مقتبس من كتاب شرح قانون الإجراءات الجزائية بين النظري و العملي

كتبها : redouan في الجمعة، 9 أبريل 2010 | 0 التعليقات

انعقاد جلسات غرفة الاتهام
عادة تنعقد جلسات غرفة الاتهام أسبوعيا مثل باقي الغرف الموجودة بالمجلس الغرفة الجزائية المدنية ... إلخ ، أما الاجراءات المتبعة و التحضيرية لعقد جلساتها فهي مختلفة .

المطلب الأول : الإخطار :
تخطر غرفة الاتهام بالقضايا عن طريق استئناف أوامر قاضي التحقيق فإذا كان التحقيق لم ينتهي و لا زال جاريا، إما أن تخطر عن حالات البطلان عن طريق جهات التحقيق والنيابة، كما تخطر بطلب الإفراج أو رفع الرقابة القضائية، أو تخطر عند الانتهاء من التحقيق كالأمر بارسال المستندات غير أن الأمر الأكثر تداولا وانتشارا واستعمالا لاخطارها هو الاستئنافات حسب المقتضيات المواد 170، 171، 172 ق إ ج.
كما يجوز لرئيس غرفة الاتهام بعقد الجلسة الفصل في أمر استمرار المتهم محبوسا مؤقتا وجاء هذا بعد التعديل الصادر في 26 يونيو 2001 ، وذلك في أقرب وقت ممكن .
وكذلك تخطر من قبل النيابة أو رئيسها طبقا لنص المادة 178 ق إ ج.

المطلب الثاني : تحضير الـملف:
بمجرد وصول الملف إلى النيابة العامة عن طريق الاستئنافات تقوم بتهيئة الملف وتحديد الطلبات الكتابية خلال مهلة 5 أيام وذلك طبقا لنص المادة 179 ق إ ج و تخطر الأطراف للحضور و محاميهم بتاريخ النظر في القضية بواسطة رسالة موصى عليها إلى موطن المتهم و محاميه، فإن لم يوجد فإلى آخر موطن له. و مسألة التبليغ تتعلق بحقوق الدفاع ويترتب على إغفاله البطلان. لذلك أوجب القانون إخطار المتهم و محاميه في أجل خمسة أيام قبل الجلسة من تاريخ الارسال، وهذا ما نصت عليه المادة 182 ق إ ج و يعتبر التبليغ إجراء جوهري ويترتب عليه البطلان (إذا لم يوجد ما يثبت أنه تسلم و توصل قبل الجلسة لهذا الاستدعاء.
و يودع الملف لدى كتابة الضبط لغرفة الاتهام 5 أيام قبل انعقاد الجلسة مشتملا على طلبات النيابة المكتوبة وذلك حتى يستطيع محامي المتهم والطرف المدني الإطلاع عليه وهو إجراء جوهري يترتب عن مخالفته البطلان .

المطلب الثالث : إيداع المذكرات:
إذا كانت جلسات غرفة الإتهام سرية مثل التحقيق فإن المشرع بموجب نص المادة 183 ق إ ج سمح للخصوم ومحاميهم إيداع مذكرات كتابية لدى أمانة ضبط غرفة الاتهام قبل الجلسة و معناه حتى ساعة قبل انعقادها يجوز إيداعها كما يؤشر عليها كاتب الضبط مع ذكر ساعة إيداعها وتبليغها للنيابة العامة وباقي الخصوم ولا يشترط تقديم مذكرة من طرف المحامي بل يجوز ولا يوجد ما يمنع تقديمها من المعني شخصيا كما يحق له إرفاق المذكرة بوثائق تعزز وتدعم حقوقه وطلباته، وتختلف المذكرة المكتوبة عن الإشعار بالاستئناف فهذا إجراء شكلي والمذكرة دعم موضوعي وتتعرض لعدم القبول في حالة عدم تبليغ الأطراف الأخرى ولم يؤشر عليها من طرف كتابة الضبط وهذا ما جاءت به المادة 183 ق إ ج .

المطلب الرابع : جلسات غرفة الإتهام :
تنعقد جلسات غرفة الاتهام بسرية خلافا لجلسات الأحكام ولا يحضرها غير القضاة المشكلين لغرفة الاتهام وممثل النيابة وكاتب الضبط ، وإذا رأت ضرورة سماع الأطراف شخصيا تأمر بذلك طبقا لنص المادة 184 ق إ ج وحضور الدفاع عن الأطراف ويقوم القاضي المقرر بتلاوة تقريره المكتوب ومن خلاله تطلع الهيئة القضائية المشكلة للغرفة حسب المادة 176 ق إ ج على الوقائع، ومخالفة هذا الإجراء يؤدي إلى البطلان لمخالفة إجراء جوهري .
ثم تعطى الكلمة لممثل الطرف المدني ثم النيابة وأخيرا دفاع المتهم ، غير أن مخالفة هذا الترتيب لا يرتب عليه البطلان، أما الكلمة الأخيرة تكون لدفاع المتهم و مخالفة هذا يترتب عليه البطلان. و بعد الانتهاء من المناقشة ينسحب الدفاع والنيابة وكاتب الضبط.

المطلب الخامس : المداولة:
إذا انصبت المداولة حول موضوع الاستئناف المتعلق بالرقابة والافراج أو الإختصاص أو ارسال المستندات تتصرف فيها بكل سيادة وفقا للقانون ثلاثية وفي حالة الاختلاف يتم التصويت ويرحج صوت الرئيس .
أما إذا انصب الموضوع حول الاحالة أمام محكمة الجنايات فإنها تصدر القرارات التالية : " إما الاحالة أمام محكمة الجنايات أو الجنح والمخالفات أو تصدر أمرا بانتقاء وجه المتابعة ".
كما يمكن لها أن تصدر قرارا بمواصلة التحقيق أو الأمر بتحقيق إضافي والذي سوف نوضحه في باب الخاص .

المطلب السادس : شروط صحة قرار غرفة الاتهام :
من شروط صحة القرار أن يكون مشكلا تشكيلا صحيحا كما أن حضور الكاتب في المناقشة أثناء النطق بالقرار إجراء أساسي ، أما النيابة في نظري فهي طرف كغيره من الأطراف لا يؤثر في حضوره من عدمه ، ومن الشروط الشكلية لصحة القرار هي :

الفرع الأول : تعيين الجهة القضائية وتاريخ انعقادها وعبارة "باسم الشعب الجزائري"
كل قرارات غرفة الاتهام يجب أن تتضمن تاريخ انعقادها والجهة القضائية المصدرة للقرار وعبارة "باسم الشعب الجزائري".
فالتاريخ يعتبر شرطا شكليا جوهريا باعتباره قرارا قضائيا تصدره جهة رسمية يحتاج إلى تاريخ ، لأن فقدان التاريخ يعتبر من أساسيات العقد والحكم والقرار اللازمة لوجـود الوثيقة، والجهة القضائية كذلك تعتبر من البيانات الجوهرية لأن الجهل بالجهة المصدرة للقرار هو أمر يتعلق بالنظام العام .
أما عبارة "باسم الشعب الجزائري" فانها منصوص عليها دستوريا وجاء في الماد 146 منه " القضاء يصدر أحكامه باسم الشعب الجزائري"، وهذا ما ذهب إليه الإجتهاد القضائي ببطلان القرار لعدم ذكر هذه العبارة.

الفرع الثاني : الاشارة إلى الأطراف :
يجب أن يذكر في بداية وديباجة القرار أسماء الأطراف سواء كانت في العنوان أو الديباجة فيجب تحديد الأطراف وعناوينهم وصفتهم .

الفرع الثالث : الإشارة إلى وضع الملف تحت تصرفهم :

تختلف آجال وضع الملف تحت تصرف الأطراف نذكر في الحالات العادية يوضع الملف خلال مهلة 5 أيام، في حالة الحبس المؤقت تتقلص المدة إلى 48 سا تحت تصرف المحامين ، وهو إجراء جوهري ومخالفته تعتبر مساسا بحقوق الدفاع مع الإشارة إليه في القرار حتى يكون مستوف شروط الصحة .

الفرع الرابع : الإشارة إلى وضع المذكرات :

وهذا ما نصت عليه المادة 199 ق إ ج إذ يتعين أن يشير القرار إلى إيداعها قانونيا حتى تستطيع المحكمة العليا مراقبة و مناقشة مدى احترام المبادئ القانونية، أما إذا لم توجد مذكرة لا ينجر عليها خرق مادامت الأطراف مبلغة تبلــيغا صحيحا ولم تقدم مذكرات.

الفرع الخامس : الإشارة إلى عقد الجلسة في غرفة المشورة وتلاوة التقرير وطلبات النيابة :
هده الشروط تعتبر من النظام العام ويجب الإشارة إليها في القرار ذلك لأن الجلسة غير علنية، خلافا لذلك حضور المحامين و الأطراف عند الطلب لأن الإشارة إلى تلاوة التقرير من قبل القاضي المستشـار الـمقرر طبقا لنص المـادة 184 ق إ ج يكون من أجل الإطلاع عليه من طرف الهيئة المشكلة و عناصر الملف قبل بداية المناقشات وهو إجراء جوهري يترتب على مخالفته البطلان، كما أن الإشارة إلى طلبات النيابة المكتوبة منصوص عليها بالمادة 179 والتي توجب على غرفة الاتهام الرد على جميع الدفوع والطلبات .

وفي الأخير الإشارة إلى أن المداولة تمت بعد انسحاب النيابة والدفاع وكاتب الضبط وذلك لتأكيد السرية وليس العلنية أما القرار يصدر في جلسة علنية رغم أن المادة لم تشر إلى ذلك ولكن من باب أن القرار والأحكام تصدر باسم الشعب والمادة دستورية وليست إجرائية .