ويقاس عليها حالة الضرورة ،كما يسمح بمخالفة ذلك في حالة وجود ضرورة لمطاردة المتهم اي تجاوز الإختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي الذي يطار
2/الإختصاص الشخصي: ويتحدد بما تفرضه الوظيفة العامة على شخص معين بالذات من إختصاصات محدودة وبالتالي لا يجوز له التفويض إلا في الحالات المحددة في القانون.
3/الإختصاص النوعي: ويقصد به الإختصاص الموضوعي أي يتحدد الإختصاص بنوع معين من الجرائم دون سواه كإختصاص رجال شرطة المخذرات في ضبط المحاضر المتعلقة بإحرازها أو تداولها أو الإتجار فيها.
4/الإختصاص الزمني: يتحدد بوقت معين يجب إتخاذ الإجراء خلاله وإلا بطل كتحديد التفتيش في أحوال التلبس بالنسبة للمساكن ما بين الخامسة صباحا و الثامنة مساءا المادة47.
فرع02: سلطات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي وأعوانهم:
1/تلقي البلاغات والشكاوى:المادة17 الواجب على مأمورى الضبط القضائي هو قبول وتلقي التبليغات والشكاوى التي ترد عليهم بشأن الجرائم وإرسالها فورا إلى النيابة العامة والتبليغ هو مجرد إيصال خبر الجريمة للسلطات العامة سواء من مجهول أو معلوم شفهيا أوكتابيا وهو حق مقرر لكل إنسان مجنيا عليه أم غير مجني عليه وهذا التبليغ غير الشكوى التي تقدم من المجني عليه وحده ويتخذ مأموري الضبط القضائي عدة إجراءات للتمكن من جمع الإستدلالات عن الجرائم في غير حالة التلبس وإجراءات الإستدلال يصح أن تكون قبل ظهور الجريمة أو بعد ظهورها بالفعل هذه الإجراءات لا تتجه حتما إلى شخص معين بالذات فتتميز عن إجراءات التحقيق في كونها تكون بعد ظهور الجريمة ويتجه فيها التحقيق إلى متهم دون سواه وتقوم إجراءات الإستدلال على:
1-جمع الإيضاحات عن الجريمة من المبلغ والشهود بعد التوصل إليهم.
2-سماع أقوال المتهمين والتحري عنهم بجمع المعلومات ممن يعلم عنها.
3-الإنتقال إلى مكان الجريمة للمعاينة والبحث عن آثار الجريمة فيها والمحافظة عليها .
4-ضبط المنقولات المختلفة بعيدا عن المنازل وعن حيازة أصحابها بلا تفتيش عنها.
5-ندب أحد الخبراء لفحص الأشياء المضبوطة أو في مكان الجريمة إذا خيف ضياعها.
2/جمع الإستدلالات: يقصد بها كل ما من شأنه إثبات التهمة على المتهم ولو لم تكن الجريمة في حالة تلبس وبلا إستئذان سلطة التحقيق وقد تكون هذه المرحلة قبل ظهور الجريمة أو بعدها ولا تتطلب حتما إتجاه الشبهات نحو شخص معين وإتخاذ الإجراءات السابق ذكرها كرفع البصمات وتقصي الأثر... وتنهي مهمة جمع الإستدلالات بمجرد البدء في التحقيق مالم يفوض المأمور من سلطة التحقيق في مهمة واحدة .
3/تحرير محضر الإستدلال: نصت على ذلك المادة18 وعلى المأمور أن يثبت في محضره كل إجراء إتخذه كما يجب عليه إثبات صفته القضائية وطريقة كشفه للجريمة ويتضمن المحضر توقيع كل من سأل فيه أيا كانت صفته وترسل إلى النيابة العامة وكيل الدولة المختص مع الأوراق والأشياء المضبوطة ويمكن طلب مساعدة مأمور الضبط القضائي لتسهيل المهمة.أما أعوان الضبط القضائي فمهمتم مساعدة مأموري الضبط القضائي في ممارسة إختصاصاتهم السابقة وجمع المعلومات للكشف عن الجرائم،كما يخول للوالي عند وقوع الجريمة أو جنحة ضد أمن الدولة أو عند الإستعجال إذا لم يكن وصل إلى علم السلطة القضائية حيث يقوم الوالي بنفسه باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لاثباتها ويخبر وكيل الدولة بهذه الإجراءات خلال48 ساعة من هذه الإجراءات."02"
المبحث الثاني: مرحلة التحقيق.
هي مرحلة وسط بين التحقق الأول الذي يجريه مأمور الضبط القضائي والتحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة وتظهر أهميته في أنه يتضمن كافة الإجراءات التي تتخذ في الدعوى العمومية كذلك في إستقلال السلطة القائمة به وفي حيادها أيضا من خلال أنه تكفل فيه ضمانات المتهم.فما مدى لزومه؟ أي هل يلزم إجراؤه في كل دعوى عمومية في المخالفة وفي الجنحة وفي الجناية؟؟؟ لقد تعددت الآراء الفقهيه هنا : ففقهاء إنجلترا يرون أنه لا لزوم له لأنه مجرد تكرار للتحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة إلا أن هذا الرأي لم يصمد أمام اهمية التحقيق الإبتدائي في تحقيق العدالة فما هي الجرائم التي يلزم فيها التحقيق الإبتدائي؟هناك بعض الدول كمصر وليبيا تقصره على الجنايات أما الكويت فهو وجوبي في الجنايات وجوازي في الجنح أما في الجزائر فالمادة66 تجعله وجوبيا في الجنايات وإختياريا في الجنح ما لم تكن ثمة نصوص خاصة كما يجوز إجراؤه في المخالفات .
و أهم خصائصه: 1- تدوين التحقيق .
2- التحقيق سري بالنسبة للجمهور .
3- التحقيق علني بالنسبة للخصوم .
أما فيما يخص بمن يختص في سلطة التحقيق ففي الجزائر قاضي التحقيق هو الذي يختص أصلا بإجراء التحقيق الإبتدائي ولا تمارسه النيابة العامة إلا إستثناءا وفي حدود ضيقة والتحقيق تفرضه قاعدة أن النيابة خصمط0
1-هناك من يعتبرها فرعا من فروع السلطة التنفيذية ذلك لأنها تحرك وتباشر الدعوى العمومية في كافة الجرائم وما ذلك إلا تنفيذ لنصوص قانونية وردت في الدستور .
2-هناك من يرى أنها فرع من فروع السلطة القضائية لأنها تشرف على أعمال الضبط القضائي وتتصرف في محاضر جمع الإستدلالات وتباشر بنفسها سلطة الضبط القضائي .
3-جانب ثالث يرى أنها هيئة تنفيذية قضائية على أساس أنه تباشر نوعين من العمل إحداه تنفيذي والثاني قضائي .
وأمام هذا الإ ختلاف في التعريف فإنه يمكن أن نستقر على أنها سلطة الإتهام وهذه التسمية أكثر إنطباقا على النيابة العامة في الدول التي تقصر إختصاصها على الإتهام دون التحقيق .
تشكيلها: يحكم النيابة العامة في الجزائر قانون التنظيم القضائي الأمر65-278 والأمر66-56 وقد نص في المادة01 من القضاء الأساسي على ما يلي:"يتضمن سلك القضاء:قضاة الحكم والنيابة العامة والمجلس الأعلى والمجالس القضائية والمحاكم" إذ يتضح من ذلك أن أعضاء النيابة أعضاء في الهيئة القضائية وهي تتشكل من:-النائب العام لدى المجلس الأعلى ."03"
-النائب العام لدى المجلس القضائي * النواب العامون المساعدون الأول.
-مساعدوا النائب العام الأول * المساعدون .
خصائصها: 1-عدم تجزئة النيابة العامة.
2-التبعية التدرجية للنيابة : * رئاسة النائبالعام .
* رئاسة وزير العدل .
3-إستقلال النيابة العامة
4-عدم مسؤولية النيابة العامة .
إختصاصاتها: لها نوعين من الإختصاص 1/ كسلطة إتهام:
أ-التصرف في محاضر جمع الإستدلال بالحفظ..
ب-تحريك الدعوى العمومية .
ج-مباشرة الدعوى العمومية .
د-الطعن في القرارات والأحكام .
ه-تنفيذ القرارات والأحكام القضائية.
2/كسلطة تحقيق: أ-إصدار الطلبات لقاضي التحقيق بإجراء تحقيق إفتتاحي.
ب-إصدار طلبات إتخاذ الإجراءاات لإضهار الحقيقة.
ج-إبداء الرأي فيما يستطلع في بعض الأموروتنحية قاضي التحقيق.
د-تلقي المحاضر والشكاوى والبلاغاتوتقرير ما يتخذ بشأنها.
ه-إصدار الأمر بالإحضاروبالغيداع في السجن وبالقبض وإستجواب المتهم
مط03: تشكيل غرفة الإتهام وسلطاتها.
تشكل في كل مجلس قضائي غرفة إتهام على الأقل يعين رئيسها ومستشارها لمدة 3سنوات على الأقل بقرار من وزير العدل تتكون من نائب عام مساعده رئيس ومعه كاتب تحقيق وتنعقد إستدعاءا من رئيسها أو بناءا على طلب النيابة العامة أو عند الضرورة "04" .
إختصاصها:
1/الفصل في الإفراج المؤقت ويكون في أربع حالات:
-قبل إحالة الدعوى لمحكمة الجنايات .
-في الفترة بين دورات إنعقاد المحكمة .
-في حالة صدور حكم بعدم الإختصاص .
-في كل الأحوال التي لم ترفع فيها القضية لأي جهة قضائية.
2/النظر في صحة الإجراءات والحكم ببطلانها أو بطلان الإجراءات التالية كلها أو بعضها .
3/الفصل في الوقائع التي يوجد بينها إرتباط بحكم واحد وتوجيه الإتهام لأشخاص لم يحالوا إليها .
4/إجراء تحقيقات جديدة بالنسبة للمتهمين المحالين إليها عن إتهامات جنايات وجنح ومخالفات.
5/إجراء التحقيق التكميلي والإفراج عن المتهم والأمر بانتداب قاضي التحقيق لإجراء التحقيق التكميلي والأمر باستحضار الخصوم وتقديم أدلة الإتهام وإصدار الأمر بالأوجه والإفراج عن المهتم المحبوس إحتياطيا والحكم بالحبس إحتياطيا يكون خلال30 يوما من تاريخ إستئناف المهتم .
6/إحالة القضية لمحكمة الجنايات إذا تبين أن الواقعة جناية كذلك إحالة القضية إلى محكمة الجنح والمخالفات إذا تبين أن الواقعة جنحة أو مخالفة وتصفية المصاريف والحكم بها على الطرف الخاسر.
المبحث الثالث:مرحلة المحاكمة .
مط01:تنظيم القضاء :
يعد دور المحاكم أخطر أدوار الدعوى إذ بها تكون قد دخلت مرحلتها الأخيرة والحاسمة وعندها يصبح القضاء مؤهلا لأن يقول كلمته الفاصلة فيها بالإعتماد على إجراءات التحقيق السابقة ،والمحاكم في النظام القانوني الجزائري نوعين:
-محاكم عادية: هي صاحبة الإختصاص الأصيل في الفصل في الدعاوى وتشمل محكمة الجنايات والجنح والمخالفات والمجالس القضائيةوالمجلس الأعلى.
-محاكم خاصة: تختص بمحاكمة فئات معينة لها أحكامها الخاصة كمحاكم الأحداث والمحاكم العسكرية كما تختص بالنظر في جرائم معينة أيا كان مرتكبها لها طبيعتها وأحكامها الخاصة وهي من المحاكم التي تتميز بصفة التوقيت وهي من محاكم الدرجة الثانية على عكس المحاكم العادية التي تتميز بصفة الدوام وتعد من محاكم الدرجة الأولى.
طرق الإثبات:نصت عليها المادة 212 وهي:
-الإعتراف -ندب الخبراء -شهادة الشهود -القرائن .
مط02:إجراءات المحاكمة:
1)القواعد العامة لإجراءات المحاكمة:
-مباشرة القاضي لجميع إجراءات الدعوى:م341 إ.ج"يجب أن تصدر أحكام المحكمة من القاضي الذي يترأس جميع جلسات الدعوى وإلا كانت باطلة وإذا طرأ مانع من حضوره أثناء نظر القضية يتعين نظرها كاملا من جديد".
-علنية الجلسات:م 285 إ.ج حسب هذه المادة المرافعات علنية إلا إذا كانت تحمل خطرا على النظام العام والآداب العامة فتصدر في هذه الحالة سرية وللرئيس أن يمنع القصر من الحضور.
-حضور الخصوم:إذا لم يحضر المتهم أو المدعى المدني كانت المحاكمة باطلة وحضور المتهم للجلسة يكون مصحوبا بحارس ويكون خاليا من القيود .
-شفهية الإجراءات:تعتبر قاعدة أساسية يترتب على إغفالها بطلان المحاكمة.
-قاعدة تدوين الإجراءات:لايطعن في مذكرات الجلسة إلابطريق التزوير شأنها شأن أي محرر أو تقرير.
كيف تجري المحاكمة؟؟؟
1/الإجراءات أمام محكمة الجنايات:أهمها حضور محامي مع المتهم ويجوز للمحلفين توجيه أسئلة للمتهم أو الشهود بإذن الرئيس كما للمتهم ومحاميه توجيه أسئلة للمتهمين معه أو للشهود وللنيابة ذلك مباشرة .للمتهمين وللمدعي المدنى ومحاميهم إيداع مذكرات وتلتزم المحكمة بالبث فيها دون إشتراك المحلفين،ويتداول أعضاء المحكمة بغرفة المداولة ثم يأخذون بها الأصوات سرا باقتراع على كل سؤال وأيضا عن الظروف المخففة التي يلتزم الرئيس بطرحها عند ثبوت إدانة المتهم وتصدر كل الأحكام بالأغلبية وتعود المحكمة بقاعة الجلسة وتتلى الإجابات بحضور المتهم وكذلك النطق بالحكم طبقا لمواد القانون .
2/الإجراءلات أمام محكمة الجنح والمخالفات: أن يندب محام المتهم إذا طلب ذلك م351إ.ج ولم يرد نص مماثل بالنسبة للمخالفات ويجوز إجراء تحقيق تكميلي ويكون الأمر به بالحكم ويقوم به قاضي التحقيق بنفسه كما يتمتع القاضي في هذا الشأن بسلطة الإنابة القضائية م336 أما في مادة المخالفات فيجريه القاضي بنفسه وجوبيام401
3/النطق بالأحكام ومواعيدها وبياناتها:
-أن يصدر بناءا على مداولة قانونية فيه.
-أن ينطق بالحكم بجلسة علنية .
-أن تحرر أسبابه ويوقع عليه في الميعاد القانوني وأن يشتمل على البيانات المطلوبة.
مط03:طرق الطعن في الأحكام .
1/طرق الطعن العادية: وهي الإستئناف والمعارضة.
*المعارضة:لا تكون إلا في الأحكام الغيابية ويجب أن يوضع في الإعتبار على أن المشرع نص على بعض الحالات يكون المتهم فيها غائبا ولكنه يعتبر حاضرا وبالتالي لا تجوز فيها المعارضة وإنما يجوز فيها الإستئناف.
*الإستئناف:يكون بالنسبة للأحكام الحضورية ولقد حددت الم417 الأشخاص الذين يقبل منهم الإستئناف وهي:"يتعلق حق الإستئناف ب: المتهم/المسؤول عن الحقوق المدنية/وكيل الجمهورية/النائب العام/الإدارات العامة في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية/المدعي المدني." وفي حالة الحكم بالتعويض المدني يتعلق حق الإستئناف بالمتهم وبالمسؤول عن الحقو المدنية ويتعلق هذا الحق بالمدعي المدني فيما يصل بالحقوق المدنية فقط"
2/طرق الطعن غير العادية:هما النقض وإلتماس إعادة النظر .
-الطعن بالنقض:هو طريق إستثنائي رسم المشرع حدوده وشروط ممارسته للتحقق من سلامة تنفيذ القانون في الأحكام القضائية النهائية وينظر الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى للقضاء ،يقوم الطعن بالنقض على التضرر من مخالفة حكم نهائي لقواعد القانون.
-إلتماس إعادة النظر:يعتبر من طرق الطعن الغير عادية ويرفع الإلتماس بإعادة النظر في الدعوى المحكوم فيها نهائيا إلى المجلس الأعلى للقضاء وقد نصت الم351"لا يسمح بطلبات إعادة النظر إلا بالنسبة للأحكام الصادرة عن المجالس القضائية أو المحاكم إذا حازت قوة الشيء المقضي وكانت تقضي بالإدانة في جناية أو جنحة كما نصت على شروط خاصة لهذا الطعن بمعنى عند توفر هذه الشروط يجوز طلب إعادة النظر".

وكخلاصة لكل المراحل التي تمر بها الدعوى العمومية فإننا نقول:
بوقوع الجريمة ينشأ حق الدولة في مـعاقبة الجاني وذلك بواسطــة
رجـال الضبط القضائي على جمـع الإستدلالات والتحري فيهــا
وعمن إرتكبها وإذا رأت النيـابـة العامـةبوصفهــا السـلطـة
المختصة بالإتهام تحريك الدعوى قـبل المـتهم فـإنها تكلفه بالحضور
مباشـرة أمام المحكمـةوعلى إثـر الإنتهـاء من الـتحـقيــق
تـحال الدعوى العمومية إلى المحكمـة الجزائية لمحاكمـة المتـهـم
و للمتابعة فيها .وبـذلك يفـرج عـن الـبريء ويـحكـم على
الـمتهم بالعـقـوبـة الـمـناسبـة لجريمتـه.

المراجع :
*د.إسحاق إبراهيم منصور المبادئ الأساسية في ق.إ.ج الجزائري.
ديوان المطبوعات الجامعية
طبعة 1993.
*د.أحمد شوقي الشلقاني مبادئ الإجراءات .الج في التشريع الجزائري
ديوان المطبوعات الجامعية
الساحة المركزية ابن عكنون الجزائر
طبعة 1998.
*قانون الإجراءات الجزائية CODE DE RROCEDURE PENAL

الطلبات و الدفوع :

كتبها : redouan في

مقدمة :
لكل شخص الحق في اللجوء إلى القضاء لطرح منازعته عليه وهذا الحق كفله الدستور بالنص الصريح وترك للقانون العادي مهمة تنظيمه ولكل صاحب حق القانون في الدعوى القضائية لحماية حقه الذي ورد الإعتداء عنه أو للمطالبة بجبر الضرر الذي أصاب هذا الحق والحق في الدعوى يثبت كقاعدة عامة لصاحب الحق الموضوعي المعرض للإعتداء عليه أو الذي إعتدي عليه فعلا بمقتضى الحق في الدعوى يستطيع الشخص اللجوء إلى القضاء ويستخدم في هذا اللجوء إجراءات حددها المشرع الإجرائي هي الطلبات والدفوع
فما هي ماهية هذه الطلبات والدفوع وما هي أنواعها والآثار التي تترتب عنها؟

المبحث الأول:الطلبات.
مط01:الطلب القضائي.
فرع1: تعريف الطلب القضائي: يعرف الطلب القضائي بأنه التصرف القانوني الذي يطلب بموجبه شخص ما من المحكمة حماية حق من حقوقه أو الإعتراف له به وأما العمل الذي ينشىء الخصومة فيسمى العريضة المكتوبة الم12ق إ م أو التكليف بالحضور(ترفع الدعوى إلى المحكمة إما بإيداع عريضة مكتوبة من المدعي أو وكيله ومؤرخة وموقعة منه لدى مكتب الضبط أو أحد أعوان مكتب الضبط تحرير محضر بتصريح المدعي الذي يوقع عليه أو يذكر فيه أنه لا يمكنه التوقيع)
تقيد الدعاوى المرفوعة إلى المحكمة العليا حالا في سجل خاص تبعلا لترتيب ورودها مع بيان أسماء الأطراف ورقم القضية وتاريخ الجلسة.
آثار الطلب القضائي:من آثار الطلب القضائي أنه ينشر النزاع أمام القاضي الذي يصبح ملزما للفصل فيه فتدخل المحكمة يكون مرتبطا بوجود طلب قضائي وتبعا لذلك يمنع على القاضي النظر في دعوى ما تلقائيا وتنشأ رابطة الخصومة بإيداع العريضة المكتوبة لدى مكتبة الضبط كذلك يلزم القاضي بالفصل في كل نقاط الطلب بدون إستثناء وإلا تعرض حكمه للنقض.
الأثر الثاني للطلب القضائي هو ما يشير إليه مفهوم الإحالة لوحدة الموضوع فإذا قدم طلب أمام المحكمة وتحركت الخصومة لا يجوز تقديم طلب ثاني من نفس الأطراف إذا كان هذا الطلب له نفس المحل والسبب فيبعد هذا الطلب الثاني عن طريق الدفع بالإحالة لوحدة الموضوع.يترتب أيضا على الطلب القضائي قطع سريان التقادم حنى ولو رفع إلى محكمة غير مختصة الم317ق م ولكن الطلب الذي يكون باطلا في الشكل أو الذي يرفض لعدم التأسيس أو لعدم القبول لا يوقف سريان التقادم وهناك آثار تقليدية عديدة لطلب القضائي أنه يعتبر كإنذار رسمي يحدد اليوم الذي لا يعود الحائز ذو حسن النية كاسبا لما يقبضه من ثمار.بمجرد تقديم الطلب القضائي يصبح الحق والعلاقة للدعوى القانونية للخصومة قابلة للتحويل للورثة ويفهم من الصوص القانونية العامة للمواد 85/86/89 ق إ م التي تنظم إجراءات إعادة السير في الدعوى بعد وفاة أحد الأطراف أن المشرع أجاز ضمنيا تحويل حتى الحقوق الشخصية المحضة للأطراف في حالة الوفاة ولكن هذا لا يمنع أن بعض الدعاوى لا تكون قابلة للتحويل عند الوفاة نظرا لارتباطها الوثيق بشخص المدعي أو المدعى عليه فدعوى الطلاق مثلا تنقضي بوفاة أحد الزوجين وفي مجال الميراث أكد المشرع أنه إذا توفي أحد الزوجين قبل صدور الحكم في الطلاق إستحق الحق منهما الإرث.

مط03:إجراءات رفع الطلب القضائي أمام المحاكم:
هناك أساليب متعددة لرفع الطلب القضائي :
1-الأصل أن طلبات الدعاوى المبتدلأأة والعارضة طلبات الطعون العادية ولغير عادية لا يجوز رفعها إلا بعريضة تودع لدى قلم الكتاب المحكمة بعد أداء الرسم المقرر من هذا التاريخ تعتبر الدعوى أو الطلب قد تم رفعه فيعتبر مرفوع حتى قبل إعلانه وذلك عند الحالات التي نص فيها القانون على رفع الطلب بإجراء آخر مثال ذلك إذا نص القانون في حالات معينة على وجةب رفع الدعوى مثلا بتكليف بالحضور ويترتب على تمام الإعلان إنعقاد الخصومة وذلك إذا تم الإعلان بشكل صحيح والإعلان الذي ينعقد بعد الخصومة يقتصر على الطلبات الأصلية :
- مبدأ تكافؤ البيانات في ذات الطلب: المبدأ العام الذي يحكم صحة بيانات الأوراتق القضائية هو أن تكون خالية من التجهيل معنى تكافؤ البيانات أنه إذا ورد بيان واضح في مكان ما بالورقة ولأن ذات البيان يجب وروده في مكان آخر بذات الورقة ولم يرد فوجود بيان واحد كافي.
- شكل الدعوى وطريقة رفعها هو أمر يوجبه النظامك العام ويقصد بإجراءات الدعوى إجراءات رفعها بشكل محدد في القانون وهناك البياتنات يجب توافرها في جميع الطلبات القضائية ويجب أن ترد فيها فيها واضحة خالية من التجهيل هذه البيانات هي:*إسم المدعي ولقبه ومهنته وموظنه وإسم من يمثله ولقبه ومهنته وموطنه.
*إسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه
*تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب.
*المحكمة المرفوع أمامها الدعوى.
*اليوم والساعة الواجب فيها الحضورأمام المحكمة
*وقائع الدعوى وأدلة إثباتها .
*بيان موطن مختار للمدعى في البلدة التي فيها مقر
المحكمة إذا لم يكن فيها موطن له
*توقيع المحامي على صحيفة الدعوى.
*بيان مطلوب الدعوى في نهاية الصحيفة.
*اسم المحضر والمحكمة التابع لهخا.
*توقيع المحضر على الصحيفة .
*تاريخ وساعة حصول الإعلان.
عناصر الطلبات القضائية:وهي:
1- أطراف الإدعاء القضائي: المدعي والمدعى عليه: من الأول يصدر طلب الإدعاء في صورة طلب قضائي مفتتح للخصومة يقدم لأول مرة أمام المحكمة وإلى الثاني يوجه الطلب بما يحمله من إدعاء وهؤلاء الأطراف يشكلون مراكز قانونية خاصة بهم ويجب وجود الشخص المعتبر في الطلب القضاتئي عند رفعه سواء كان شخصا طبيعيا أم إعتباريا وبناءا على ما سبق تتم دراسة المركز القانوني لأطراف الطلب القضائي كالآتي: الطرف في الطلب القضائي يتعين أن يكون له مصلحة في الإدعاء المطروح حيث أن القاعدة لا دعوى بلا مصلحة والمصلحة هي المنفعة المادية والمعنوية إقتصادية كانت أو إجتماعية التي يدعيها الشخص أمام القضاء كما يدعي طلب حمايتها قانونيا ويعتبر شرط المصلحة من النظام العام وللمحكمةان تثيره من تلقاء نفسها في صور عدم قبول الطلب القضائي لانتفاء المصلحة ويقدر قيام المصلحة بتاريخ قبول الدعوى أمام القضاء والمصلحة يجب أن تكون قانونية أي يجب أن يعترف بها القانون ويحميها فلا يجوز الإدعاء أمام القضاء بمصلحة غير قانونية أي غير مشروعة .
2- والمصلحة يجب أن تكون شخصية ومباشرة شرط الصفة فالأصل هو وجوب رفع الدعوى أو الطلب من ذي صفة على ذي صفة وإلا كان غير مقبول مثال ذلك دعوى الحجز فهي لا تجوز أن ترفع إلا ممن أولاهم القانون حق رفعها ,يجب أن تتوفر في النمدعي حق اللجوء حق اللجوء إلى القضاء أي ما يسمى بأهلية الإختصام وهي أهلية الوجوب في القانون المدني تثبت لكل شخص قانون طبيعي أو معنوي وأهلية الأطراف في التقاضي لا يكفي أن تكون أهليةإختصام فقط بل لابد أن تتوفر فيه أهلية الوجوب الإجرائية أي صلاحية الشخص لإتخاذ إجراءات التقاضر بشكل صحيح.
موضوع الطلب القضائي:
الهدف الذي يسعى المدعي للحصول على حمايته قضائيا هذا المطلوب أو الهدف قد يكون التقرير إجابي أو سلبي لحق أو مركز قانوني كطلب ثبوت صحة عقد أو نفي ذلك وقد يكون الهدف هو إنشاء أو تعديل حق أو مركز قانوني-فسخ عقد-شهر إفلاس....
وقد يكون المطلوب هادفا إلى إلأزام خصمه لدفع مبلغ من النقود وموضوع الإدعاء يتحدد بفعل المدعي أو ممثله القانوني لأنه هو الذي يبدأ الخصومة ويتم على ضوء هذا تحديد المحكمة المختصة وموضوع الطلب الأصلي ليس ثابتا من بداية الخصومة إلى نهايتها بل هناك العديد من التعديلات التي ترد على عناصره موضوعا سببا وأطرافا طوال سير الخصومة .
ويتأثر موضوع الطلب القضائي بالطلبات العارضة التي تقدم في الخصومة فيؤدي إلى وفرة الوقت والمصاريف القضائية ويتم تعديل الطليب الأصلي من حيث الموضوع عن طريق إبداء طلبا عارضة من المدعي نفسهوتبديل الموضوع قد يكون ماديا أو موضوعيا تبديل الموضوع ماديا يؤدي إلى عدم قبول الطلب الإضافي مثال الطلب الاصلي يهدف إلى
إبطال قرض بسبب الغش والإضافي يهدف إلى محاسبة الوسيط عن إرادته,أما في حالة تبديل الموضوع القانوني أي القاعدة الواجب إعمالها على وقائع النزاع فالمقررة عادة وقبول الطلب الإضافي لوجود الإرتباط.
سبب الإدعاء أو سبب الطلب القضائي:إرتباط شديد بين السبب والموضوع فكرة سبب الإدعاء تعني الأساس الذي يبنى عليه الإدعاء وهو مجموع الوقائع التي أدلى بها المدعى أو الخصم أمام القضاء وكان من شأنها توليد الحق أو المركز القانوني المطالب به ويتأثر موضوع الطلب القضائي بالسبب لهذا فإن سبب الطلب القضائي لا يتغير لأن تغيير ه يؤدي إلى تعديل مماثل في موضوع الطلب القضائي وبالتالي يتحول هذا الأخير إلى طلب جديد يطرح لأول مرة أمام المحكمة .
ويختلف سبب الطلب القضائي عن وسائل الدفاع التي يتمسلك بها الخصم أمام القضاء لأنها عبارة عن الأدلة التي يتمسكون بها لإثبات الوقائع المكونة لسبب وكأمثلة للطلبات القضائية التي تتعدل الأسباب التي تقوم عليها: طلب التعويض بالاستناد على المسؤولية التقصيرية بعد سبق الاعتماد على المسؤولية العقدية
مط02:الطلبات العارضة.
وجدت لإدخال المرونة على مبدأ ثبات الطلب القضائي وهذه الطلبات لها نفس شكل وبيانات الطلب الأصلي ويدفع عنه رسوم مثله ولكنها لا تفتح خصومة جديدة وهذه هي الفائدة التي تجنيها الطلبات العارضة فهي توجد في خصومة منعقدة وجارية من قبل وفي ذلك مرونة واختصار للوقت والطلب الأصلي يرفع دائما بصحيفة تودع لدى قلم كتاب المحكمة ولا يمكن رفعها شفويا في الخصومة أما الطلب العارض فعلى العكس من ذلك يجوز إبدائه شفهاة وإثباته في محضر الجلسة وبناءا على ذلك يستطيع الغير إستخدام نظرية الطلبات العارضة شرط أن تكون له مصلحة إكتملن فيها المواصفات من كونها قانونية شخصية ومباشرة وحالة هذه المكصلحة يتم تقديرها بالنظر إلى النزاع الذي يريد التدخل فيه كما يجب أن يتوفر الإرتباط بين الطلب العارض والطلب الأصلي المراد التدخل في الخصومة المتولدة عنه ويب أن يتم إستخدام الطلبات العرضة قبل غلق باب المرافعة وأن لا يؤدي قبولها إلى تأخير الفصل في النزاع الأساسي. وأنواع الطلبات العرضة تتعدد من حيث نوع الزاوية التي ينظر إليها منها فيمكن أن ينظر إليها من ناحية موضوعها أو سببها أو هدفها أو أشخاصها.
وندرس أنواع الطلبات العارضة فيما يلي:
1/الطلبات العارضة التي تقدم من الخصوم الأصليين في الطلب المفتتح للخصومة:
قد يلجأ إليها الخصوم الأصليين إذا دعت الحاجة إلى إجراء إضافة أو تعديل في طلباتهم الأصلية بدلا من إجراء ذلك في شكل طلب قضائي أصلي:
*الطلبات العارضة المقدمة من المدعي أو الطلبات الإضافية: تتولد هذه الطلبات من حق الدعوى ذاته الذي خوله تقديم الطلب الاصلي واللجوء إلى إستخدام الطلبات الإضافية من جانب المدعي هو أمر إختياري كالطلب الأصلي فهو حق للمدعي ويشترط لقبول هذه الأـخيرة أن تكون مرتبطة بالطلب الأصلي بحيث يكون الحل الذي تقرره المحكمة لأحدهما يكون له الحل الذي يتقرر على الآخر ويتم تقدير الإرتباط بواسطة القاضي وبمكن أن تتخذ الطلبات الإضافية عدة صور:أ/كل طلب يتضمن طلب تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل
موضوعه لمواجهة ظروف مستجدة بعد رفع الدعوى ويقصد بتصحيح الطلب الأصلي تصويب التقديرات الواردة فيه كذلك تصحيح الأخطاء المادية أو الخطأ في التفسير أما تعديل النوضوع دون تغيير لسبب وإلا إحتلج المدعي لرفع دعوى جديدة مثال طلب تعويض عن حادث مرور تبين رفع الدعوى أنه خلف عاهة مستديمة.
ب/للمدعي تقديم طلب إضافي يكون مكمل للطلب الأصلي أو متصل به إتصالا لا يقبل التجزئة مثل ذلك طلب فوائد إذا كان الطلب الأصلي هو بأصل الدين فقط أو طلب قسط آخر من أقساط الدين بعد أن إقتصر الطلب الأصلي على بعض الأقساط فقط .
ج/طلب عارض إضافي مقدم من المدعي يشتمل على تغيير السبب أو إضافة سبب جديد إلى الطلب الأصلي مع بقاء موضوع الدعوى الأصلية
د/للمدعي تقديم طلب إضافي للحصول علىإجراء تحفظي أو وقتي مثل تقديم طلب تعيين حارس قضائي (دعوى لإإستعجالية مستقلة).
*الطلبات العارضة المقدمة من المدعى عليه أو الطلبات المقابلة: هي الوسيلة التي يستخدم بها المدعى عليه دعواه في حالة رغبته في استخدام الطلبات العارضة في الخصومة لالاتي دعى عليها كما أنه يحتفظ بحق عدم استخدامها واللجوء للدوى الأصلية بأن يقدم طلبا أصليا قبل صدور الحكم أو يطعن في الحكم الصادر واللجوء إلى الطلبات العارصضة يكون في الأحوال التي ريد فيها المدعى عليه الحصول على منفعة معينة كما أن حقه في استخدان الدفوع لا يزول بقيام حقه في الطلبات العلاضة والطلب المقابل هو وسيلة دفاع وهجوم لأن المعى عليه يهدف من ورائه إلى دفع إدعاء المدعى وهو يختلف عن الدفع الذي يعتبر فقط وسيلة دفاع بلحته مثل الدفع بارتكاب ما يدعيه المدعي الطلبا المقابلة الخاصة قبولها لا يخضع للسلطة التقديرية للقاضي وصورها هي:
أ/طلب المقاصة القضائية وهي التي تتم بحكم قضائي يستكما به الشرط الناقض لأعمال المقاصة القانونية ويتم بها الةوفاء بالديون بشروط محددة في القانون المدني.
ب/أي طلب يتقدم به المدعى عليه مطالبا بالتعويض عن أي ضرر لحقه من قيام الدعوى الأصلية أو من إحجراء فيها فلا شك في قيام المصلحة والإرتباط في مثل هذه الحالة مما يعد مبررا لقبول الطلبات المقابلة وعليه يكون للمدعى علية الحق في الطالبة بهذا التعويض بدعوى أصلية .
ج/أي طلب يترتب هلى الحكم فيه بالإيجاب ألا يحكم للمدعى عليه بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه .
د/للمدعى عليه أن يقدم أي طلب مقابل يكون متصلا بالطلب الأصلي لا يقبل التجزئة.
ه/طلب الأمر باتخاذ إجراء وقتي أو إختياطي لحماية الحق الموضوعي عن خطر داهم قد يتعرض له قبل رفع دعوى الحماية الموضوعية أو قبل الفصل فيها إذا كانت مرفوعة من قبل أمام القضاء.
2/الطلبات العارضة المقدمة من الغير :
أثناء سير الخصومة المتولجدة عن الطلب الأصثلي يكتشف الخصوم أن هناك أشخاص آخرين كان يجب رفع الدعوى عليهم ولكنهم نسوا أو لم يعرفوا ذلك في لحظة رفع الدعوى بل أن القاضي نفسه قد يشعر أن شكل الخصومة كما رفعت إليه ينقصه عناصر توجد لدى
الأشخاص آخرين لم ترفع عليها الدعوى ولم يتدخلوا فيها إما بسبب يرجع إلى الخصوم أو بتطور النزاع .
• إختصام الغير بناءا على طلب الخصوم: هو مجرد طلب عارض لا يقدم من الغير بل من الخصوم والخصم إذا يقدمه يستكما به النطاق الشخصيي للخصومة حيث كان يجب رفع الدعوى إبتداءا على المدعى عليه وضامنه ويشترط أن يوجه هذا الطلب إلى الغير قبل قفل باب المرافعة والمثال البارلاوز لإختصام الغير بناءا على طلب الخصوم هو دعوى الضمان الفرعية قد تكون أصلية وترفع بطلب أصلي يقدم بعد إنتهاء المنازعة بين الغير ومدعى الضمان وقد تكون فرعية بطلب عارض والطلب العارض هو الذي يكلف به طالب الضمان ضامنه بالدخول في الخصومة القائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بالتعويض عن الضرر الذي يصيب مدعي الضمان.
من الأفضل لطالب الضمان اللجوء إلى دعوى الضمان الفرعية :
-لأنه في الجمع بين دعوى الضمان الفرعية والدعوى الأصلية القصد في الإجراءات
والنفقات.
-الإسنتفادة من أوجه الدفاع التي قد تكون لدى الضامن.
-إتاحة الفرصة للمضمون للخروج من الدعوى الأصلية فلا يتحمل مصاريفها .
-قد يترتب على عدم إدخال الضامن ضياع حق طالب الضما في الرجوع على الأول بدعوى أصلية إذا أثبت هذا الاخير أنه كان بإمكانه لو أدخل في الدعوى ابلأصلية أن يدافع عنه قبل الغير.
• إختصام الغير بناءا على طلب المحكمة: ويقصد بها إستعانة القاضي بشخص من الغير بهدف تنوير بأبعاد نزاع مطروح عليه يراه القاضي غامض ويحتاج إلى توضيح سواء في مجال الإثبات أم في مجال الوقائع والمحكمة بلاتقوم من تلقاء ننفسها بإدخال الغير فيقوم المدعي بإيداع عريضة لدى كتابة ضبط المحكمة وإبلاغهاا عن طريق محضر قضائي وإذا إمتنع تقضي المحكمة برفع الدعوى مثلا يجوز للمحكمة أن تأمر بإدخال الورثة في لالدعوى المتعلقة بخحصر الترلاكة وقسمتها.

المبحث الثاني: الدفوع.
مط01:تعريفها.
الدفع هو ما يجيب به الخصم على طلب خصمه قصد تفادي الحكم به أو تأخير هذا الحكم وكقاعدة عامة يعتبر وسيلة في يد المدعى عليه للرد على دعوى المدعي وتمكينه من الإعتراض عليها أو على إجرائتها. وكما يحق للمدعى عليه الأصلي تقديم دفوع وطلبات عارضة في الخصومة يجوز للمدعي الأصلي الرد عليها عن طريق تقديم الدفوع لأن مركزي المدعى والمدعى عليه قابيلن للتغيير بالنظر إلأى كامل الطلبات والدفوع المقدمة ولا يرتبطان بالطلب الأصلي وحده (*).
مط02: أنواع الدفوع:
فرع01/ الدفوع الشكلية: يمكن حصر الدفوع التي تضمنها قانون الإجراءات المدنية
فيما يلي:
أولا: الدفع بعدم الإختصاص: يرمي إلى الطلب من القاضي بأن يتخلى في النظر عن الدعوى المطروحة أمامه بسبب أنه غير مختص ويكون القاضي الذي يحكم بعدم إختصاصه غير ملزم بتعيين الجهة القضائية المختصة وعمليا فإن المحكمة بعد تصريحها بعدم الإختصاص تصرف المدعي أمام المحكمة المختصة دون تبيانها ويرجع للأطراف إعادة تقديم الطلب أمام المحكمة التي يرونها مختصة ففي بعض ون للأطراف الإختيار بين عدة محاكم فلا يجب على المحكمة الأصلية أن تحرمهم من هذا الإختيار بتحديدها المسبق للمحكمة المختصة ويجب إبداء الدفع بعدم الإختصاص قبل أي دفع أ دفاع آخر ما عدى حالة عدم إختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى التي تعتبر من النظام العام وتقضي يبه المحكمة ولو من تلقاء نفسها وفي أية حالة كانت عليها الدعوى الم93 قدفع أ دفاع آخر ما عدى حالة عدم إختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى التي تعتبر من النظام العام وتقضي يبه المحكمة ولو من تلقاء نفسها وفي أية حالة كانت عليها الدعوى الم93 ق م
ثانيا: الدفع بالإحالة لوحدة الموضوع أو للإرتباط: تنص الم 90 قإ م على على أنه "إذا سبق تقديم أمام محكمة أخرى في الموضوع نفسه أو كان النزاع النزاع مرتبط بقضية مطروحة فعلا أمام محكمة أخرى جاز إحالة الدعوى بناءا على طلب الخصوم .
1-الدفع بالإحالة لوحدة الموضوع : القاعدة أنه إختصاص أكثر من محكمة بالدعوى الواحدة يترتب على رفع الدعوى إحداها نزاع الإختصاص من سائر المحاكم الأخرى وهو ما حذا بالمشرع إلى أن يجيز الإحالة بالطلب من الخصوم لكي لا يترك المجال لصدور أحكام متعارضة ويشترط لقبول الدفع بالإحالة:
أ/أن تكون قضيتان دعوى واحدة ويتحقق ذلك بوحدة الموضوع والخصوم والسبب.
ب/أن تكون الدعويين قائمتين أمام المحكمتين أي عدم إنقضاء إحداتهما بأي سبب من أسباب الإنقضاء.
ج/إختصاص كلتا المحكمتين بنظر الدعوى ويجب إبداء هذا الدفع قبل أي دفاع في الموضوع (الم92ق إ م) التي يفهم من نصا أن هذا الدفع لا يعتبر من النظام العام فيجوز فقط للخصوم التمسك به .
2-الدفع بالإرتباط: إذا وجد إرتباط بين قضايا مطروحة على المحكمةنفسها تقضي المحكمة بضمها من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب الخصوم والقاعدة أن المحكمة المختصة بنظر
الدعوى الأصلية تختص أيضا بنظر الطلبات المرتبطة بها لأن حسن سير العدالة والإقتصاد في الوقت ولالنفقات يتطلبان التحقيق فيها والفصل معا خاصة إذا كان الحكم في إحداها يأثر في الآخر وبما أن المشرع أجاز للمحكمة بأن تقضي بالضم من تلقاء نفسها فيكون قد إعتبر عهذا الدفع من النظام العام يمكن الإدلاء به في أية حالة كانت عليها الدعوى .
ثالثا: الدفوع التسويفية: تهدف هذه الأخيرة إلى الحصول على أجل أو إلأى تعطيل النظر في الطلب وتتضمن المواد من 81 وما بعدها القواعد المتعلقة بحالتين هامتين :
1-الدفع بتدخل الضامن: قد يعتبر هذا الدفع من عوراض الخصومة إذا طلب المدعى علية تدخل الضامن أثناء مباشرة الدعوى الأصلية دون إنتظار إنتهاء الخصومة أو الفصل فيها ويخضع هذا الدفع لإجراءات رفع الدعاوى وعلى الضامن المكلف بالحضور أن يتدخل في الدعوى وإلا يقضى عليه غيابيا وليس له أن يقوم مقام لمضومن في الدعوى إلا بناءا على تصريحه(الم82 ق إ م) وقد تطرق ابلمشرع فقط إلى الدفع بتدخل الضامن المقدم من طرف المدعى عليه لكن قد يقدم من طرف المدعي كما هو الشأ، في حوالة الحق الم 244 ق م كما لم يحدد قانون الإجراءات المدنية ميعاد تدخل الضامن الذي من شأنه تعطيل سير الدعوى الم 83 ق إ م .
2-الدفع بتدخل الوارث أو الزوج المتبقي: منصوص عليه في الم 86 ق إ م تقول (تمنح مهلة كافية للوارث لكي يبدي دفاعه في موضوع الدعوى إذا طلب ذلك بسبب ظروف الدعوى) ويمكن للوارث أن يطلب من القاضي أجلا لتوضيح موقفه من الإرث في حالة دعوى مرفوعة من طرف دائن وقفي حالة تقديمه تتوقف الدغوى طوال هذا الأجل فإذا قبل الإرث إستأنف الدعوى ضد الوارث وفي حالة تنازل الوارث أو رفضه الإرث تستأنف الدعوى ضد الوارث الحجديد أو ضد المقدم المغعي لتصفية التركة.وباعتبارأن للزوجة الحق بالتصرف في مالها بحرية فلا يكون تدخلها إلا بصفة وارثة لزوجها المتوفي فتطبق عليها القواعد السابقة والمشرع لم يحدد المهلة للوارث أو للزوج المتبقي وإنما نص فقط على مهلة كافية الشيء الذي يؤدي إلى تجميد الدعوى خاصة مع إمكانية تجديد المهلة.
رابعا: الدفع بتقديم المكفالة من المدعى الأجنبي: نصت عليها الم 406 ق إ م وهو ذلك الدفع الذي يمكن المدعى عليه الجزائري الإدلاء به في الدعوى المرفوعة ضده من طرف مدعي أجنبي فللمدعى عليه حق طلب تقديم كفالة من لمدعي لدفع النمصاؤيف و التعويضات التي قد يقضى بها على المدعي أو المتدخل الأجنبي وشروط قبول هذا الدفع هي:1-أن يكون المدعي أجنبيا بغض النظر عن جنسيته.
2-أن يكون الطرف الأجنبي مدعيا أطليا أو متدخلا .
3-يجب تقديم هذا الدفع قبل أي دفاع في الموضوع وإلا كان غير مقبول.
خامسا: الفع بتقديم الوثائق والأوراق والمستندات: نص عليها قانون المرافعات في الباب المتعلق بالجلسات والأحكام وذلك كون هذا الدفع من صنف خاص فهو لا يهدف إلى الحصول على أجل أو تعطيل النظر في الدعوى مثل الدعوى التسويفية لمكنه يهدف أيضا إلى إيقاف الدعوى والوثائق التي يلزم تقديمها للخصم هي الوثائق المقدمة في الدعوى ويمكن تقديم هذا الدفع في اية حالة كانت عبليها الدعوى ولو يحدد المشرع مهلة تقدينمه ويمكن للقاضي عدم قبوله باعتباره غير مفيد .
سادسا: الدفوع الإجرائية الأخرى: حصر ق إ م لكل أنواع الدفوع الإجرائية لم يكن شاملا فمثلا إذا كان المدعي في الخصومة فاقدا للأهلية أو كان غير ممثل من طرف ولي أو وصي أو ممثل يمكن للمدعى عليه أن يرفض مواجهة الدعوى أن لم تصحح إجراءات رفعها فيحتج المدعى عليه بوجه لدفاع مأخوذ من عدم صحة الإجراءات يكون غرضه إما إبعاد الطلب أو مجرد إيقاف الدعوى إلى حيت تسوية الإجراءات وقد نصت الم 85 إ م على حالة خاصة هي تغير أهلية أحد الخصوم أثناء الخصومة فإذا لم تكن القضية مهيأةو بعد للفصل فيها فغن القاضي بمجرد إعلامه بتغير أهلية أحد الخصوم يكلف شفويا او ببليغ كل ذي صفة لإعادة السير في الدعوى.
سابعا: لدفوع بالبطلان: يدخل هذا النوع في نطاق النظام القانوني العام للبطلان (النسبي أو المطلق) كجزاء لعدم صحة شكل أعمال الإجراءات أي عيب الشكل أو عيب في الموضوع فلا يترتب البطلان على إجراء مشوب بعيب الشكل إلا إذا كان هذا العيب جوهريا مضرا بحقوق الدفاع فقد خزلة المادة 462/2 ق إ م للقاضي سلطة منح آجال للخصوم لتصحيح الإجراءا الباطلة أما إذا كان خرثق الإجراءات يؤدي إلى المساس بحقوق الدفاع فإن المحكم العليا أقرت بطلان هذا الإجراء ويعتبر البطلان لعدم صحة الإجراءات المدفوع به من النظام العام ويمكن إبداءه في أي وقت كما يجوز للمحكم أن تقضي به من تلقاء نفسه وفي أية حالة كانت عليها الدعوى والملاحظأ المحكم العليا ترتب نفس النظام على البطلان لعدم صحة الموضوع .
فرع02: الدفوع الموضوعيلون النص
الدفاع في الموضوع هو الوسيلة التي ترمي إلى إنكار مزاعم المدعى وإثبات أن طلبه غير مؤسس مثال ذلك المدعي الذي يدفع بحيازته صفة المالك الشرعي للعقاتر المتنازع عليه وكثير من الوسائل التي يرتبها ق إ م ضمنت الجفاع في الموضوع يعبر عنها تقليديا في لغة الفقه والقضاء بالدفاع , كالدفع بالتقادم , الدفع بقوة الشيء المقضي فيه, بالإضافة ‘لى أن ق إ م لم يعرف الدفاع في الموضوع لم يضبط نظامه القانوني لذلك فإنه يستعان بالنظرية التقليدية التي تميز بين الدفوع الإجرائية ووسائل الدفاع في الموضوع ووسائل عدم القبول, فالدفوع الإجرائية يجب إبداؤها بصفة عامة قبل أي دفاع في الموضوع وفي ترتيب معين فمثلا الدفع بالإحالة لوحدة الموضوع أو للإرتباط يجب أن يبدى قبل أي دفاع في الموضوع وإلا قبل بالرفض الم 92 ق إ م كما يجب إبداء الدفع بعدم الإختصاص قبل أي دفع أو دفاع آخر الم 93/2 ق إ م .أما الدفاع في الموضوع ونظرا لأهميته فيجوز الإبداء به في أية حالة كانت عليها الدعوى سواء أمام المحكمة أم المجلس القضائي وحتى أمام المحكمة العليا ونفس النظام مبدئيا يطبق على وسائل عدم القبول.
فرع03:الدفع بعدم القبول:
يسمى كذلك بالدفع بعدم سماع الدهوى لم يعرفه القانون بل يرجع للفقه والقضاء فضل تعريف هذا النوع من وسائل الدفاع الذي يتسم بطابع مختلط فهو يشبه الدفاع في الموضوع كونه يترتب عليه إفشال الطلب نهائيا ويقترب من الدفوع كونه لا يتطرق إلى الموضوع وعدم قبول الدعوى ليس دفعا بمعناه القانوني إذا أن الدفع قبل كل شيء هو حلجز مؤقت لمواصلة سير الدعوى ولذا يعتبر الدفع بعدم القبول الوسيلة المأخوذة من مقتضيات الم 459 ق إ م أي عذم حيازة الصف أو أهلية التقاضي أ, المصلحة والم 338 ق م المتعلقة
بحجية الشيء المقضي به والم 308 المتعلقة بالتقادم وقد يؤسس على فوات ميعاد النعارضة أو الإستئناف أو الكطعن بالنقض ولم يهتم المشرعه بتنظيم الدفوع بعدم القبول ونظرا لأهميته فإن الفة يجيز إبدائه في أية حالة كانت عليها الجدعوى ومع ذبلك فإن الدفع بالشيء المقضي به يجب تقديمه قبل أي دفاع في الموضوع ورغم إنعدام نص صريح يجوز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم القبول المأخوذ من الوسائل التي تعتبر من النظام العام مإنقضاء ميعاد الطعن مثلا.
مط03: التمييز بين الطلبات والدفوع.
تثار الدفوع في خصومة قضائية منعقدة بين الخصوم صحيحة أم غير صحيحة وهذف الدفع الشكلي لإيقاع الجزاء على عدم صحته عدم القبول يهدف إلى نفي حق المدعى في الحصول على الحماية القضائية التي هي غاية الخصومة يستخدم الدفع الموضوعي للإطاحة الحق الموضوعي المدعى به أما الطلبا القضائية الأصلية فهي الأداة الإجرائية المخصصة لإستخدام الحق في الدعوى قبلها لا توجد خصومة ويوجد نزاع .
-لا مجال للتمسك بالدفوع ثقبل إستعمال الطلب الأصلي ويهدف الطلب إلى طرح الإدعاء على القضاء للحصول على حكم في الموضوع أما الدفوع فهي لا تهدف إلى =ذلك .
-الطلبات العارضة تشترك مع الدفوع في الوسط الذي تبدى فيه فقط فلا بد من خصومة منعقدة وقائمة حتى يمكن تقديم الطلبات العارضة (هنا يتشابه الطلب والدفع )لكنهما يختلفان حيث أن الطلبات تهدف إلى الحصول على ميزة أو منفعة خاصة لصاحبها أما الدفوع فهي لا تهدف إلا إلى أنكار حق المدعي أو التمسك بعدم قبول إدعاءه لعدم صحة إجراءاته بحسب طبيعة كل دفع .

الخاتمة :
وفي الأخير نخلص إلى أنه إذا كانت الدعوى هي عبارة عن حق إجرائي يخول لصاحبه آلية طرح إدعاء معين على القضاء عن طريق الطبات القضائية التي رمي بموجبها إلى الحصول على الحماية القضائية لهذا الإدعاء, فإن المدعى عليه له الحق في دفع هذا الطلب بالعديد من لدفوع التي قد ترمي إلى تعطيل إدعاء المدعى أو منح الحكم له كله أ, بعضه أو رفضه أو الحكم بعدم قبوله أو بعدم صحة الإجراءات التي إنخذها أو سقوط حقه فيها أو إعتبارها كأن لم تكن .

قائمة المراجع :
1/د. بوبشير محند أمقران قانون الإجراءات المدنية (نظرية الدعوى - نظرية الخصومة- الإجراءات الإستثنائية) ديوان المطبوعات الجامعية
الساحة المركزية ابن عكنون الجزائر
2/د.إسماعيل عمر الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية ( الإختصاص الدعوى- الخصومة- الأحكام وطرق الطعن فيها) دار الجامعة الجديدة للنشر
الإسكندرية 99
3/د.محمد الإبراهيمي الوجيز في الإجراءات المدنية ديوان المطبوعات الجامعية
الجزائر
4/د.عمارة بلغيث الوجيز في قانون الإجراءات المدنية ديوان المطبوعات الجامعية
الجزائر
5/قانون الإجراءات المدنية الجزائري.

احكام نقض مدنى :

كتبها : redouan في

للمشتري ولو لم يكن عقده مسجلا أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده
القاعدة : أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن للمشتري ولو لم يكن عقده مسجلا أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده – صورية مطلقة ليتوصل بذلك الى محو هذا العقد من الوجود اذ أنه بصفته دائنا للبائع في الألتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر أليه يكون له التمسك بتلك الصورية لأزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده ويصبح له بهذه الصفة – وفقا لصريح نص المادة 244 / من القانون المدني – أن يثبت صورية العقد الذي أضر به بطرق الأثبات كافة بأعتباره من الغير في أحكام الصورية ولا يغير من ذلك أن يكون هذا العقد مسجلا فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصوري جديا كما أن التسجيل لايكفي وحده لنقل الملكية بل لابد أن يرد على عقد جدي , كما أن أغفال الحكم بحث دفاع أبدا الخصم يترتب عليه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بطلان الحكم أذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي أنتهى أليها أذ يعتبر هذا الأغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه .
رقم النقض: الطعن المقيد برقم 1891 لسنة 1999 وبجدول المحكمة برقم 1891 سنة 69 ق
تاريخ النقض: 25/2/2001
السنة: 1999
المحكمة: محكمة النقض- صورية
__________________